ما هي السبل الآيلة إلى تجديد الخطاب الديني؟
إن تجديد الخطاب الديني أمرٌ تفرضه الظروف والأحداث والمستجدات في شتى مجالات الحياة وتغير العصور والأزمنة، والمراد بتجديد الخطاب الديني: تطوير أساليب الدعوة إلى الله ورسوله بما يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، وفي ضوء الأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125]؛ فمن الواجب علينا كمسلمين أن نقدم الصورة الحقيقية للإسلام وتصوراته الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة وفقًا للفهم الصحيح عن العلاقات الدولية والاجتماعية والسياسية وسائر قضايا الإنسان المعاصر؛ لأن هذه المفاهيم تتغير من عصر لآخر وفقًا لطبيعة التعايش في المجتمع بين المسلمين وغير المسلمين ووفقًا لما يستجد من أحداث في الحياة على مر العصور، كل ذلك وفقًا للفَهم الصحيح للكتاب والسنة، مع ملاحظة أن تجديد الخطاب الديني ليس معناه التعرض لأصول الإسلام وثوابته كالعقائد والأمور المجمع عليها، ولا يعني تجاهلَ آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، وإنما يعني الفَهمَ الصحيح لهذه الآية أو ذلك الحديث بعيدًا عن التشدد والتعصب في الدين؛ لأن الإسلام يدعو إلى كل ما هو حسن، وينهى عن كل ما هو قبيح، ويرفض التشدد والتعصب في غير الحق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم توقيع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة؛ حيث قامت كثير من دول العالم -ومنها الدول الإسلامية- بفرض غرامات مالية على مخالفي القرارات والتعليمات الرسمية التي تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات والمؤسسات الحكومية وغيرها والأسواق والمحلات والبنوك والأماكن المزدحمة، وذلك مع استمرار وباء كورونا في الانتشار واتجاه دول العالم لضرورة التعايش الحذِر معه؛ حفاظًا على المقدرات الاقتصادية وغيرها، فما حكم الشرع في تغريم من يخالف هذه القرارات؟
ما حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدٍّ لذلك؛ خوفًا من انتقال العدوى للأصحاء؟
ما هو الحكم الشرعي لقيام الزوجة بتغسيل زوجها المتوفى بوباء كورونا المستجد، وذلك في بعض الحالات التي لا يوجد فيها من الرجال من يغسله، أو لخوف بعضهم من العدوى؟
ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟
ما حكم احتكار مستلزمات التطهير وأدوات التعقيم؟ فبعد اجتياح فيروس كورونا الوبائي بلدان العالم، وجدنا كثيرًا من التجار يستغلون هذا الوباء في مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية، فاحتكروا المستلزمات الطبية؛ كالكمامات والقفازات ومساحيق التعقيم والتنظيف التي تساعد على عدم انتشار هذا الفيروس، فرفعوا ثمنها، واستغلوا حاجة الناس إليها، فألحقوا بهم المشقَّة والضرر، فما رأي الشرع في ذلك؟
ما حكم تزوير شهادات طبية تفيد بإصابة الموظف بفيروس كورونا لأجل منحه أجازة مرضية؛ حيث إنه مع إقرار الحكومة المصرية خطة التعايش مع "فيروس كورونا"، والفتح الجزئي لبعض المجالات التي أغلقت نتيجة تفشي الفيروس؛ قد وجَّهت الحكومةُ الموظفين العاملين في الدولة لاتباع إجراءات السلامة الصحية في أماكن العمل؛ ومنها: منح الموظف الذي يثبت إيجابية الفيروس لديه إجازة لحين اكتمال شفائه؛ ويلجأ بعض الموظفين إلى تزوير ما يُثْبِت أنه حاملٌ للفيروس لاعتماد مثل تلك الإجازة من مكان عمله مع كونه غير مريضٍ به؛ فما حكم مَن يفعل ذلك؟