عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر

تاريخ الفتوى: 03 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 4543
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: العدة
عدم علم الزوجة بالرجعة وزواجها من آخر

سائلة تقول: تزوجت في 17/ 11/ 1983م، ثم طلقني زوجي غيابيًّا في 24/ 1/ 1987م، وبعد تسلمي وثيقة الطلاق علمت أن طليقي قد سافر، ثم في 4/ 11/ 1989م قابلني طليقي وقال لي: إنه أرجعني إلى عصمته في شهور العدة ولم يعلمني، مع العلم أنني كنت قد تزوجت في 2/ 5/ 1989م. فما حكم الشرع في ذلك؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أن السائلة لم تُعْلَم برجعة الزوج المدعاة في خلال فترة العدة؛ فزواجها الذي تم في 2/ 5/ 1989م صحيحٌ إذا كان قد تم بعد انقضاء عدتها والذي لا يعلم إلا من جانبها، وإذا لم تكن هناك موانع شرعية أخرى بين المتزوجين -ككونه متزوجًا من أربع غيرها مثلًا، أو كانت أختًا له رضاعًا مثلًا-، ولا تكون بذلك جامعةً بين زوجين، والتحقيق في عدم علمها بالرجعة -إن كانت هناك رجعة من عدمه- محله القضاء، والأصل عدمه حتى يدلِّل عليه المطلق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟


سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟


امرأة توفي عنها زوجها وما زالت في العدة، وحضرت من كندا ابنتها وتريد اصطحابها لتعيش معها، ولكن تحدد موعد سفر الابنة قبل انتهاء العدة بأربعة أيام، علمًا بأنها لا تستطيع السفر بمفردها، وتخشى السفر قبل انتهاء العدة خوفًا من مخالفة الشرع، علمًا بأنها سوف تذهب للإقامة في بيت ابنتها على الأقل ستة شهور وليس للتنزه. ما هو موقف الشرع، هل تسافر أم تبقى في القاهرة؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


ما عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة؟ فقد طلقني زوجي رجعيًّا لأول مرة منذ أسبوعين، وقد مات بالأمس؛ فهل عليّ أن أعتدّ عدَّة الطلاق الرجعي أم عدَّة الوفاة؟


تقول السائلة: طلقني زوجي طلاقًا بائنًا بينونة صغرى ووثقه لدى المأذون، ثم علمت أنه أعادني إلى عصمته على يد المأذون الذي وثق طلاقي منه دون علمي، وبدون مهر جديد، علمًا بأن هذه الرجعة قد تمَّت بعد انقضاء العدة بثلاثة قروء. فما حكم هذه الرجعة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 فبراير 2026 م
الفجر
4 :56
الشروق
6 :22
الظهر
12 : 7
العصر
3:25
المغرب
5 : 53
العشاء
7 :10