ما الفتوى الشرعية بخصوص الحديث الشريف: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» رواه البخاري؟ برجاء التفضل بالإفتاء والإفادة.
الحديث المذكور ورد في "صحيح البخاري" في باب المظالم عن أنس رضي الله عنه بالنص التالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما ورد أيضًا في "صحيح الترمذي" عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ؛ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويتضح من الروايتين السابقتين أن هذا الحديث ليس كما يفهمه بعض الناس من نصرة المسلم لأخيه المسلم بالحق والباطل، فهذا فهم خاطئ ولا يصح أن يصدر من عقل سليم يعرف مكانة النبوة والأنبياء.
ومعنى الحديث باختصار: أن المؤمن يجب عليه أن ينصر المؤمن إذا كان مظلومًا، وهذا واضح، وكذلك ينصره إذا كان ظالمًا بمعنى أنه يجب عليه منعه من هذا الظلم؛ لأن في منعه من ذلك نصرًا له على شيطانه الذي يغويه وعلى نفسه التي تطغيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم القيام بزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليهما السلام بعد الانتهاء من أداء المناسك من حج أو عمرة؟
ما المراد بالتهادي الوارد في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهادَوْا تَحابُّوا»؟ وما الحكمة من الحث على التهادي؟
هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟
هل هناك دعاء مشروع ورد في السنة النبوية يُقال عند حدوث الزلازل؟
هل لفظ (يستغفر الإناء لِلَاعِقِه) من الأحاديث الصحيحة؟
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي بأنه سمع شخصًا يقول: كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرمًا؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل ما يدلّ بمجرده على تحريمه؟