هل تحريم النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين

تاريخ الفتوى: 29 أغسطس 1982 م
رقم الفتوى: 4547
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: آداب وأخلاق
هل تحريم النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين

هل كان تحريم فن النحت والتصوير بالإطلاق أم لوقت معين؟

نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أمة وثنية تصنع أصنامها وتضعها حول الكعبة، فكانوا يصورون ويعبدون، ولقد ذم الرسول عليه الصلاة والسلام الصور وصنعها في كثير من أحاديثه؛ لعلة التشبيه بخلق الله، ولعبادتها من دونه، وقد جاهد الأنبياء عليهم السلام عبادة الأوثان واتخاذها آلهة تعبد من دون الله أو تقربًا إلى الله ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وكذلك أورد القرآن قصة إبراهيم عليه السلام مع الوثنيين في كثير من سوره ليلفت الناس إلى الإخلاص في العبادة والعبودية لله، وإنما كان ذلك سدًّا لذريعة عبادة التماثيل واتخاذها وسيلة للتقرب إلى الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي مظاهر حث الشرع الشريف على الوعي بما يحافظ على الوطن ومُقَدَّراتِه والتحذير من نشر الشائعات من دون تحقّق؟


ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟


ما حكم تكرار إلقاء السلام بين الشخصين إذا التقيا بعد تَفَرُّقٍ قريب؟


سائل يقول: لي خالة كبيرة في السن ومريضة لا تقدر على القيام برعاية نفسها، وأخي يتولى رعايتها وعنايتها وقضاء ما تحتاج إليه؛ فما فضل هذا العمل وثوابه؟


هل ورد في الشرع تحذير من الكذب في الرؤى والمنامات وادعاء حصولها ويكون الأمر بخلاف ذلك؟


ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 49
العصر
4:18
المغرب
6 : 58
العشاء
8 :15