ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟
تثبت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، ويكون عقدها صحيحًا شرعًا طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ حيث حملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فتُحمَل الولاية في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، ومع أنه يجوز لها تزويج نفسها بنفسها، إلا أنه يستحب لها أن توكل مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحها، فإن لم يتيسر ذلك وَكَّلَت مَن شاءت مِن المسلمين، وهي في الحقيقة تكون منه وكالةً لا وِلايةً.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فزواج المرأة بوكالة جدها هو زواجٌ صحيحٌ ولا حرج فيه شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل بأرملة جده لأمٍّ المدخول بها؟
ما حكم الزواج من زوجة أب الزوجة؛ فقد أفاد أحد المأذونين أن رجلًا تزوج امرأة أنجب منها بنتًا زوّجها لابن أخته، ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها أيضًا، ثم توفي هذا الرجل بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1954م، وسأل: هل يجوز لابن أخته الذي هو زوج بنته من الزوجة الأولى أن يتزوج امرأة خاله التي هي امرأة أبي زوجته أو لا؟
رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد، فدفع نصفه، والنصف الآخر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له، وذكر في صورة عقد النكاح: لا يحل إلا بموت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم الزواج في شهر المحرم؟
سائل يسأل عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.