ما هو ثواب من يدفن الأطفال في مقابره الخاصة؟ حيث يوجد شخص ووالده وإخوته يقومون بدفن الأطفال فقط في مقابرهم الخاصة. ويسأل: هل لهم ثواب من الله على ذلك، أو لا؟ وهل يستمر في ذلك عند عجز والده على أداء هذه المهمة، أو يتركها؟
المنصوص عليه شرعًا أن الدفن يتولاه الرجال؛ سواء أكان الميت ذكرًا أم أنثى، صغيرًا أم كبيرًا؛ لما روى محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فَقَالَ: «مَا يُجْلِسُكُنَّ؟» قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ. قَالَ: «هَلْ تَغْسِلْنَ؟» قُلْنَ: لَا. قَالَ: «هَلْ تَحْمِلْنَ؟» قُلْنَ: لَا. قَالَ: «هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟» قُلْنَ: لَا. قَالَ: «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ» أخرجه ابن ماجه والحاكم.
دل هذا الحديث على أن الرجال أحق بالدفن من النساء؛ لأنهم أقوى عليه منهن، ولأن المرأة إذا تولَّته أدَّى إلى كشف بعض بدنها وهو عورة. والأولى عند الحنفية والشافعية أن يدفن الرجل امرأته، فإن لم يكن زوجٌ فمحارمها، فإن لم يكن مَحرمٌ فشيوخ الرجال وأصلحهم، ويجب على من يتولى الدفن أن يكون رفيقًا بالميت عند دفنه، وأن يكون على درجةٍ من الصَّلاح والتَّقوى، وأن يكون على علمٍ بكيفية الدفن وغير ذلك من أمورٍ تتعلق بالدفن، ومما لا شك فيه أن الذي يقوم بعملية دفن الأموات عمومًا ذكورًا وإناثًا صغارًا وكبارًا يُؤجر ويُثاب على عمله هذا بأعظم الأجر وأجزل الثواب.
وبناءً على ذلك نقول للسائل: إن ما تقوم به أنت ووالدك وإخوتك من دفن الأطفال عمليةٌ عظيمةُ الأجر والثواب، فلا تحرِم نفسك من ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قيام جماعة من النساء بدفن المرأة المسلمة؟
هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟
ما حكم استخراج منظمات القلب التي سبق تركيبها في وقت سابق على وفاة المريض وما يزال في عمرها الافتراضي عدة سنوات؟
سائل يسأل عن كيفية التعامل مع رُفَات الموتى عند تجديد المقابر؟ وما الحكم عند وجود أموات حديثي الدفن فيها؟
ما حكم إعادة صلاة الجنازة؛ فبعد وفاة أحد الناس بالقاهرة يتم صلاة الجنازة عليه، وبعد وصوله إلى القرية فأهل القرية يصرون على إعادة الصلاة عليه مرة أخرى. فما هو الحكم الشرعي في إعادة الصلاة على الجنازة مرة ثانية؟
سئل بإفادة من نظارة الحقانية أنه بعد الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة المختصة بالاستفهام عمَّا إذا كان يجوز شرعًا تسليم الطفلة التي أوجدت بالمستشفى؛ لعدم قدرة والدتها على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن يماثلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة بالأطفال اللقطاء. تُفَاد النظارة بما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك.