حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

تاريخ الفتوى: 12 أغسطس 2003 م
رقم الفتوى: 4603
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: فقه المرأة
حدود التعامل بين الزوجين قبل الزفاف وخلع الفتاة حجابها أمام خطيبها وزوج عمتها

ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟

متى تم عقد القران -كتابة الكتاب- بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

وعليه: فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها.

ويُعَدُّ الخاطب قبل عقد القران أجنبيًّا عن خطيبته؛ فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما غير محرمين على التأبيد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟

وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟

وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟


ما الحكم الشرعي في كتابة عقد الزواج في منزل أحد العروسين أمام أسرتَيهما وعددٍ محصور من الناس بحضور المأذون وبالصيغة المتعارف عليها، وبعد شهر أو شهرين مثلًا يكون الإشهار في مكان عام، حيث نقوم بإجراء العقد من قبول وإيجاب مرة أخرى أمام جمهور الناس والمدعوين؟


ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة  تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.


ما هو الرأي المعتمد عند الحنفية بخصوص دخول النساء للمساجد من أجل الصلاة؟ هناك مجموعة من متبعي المذهب الحنفي في بريطانيا يقولون: إن ذهاب النساء للمساجد مكروه كراهة تحريم. وبناءً عليه فإنهم لا يخصصون مساحات للنساء في المساجد، فهل يجوز ذلك؟


سائلة تطلب رأي دار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتي في الآتي:

أولًا: هل يوجد في لائحة دار الإفتاء المصرية ما يمنع من وجود المرأة كمفتية أو عضو في لجنة الفتوى في دار الإفتاء المصرية؟

ثانيًا: هل ترى فضيلتكم أن هناك حاجة لوجود المرأة كمفتية للنساء في القضايا الخاصة بهن؟

ثالثًا: ما حكم مشاركة المرأة في الإفتاء الفردي والجماعي؟

رابعًا: ما حكم عضوية المرأة لمجامع البحوث الإسلامية؟


ما حكم طواف من  طافت للإفاضة وبعد الانتهاء من طوافها رأت دم الحيض ولا تعرف وقت نزوله؟ مع العلم أنها قد عادت إلى بلدها ويتعذر عليها الرجوع إلى البيت الحرام والطواف مرة أخرى.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8