استقطاع مبلغ من تركة المتوفى قبل توزيعها للحج عنه

تاريخ الفتوى: 12 ديسمبر 2012 م
رقم الفتوى: 4521
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحج والعمرة
استقطاع مبلغ من تركة المتوفى قبل توزيعها للحج عنه

توفي رجل وترك تركة بعد وفاته ولم يحج طيلة حياته حتى توفي، علمًا بأن التركة لم توزع حتى الآن. فهل يجب إجباريًّا استقطاع مبلغ من التركة لتكاليف الحج قبل توزيعها؟ وهل يعتبر ذلك دَيْنًا على المتوفى؟ وهل يجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه؟ 

من المقرر شرعًا أن الدين هو ما وجب في الذمة بدلًا عن شيءٍ آخر على سبيل المعاوضة: وهو نوعان: دَيْنٌ لله، ودينٌ للعباد. فدين الله هو الذي لا مُطالِب له من العباد؛ كدين الزكاة والكفارات.
وأداء فريضة الحج وإن كانت دَيْنًا لله فإنها لا تؤدى من التركة إلا إذا أوصى بها الميت قبل وفاته، وتنفذ مع الوصايا في حدود الثلث بعد أداء ديون العباد، وإن لم يوصِ بها سقطت بالموت على ما ذهب إليه الحنفية، وبه أخذ القانون؛ حيث صرحت المذكرة التفسيرية بأن المراد بالديون هي التي لها مُطالِبٌ من جهة العباد، أما ديون الله فلا تُطالَبُ بها التركة؛ أخذًا بمذهب الحنفية.
أما إذا وافق الورثة على أداء الحج عن مورثهم من تركته قبل تقسيمها فلا مانع من ذلك، ويجوز دفع تكلفة الحج إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بالحج عنه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ما حكم قطع الإحرام بالعمرة التطوعية لكسر الرجل؟ فإن صديقًا لي أحرم بالعمرة من بيته ولم يشترط التحلل إن حبسه حابس، وكانت هذه العمرة الثانية له، وفي أثناء ذهابه إلى المطار كُسِرت إحدى رجليه، وهو مضطر الآن للخروج عن إحرامه، ومدة التعافي بعد الجراحة تتجاوز مدة تأشيرة السفر، فهل يجوز له أن يتحلل؟ وهل عليه دمٌ؟ وهل يجب قضاء العمرة؟ أفيدونا أفادكم الله.


ما الحكم لو مسَّ المُحْرِمُ شيئًا من الطّيب الموجود على الكعبة المشرفة؟


ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟


هل يجب أن تُجمع الحصيات لرمي الجمار من مزدلفة؟


ما حكم التطوع بأقل من سبعة أشواط في الطواف بالبيت؟


ما المقصود من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾ [الحج: 125]؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:52
المغرب
5 : 11
العشاء
6 :34