ما الفتوى الشرعية بخصوص الحديث الشريف: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» رواه البخاري؟ برجاء التفضل بالإفتاء والإفادة.
الحديث المذكور ورد في "صحيح البخاري" في باب المظالم عن أنس رضي الله عنه بالنص التالي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلومًا، فكيف ننصره ظالما؟ قال: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كما ورد أيضًا في "صحيح الترمذي" عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قلنا: يا رسول الله، نصرته مظلومًا، فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلْمِ؛ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ» صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويتضح من الروايتين السابقتين أن هذا الحديث ليس كما يفهمه بعض الناس من نصرة المسلم لأخيه المسلم بالحق والباطل، فهذا فهم خاطئ ولا يصح أن يصدر من عقل سليم يعرف مكانة النبوة والأنبياء.
ومعنى الحديث باختصار: أن المؤمن يجب عليه أن ينصر المؤمن إذا كان مظلومًا، وهذا واضح، وكذلك ينصره إذا كان ظالمًا بمعنى أنه يجب عليه منعه من هذا الظلم؛ لأن في منعه من ذلك نصرًا له على شيطانه الذي يغويه وعلى نفسه التي تطغيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي بأنه سمع شخصًا يقول: كل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام يكون محرمًا؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفعل ما يدلّ بمجرده على تحريمه؟
ما مدى صحة الحديث الوارد في صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ حيث يدَّعي بعض الناس أنها بدعة وضلالة، وأن حديثها مكذوب وموضوع.
ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟
إذا كان المنافقون ممن حول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا معلومين جميعًا للصحابة فضلًا عمن بعدهم، فما أدرانا أن كل من روى الأحاديث من طبقة الصحابة لم يكن من هؤلاء المنافقين؟
ما حكم المسح على الجبيرة وكيفيته؟ فقد قرأت حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا أصابه حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ؛ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لي رُخْصَةً في التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ؛ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».
فما حكم المسح على الجبيرة؟ وهل هذا الحديث يعمل به؟ وما فائدة التيمم في الحديث الشريف ما دام أنه سيمسح بالماء على الجبيرة الموضوعة على رأسه المجروح، ويغسل سائر جسده؟
هل التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم التصوير الذي ورد النهي عنه شرعًا؟