حكم الاحتفال بذكرى الأولياء والصالحين

تاريخ الفتوى: 28 يوليو 2009 م
رقم الفتوى: 864
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الاحتفال بذكرى الأولياء والصالحين

ما حكم الاحتفال بذكرى الأولياء والصالحين؟ فبخصوص الاحتفال السنوي لذكرى مولد العارف بالله والدي الشيخ محمود محمد سعيد الكائن ضريحه بنفس القرية، حيث أقوم سنويًّا بالاحتفال بمولده مع العلم بأنه مسجل رسميًّا بالطرق الصوفية وبوزارة الداخلية، فهل هذا الاحتفال بالمولد والذبح والأكل للمساكين بداخل المولد أثناء الليلة الختامية، هل كل ذا حلال أم حرام؟

إحياء ذكرى الأولياء والصالحين بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مرغَّب فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التأسي بهم والسير على طريقهم، ولا بأس من تحديد أيام معينة يُحتفل فيها بذكرى أولياء الله الصالحين، سواء أكانت أيام مواليدهم أم غيرها، فإن هذا داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5].

وأما ما قد يحدث في هذه المواسم من أمور محرمة كالاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء فيجب إنكاره وتنبيه أصحابه إلى مخالفة ذلك للمقصد الأساس الذي أُقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.

ولا يجوز للمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه المسائل ويجعلوها قضايا يحمل بعضهم فيها سَيف الكلام على صاحبه، فيكون جهادٌ في غير وَغًى، ويكون ذلك سببًا في تفريق الصفوف وبعثرة الجهود، ويشغلنا عن بناء مجتمعاتنا ووحدة أمتنا.
نسأل الله تعالى أن يجمع قلوب المسلمين على الكتاب والسنة، وحسن التفهم للدين ومعرفة مراد الله تعالى من خلقه. آمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما فضائل شهر المحرم؟ فإني أودّ الاعتناء فيه بمزيد من العبادات، وقد سمعتُ في بعض الدروس الدينية أنَّه لا يصح صومه كاملًا، فهل هذا صحيح؟


ما مدى مشروعية انتقالي من بلدتي لزيارة ولي أو شيخ متوفًّى له مقام وضريح ببلدة أخرى أقطع فيها المسافات الطوال؟


ما حكم التطوع بالصيام فرحًا بمولد النبي الكريم؟ وما حكم المداومة على صيام يوم الاثنين بنية الفرح والاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ باعتبار موافقة مولده الشريف لهذا اليوم؟


ما حكم الإحداد وارتداء السواد لأكثر من عام وإقامة الأربعين والسنوية وختم القرآن بأن يقرأ كل مدعو جزءًا ويهب ثوابه للمتوفى؟


ما حكم التكبير في العيد، وما صيغته؟


سائل يقول: اعتاد بعض الناس الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمديح، ويصاحب المدح الضربُ بالدف؛ فهل في هذا حرجٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 37
العشاء
6 :56