حكم زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

تاريخ الفتوى: 24 يونيو 2009 م
رقم الفتوى: 4513
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: النكاح
حكم زواج المرأة بوكالة جدها لأمها

ما حكم الشرع في زواج المرأة بوكالة جدها لأمها؟

تثبت الولاية للمرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسها سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، ويكون عقدها صحيحًا شرعًا طبقًا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة؛ حيث حملوا ما جاء في حديث أبي داود وغيره: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» على نفي الكمال لا على نفي الصحة، فتُحمَل الولاية في الحديث على الاستحباب دون الإيجاب، وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية، ومع أنه يجوز لها تزويج نفسها بنفسها، إلا أنه يستحب لها أن توكل مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحها، فإن لم يتيسر ذلك وَكَّلَت مَن شاءت مِن المسلمين، وهي في الحقيقة تكون منه وكالةً لا وِلايةً.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فزواج المرأة بوكالة جدها هو زواجٌ صحيحٌ ولا حرج فيه شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم طعن الأب في صحة عقد نكاح ابنته؛ فقد أُجبِرَت ابنتي على الزواج من خطيبها بعد خطفها من قبل أبيه؛ وذلك لوقوع خلاف بيني وبينه على مؤخر الصداق، فتم خطفها وتوثيق عقد الزواج بعد أن وقع أبوه بأنه وكيلها؛ وذلك لصغر سنها، ثم أخبرني عن طريق الشرطة بالزواج، ثم أنجبَت، فما حكم الزواج؟


لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟


ما حكم الإخبار بما في الخاطب من عيوب؟ فقد استشار رجلًا جارُه في شأن شاب تقدَّم لخِطبة ابنته، وهو يعلم عن هذا الشاب بعض الأمور غير الحسنة، فهل يجوز له أن يخبر جاره بها، أو ينبغي أن يستر عليه؟


ما حكم الشرع في الزواج بالربيبة؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


ابنتي كانت مخطوبة لشاب، وقام هو بفسخ الخطبة. فما حكم الشبكة التي قدمها؟ وكنا قد قمنا بشراء أثاث لمنزل الزوجية بعلمه ومشاركته وسنضطر الآن لبيعه، مما سيتسبب في نقصان ثمنه. فهل أتحمل هذه الخسارة وحدي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :42
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 36
العشاء
6 :55