حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

تاريخ الفتوى: 12 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 4603
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: فقه المرأة
حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟

متى تم عقد القران -كتابة الكتاب- بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

وعليه: فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها.

ويُعَدُّ الخاطب قبل عقد القران أجنبيًّا عن خطيبته؛ فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما غير محرمين على التأبيد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟


الصور الشخصية لفتاة غير محجبة توفاها الله هل تعتبر سيئة جاريةً لها؟ وما حكمها إذا عُلِّقت في مدخل المنزل؟ وهل رؤية غير المحارم للصورة يجعل هناك إثمًا على الفتاة؟


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


ما عدة المطلقة رجعيًّا إذا مات زوجها أثناء العدة؟ فقد طلقني زوجي رجعيًّا لأول مرة منذ أسبوعين، وقد مات بالأمس؛ فهل عليّ أن أعتدّ عدَّة الطلاق الرجعي أم عدَّة الوفاة؟


زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟


امرأتان: أرضعت الأولى منهم ابن الثانية، وأرضعت الثانية بنت الأولى، ويريد أخو ابن المرأة الثانية أن يتزوج أخت بنت المرأة الأولى. فهل يحل ذلك أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 مارس 2026 م
الفجر
4 :31
الشروق
5 :58
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 7
العشاء
7 :24