ما حكم قراءة القرآن عقب أذان العصر والعشاء والفجر في الوقت الذي يؤدي فيه المصلون السنة القبلية لهذه الفرائض وما قد يترتب على ذلك من تشويش عليهم؟ ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه آيات الذكر الحكيم؛ فهل يلزمه أداء سنة تحية المسجد أم يجلس للاستماع إلى القرآن الكريم؟
قراءة القرآن الكريم عبادة تقتضي آدابًا في التلاوة وآدابًا عند السماع؛ من ذلك قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 2]، وقوله تعالى: ﴿ووَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
ومن يدخل المسجد في الوقت الذي يتلى فيه القرآن الكريم فهو بالخيار؛ إن استطاع أن يصلي تحية المسجد بدون انشغال بالقراءة فله ذلك، وإن لم يستطع بأن شغلته القراءة وكانت بصوت مسموع فله أن يجلس لسماع القرآن، وفي كلٍّ خيرٌ، إلا إذا كانت الصلاة التي يريد القيام بها أداء فريضة أو قضاءها أو أداء صلاة سنة مؤكدة كركعتي الفجر وما شابهها فينبغي أن يصليها منشغلًا بها، على أن القراءة في تلك الأوقات المذكورة بالمسجد بصوت مسموع ليست من السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو أمر مستحدث، وينبغي أيضًا على القائمين بأمر هذه المساجد أن يراعوا ظروف المصلين بالمسجد؛ فإن كان الجميع منصتين للقراءة ومستمعين لها فلا بأس بالسماح بها، أما إذا كان المصلون منشغلين بالصلاة فالأفضل والأولى عدم رفع الصوت بالقراءة؛ مراعاة لظروف المصلين وعدم التشويش عليهم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجلٌ يُكرِمُه اللهُ تعالى بقيام الليل والصلاة فيه، فكيف يَعرف وقتَ نصف الليل، والثلث الأول والأخير، وكذلك الأَسْدَاس الرابع والخامس والسادس منه؟
ما حكم قراءة "صحيح البخاري" بنية قضاء الحوائج؟ حيث تكون لنا حاجات نطلبها ونرجوها من الله تعالى، فنعقد مجلسًا لقراءة "صحيح الإمام البخاري" بنية قضاء الحوائج وتيسير الأمور وتفريج الكروب. فهل ما نفعله صحيح؟
ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر؟
ما حكم الذكر الجماعي ومدى مشروعيته، وما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
ما حكم استعمال جهاز القلم القارئ لمصحف التجويد الناطق في قراءة القرآن الكريم، والانتفاع بما يقدمه من خدمات أخرى متعلقة بتفسير الآيات الكريمة ونحو ذلك؟ وهل يجوز تداوله بحيث تترتب على ذلك مكاسب مالية؟