العقوبة على تعاطي المخدرات

تاريخ الفتوى: 02 يناير 1982 م
رقم الفتوى: 4658
من فتاوى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
التصنيف: جنايات
العقوبة على تعاطي المخدرات

ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟

المحتويات

 

رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات

إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.

وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.

كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.
ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.

نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع

أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:
فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.
أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:
القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.
والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.

العقوبة على تعاطي المخدرات

لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإقدام على قتل النفس بحجة أن هذا هو السبيل إلى التوبة من الذنب؟ فشاب مسلم رسب في سنة 1941م، وتشاءم، وقرر عدم التعليم، ثم دخل المدرسة الخديوية، وصمَّمَ على الجِد، ولكن عقله أبى أن يساعده، ووساوسه تبعده عن دروسه، وأنه لا يمكنه الاستمرار في طلب العلم، فأخذ في البحث عن عمل يبعده عن الأفكار الأثيمة التي كانت تراوده، فلم ينفع، ووجد نفسه قد صار في طريق المعصية بعد طاعة الله، وأخذ يحاسب نفسه في يوم ما، ووجد ما ينتظره من عذاب في الآخرة، ففكر في قتل نفسه عسى أن يغفر له ربه، ولكنه قرأ قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]. وإزاء حيرته لم يجد بدًّا من استشارة فضيلتكم؛ فكتبت إليكم هذا، وأرجو إفادتي برأيكم الكريم.


ما حكم الدين الإسلامي في سرقة الأفكار والإبداع في جميع مجالاته الأدبية والعلمية والفنية؟ وهل لها من الجزاء مثل سرقة الأشياء المادية الأخرى كالمال وغيره؟


ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco»  تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.

فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟


قتل أبي أخته عندما كان مريضًا نفسيًّا، وقد تم صدور تقرير طبي بأنه كان قبل ووقت الحادث غير سوي، ولم يُحكَم عليه بأي عقوبة، بل تمّ تحويله لمصحة الأحوال العقلية وقضى بها سبع سنوات حتى تماثل للشفاء، فهل يرثها؟


سئل بخطاب المفوضية الألمانية بما صورته:
1- هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، وفي مذهب أبي حنيفة على الأخص؟
2- أتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان، أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأي المحكمة؟


ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفَّرة؟ حيث يقوم بعض الناس بالاستيلاء على خدمة "الأطباق الفضائية المشفرة" عن طريق التوصيل بإشارة هذه الأطباق، ويُبرِّرون بأَنَّ ذلك لا يُعَدُّ من السرقة، فهل كلامهم هذا صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57