حق المساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة

تاريخ الفتوى: 06 يونيو 2003 م
رقم الفتوى: 4617
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: شبهات
حق المساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة

لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية طابع الضرورة المؤسس على العقيدة، أي طابع الالتزام الناشئ بمحض الإيمان؛ وذلك ليبقى قادرًا على التأثير في تطوير المبادئ القانونية التي تحكم حقوق الإنسان في المجتمع الإنساني. ما هي بنظر فضيلتكم الحقوق التي كفلها الإسلام في هذا المجال؟ وخصوصًا حق المساواة في الإنسانية بين الرجل والمرأة؟ وفي هذا السياق نشير إلى أن البعض في محاولاتهم لتشويه هذه المساواة استندوا إلى تفسير خاطئ انتشر لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن نقص النساء في العقل والدين. كيف تصححون ذلك؟

مما لا شك فيه أن الإسلام هو أول من أرسى مبادئ حقوق الإنسان -رجلًا أو امرأة- بصفة عامة في كل مجالات الحياة؛ فقرر حرية الإنسان في اختيار اعتقاده واختيار دينه وفي إبداء رأيه وفي العيش في أمن واطمئنان وسلام، لا فرق بين ذكر وأنثى، ولا أبيض ولا أسود، الكل في الإسلام سواء، ولا يتقدم أحدهما على الآخر إلا بما يُقَدِّمه من عمل صالح يعود بالنفع على مجتمعه، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى عَجَمِىٍّ، وَلَا لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى» رواه أحمد في "مسنده".

ومن أبرز حقوق الإنسان في الإسلام حق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات؛ فبعد أن كانت المرأة قبل الإسلام كائنًا رخيصًا محتقرًا لا شأن له ولا قدر، جاء الإسلام فرفع مكانتها وأعلى شأنها وأعطاها حق المشاركة في كل مجالات الحياة مساواة بالرجل، فأعطاها الحق في اختيار دينها وفي إبداء رأيها في اختيار شريك حياتها، وفي التعليم، وفي الميراث، والتملك، وإجراء التصرفات المدنية والتجارية، وأعطاها حقًّا كاملًا في المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية بما يتفق مع طبيعتها وعدم الإخلال بحقوق غيرها عليها؛ زوجًا كان أو أبًا أو غيره.

كل هذه الحقوق كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة مما لم تصل إليه المرأة في أي حضارة من الحضارات ولا دين من الأديان حتى عصرنا الحاضر.

والقرآن الكريم قد أشار إلى تقرير هذه المساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية وفي الحقوق والواجبات في كثير من آياته، ومنها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]، فهذه الآية تقرر أصل الذكر والأنثى وأنهما من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام.

ومنها قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: 195]، فالآية قررت المساواة بين الذكر والأنثى في الجزاء، كما قررت المساواة بينهما في العمل.
ومنها قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 97]، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 71]، وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]، فالخطاب في الآيات السابقة قد شمل الرجل والمرأة دون تفريق أو تمييز.

وفي تقرير هذه المساواة أيضًا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رواه أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، والترمذي في "سننه".

أما ما يثيره البعض في محاولات لتشويه هذه المساواة بما روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من نقص يعتري النساء في العقل والدين فهو غير صحيح، ولا يؤثر على المساواة بين الرجل والمرأة من قريب أو بعيد؛ فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد فسر هذا النقص في الحديث بنفسه، وأنه نقصٌ بأصل الخلقة عند المرأة وهو يتعلق بما يعتريها من نسيان، ولذا جعل الله شهادتها نصف شهادة الرجل، وما يعتريها من عادة شهرية تمنعها من الصلاة والصيام، ولا لوم على النساء فيه؛ لأنه لا يد لهن فيه، ولكنَّ التنبيه على ذلك مقصده تحذير الرجال من الافتتان بهن، وذلك من باب الترغيب والترهيب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو منكم البيان والرد على مَن يقول بعدم جواز تسمية بعض الأيام ومواسم الخير والبركة بالأعياد؛ بدعوى أنَّ الشَّرع الشريف لم يجعل للمسلمين إلا عيدين فقط؛ هما: الفطر والأضحى.


ما حكم شهادة غير المسلم في عقد الزواج بين المسلمين؟ فقد تزوج رجلٌ امرأةً، وشهد على العقد اثنان: أحدهما مسلم، والآخر مسيحي. وعلمت الزوجة بعد الدخول أن زوجها هو نجل شقيقها من الأب؛ أي أنها تعتبر عمته. وطلب السائل حكم هذا الزواج من الناحية الشرعية؛ هل هو باطل أم فاسد؟ وما حكم شهادة المسيحي على الزواج؟


ما حكم زواج المعاق عقليًّا؟ فبعض أسر المعاقين ذهنيًّا -الإعاقة الذهنية البسيطة؛ وهي أن المعاق عقليًّا يمكن أن يعتمد على نفسه في شؤون حياته الخاصة: النظافة الشخصية، وتناول الطعام، وقضاء بعض الأعمال البسيطة، كما يمكن تدريبه على بعض الأعمال اليدوية والحرفية البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد عقلي، ودائمًا ما يكون العمر العقلي له أقل من العمر الحقيقي- تواجه مشكلة تتمثل في رغبة هذه الأسر في زواج أبنائها، لكن تواجههم بعض المشكلات، منها:
1- الخوف من إنجاب أبنائهم لأبناء معاقين عقليًّا بسبب العوامل الوراثية.
2- رفض بعض أولياء الأمور زواج بناتهم من أشخاص معاقين عقليًّا، فتلجأ الأسر الميسورة الحال -التي لديها أبناء معاقون عقليًّا راغبون في الزواج- لأسر فقيرة توافق على زواج بناتها من هؤلاء المعاقين في بعض الأحيان.
والسؤال:
1- هل من حق المعاق عقليًّا -الضعف العقلي البسيط- أن يتزوج إذا كانت أسرته تستطيع الإنفاق عليه هو وزوجته أو كان لديه ميراث؟
2- إذا أثبتت التحاليل الوراثية والتاريخ الأسري أن هذا المعاق في حالة زواجه من الممكن إنجابه لأبناء معاقين، هل يتم حرمانه من الزواج خوفًا على المجتمع من انتشار الإعاقة العقلية؟ وهل هناك إثم على المجتمع أو أسرته إذا منعته من الزواج؟
3- وهل يمكن في حالة توافر قيِّم على المعاق عقليًّا -إذا لم تكن هناك موانع شرعية أو طبية- السماح له بالزواج؟


هل يمكن رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة؟


هل يجوز الاستفادة من غير المسلم في مجال عمله والثناء عليه، وتقليده والرغبة في أن أصير مثله في أعماله؟ حيث دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء فقال: إن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء. فما مدى صحة ذلك؟


يزعم بعض الناس أن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين الأموات أو الغائبين كفر؛ فنرجو منكم الرد على هذا الزعم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 2
العصر
2:53
المغرب
5 : 12
العشاء
6 :34