طلب السيد مدير عام إدارة الصحة لبلدية القاهرة معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كان من الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه؟
إنَّ فقهاءَ الحنفيَّة نصُّوا على أنه يستحبُّ لذابحِ الحيوانِ ألَّا يفعل به كل ما فيه زيادة إيلامٍ لا يُحتاج إليه في الذَّكاةِ، فإن فعل شيئًا من ذلك كان مكروهًا؛ فقد رُوِيَ عن حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قوله: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه مسلم. وهذه الكراهَةُ لا تُوجب تحريمَ لحمِ الذَّبيحة ولا كراهته، وإنما هي متعلِّقة بفعل الشخص نفسه؛ وهو زيادة إيلام الحيوان فقط.
وبناءً على ذلك: فإذا كان تعليقُ الحيوانِ المسؤولِ عنه لا يترتَّب عليه زيادَةُ إيلامِ الحيوان أو تعذيبه فإنَّه لا شيء فيه، أما إذا ترتَّبَ عليه شيءٌ من ذلك فإنَّه يكون مخالفًا لما هو مندوبٌ إليه شرعًا، وفيه الكراهة لارتكاب نفس الفعل. أما لحم المذبوح فإنَّه ما دام قد استوفَى شروطَ الذَّكاةِ المعروفةِ فإنَّه يكون حلالًا ويؤكل لحمه بلا كراهة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟
سائل يقول: مرضت مرضًا شديدًا، فمَنَّ الله عليَّ بالشفاء منه، فقام والدي بعمل وليمة، شكرًا لله تعالى على شفائي من هذا المرض، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم الأضحية بالبهيمة التي في بطنها حمل دون علم بذلك قبل الذبح؟ فهناك رجلٌ اشترى بهيمةً للأضحية مستوفيةً لكافَّة الشروط الشرعية، مِن بلوغ السِّنِّ، والسلامَةِ من العيوب، إلا أنه بعد ذبحها فوجئ بأن في بطنها حملًا، وقد خرج هذا الحمل ميتًا بعد ذبحها وقد تم خَلْقُه وكَسَاه بعضُ الشَّعر، فهل تجزئ هذه البهيمة عن الأضحية شرعًا؟ وهل يجوز أكلُ هذا الولد الخارج من الأضحية ميتًا بعد ذبحها؟
سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟
ما حكم المشاركة في الأضحية بالسُّبع في بقرة بقصد طلب اللحم؟ وهل يؤثر على صحة الأضحية؟ فنحن سبعة أصدقاء نشترك كل عام في أضحية عبارة عن بقرة، وفي هذا العام اعتذر أحد الأصدقاء فقال الآخر: أنا سوف آخذ السُّبعَ لحمًا لأهل بيتي، فهل هذا يؤثر على صحة الأضحية.
ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟