ما حكم طباعة شكل المصحف أو آيات منه على كيك المناسبات؟ وهل يجوز أكْلُ ما كُتب عليه؟
أجمع المسلمون على أنه يجبُ تعظيمُ القرآن الكريم واحترامُه وصَوْنُه عمَّا لا يليق بواجب تقديسه، وعليه فإن كانت طباعة شكل المصحف أو كتابة بعض آياته الشريفة على كيك المناسبات تؤدي إلى امتهانه فهذا فعل لا يجوز شرعًا، أما إذا انتفى ذلك وقُصد التبرك به فلا مانع شرعًا.
المحتويات
من المقرَّر شرعًا أن الاحتفال بالمناسبات جائزٌ؛ لما فيه من إشاعة الفرح والسرور، خاصَّة أيام الميلاد التي يتذكَّر الإنسان فيها اليومَ الذي أنعم الله تعالى عليه فيه بإبرازه للحياة، وإقامته لعبادة الله من تذكُّر النعمة والتحدُّث بها؛ حيث ندب الشرعُ الشريفُ إلى ذلك في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 5].
وقد اشتهر في ذلك بين الناس عمل حلوى وتورتة وكيك وتزيينها بكتابة أسمائهم عليها أو كتابة بعض العبارات، أو وضْع صورهم عليها، وذلك من المباحات التي لا حَرَجَ فيها شرعًا.
أما طباعة شكل المصحف الشريف، أو كتابة بعض الآيات القرآنية عليها؛ فإنَّ حكمَها يختلفُ باختلاف القصْدِ منها:
فإن كان القصْد منها الامتهان فلا يجوز؛ لما في ذلك من الاستخفاف برمزيته المقدسة والتقليل من هيبته ومكانته.
وقد أجمع المسلمون على أنه يجبُ تعظيمُ القرآن الكريم واحترامُه وصَوْنُه عمَّا لا يليق بواجب تقديسه، فيجبُ حفْظُه وصوْنُه عن النجاسات وعن القاذورات، ولا يوضع بالمواضعِ التي يُخشى وقوع الامتهان فيها لشيء منه؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۞ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 77-79].
وقال عز وجل: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: 3-4].
وقال سبحانه: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ [الحج: 30].
قال الإمام الألوسي في تفسيره "روح المعاني" (9/ 141، ط. دار الكتب العلمية): [حُرُمات الله جمع حرمة، وهو ما يُحترَم شرعًا] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 71، ط. دار الفكر): [أجمع العلماءُ على وجوب صيانة المصحف واحترامه] اهـ.
كما وردت السُّنة النبوية بالنهي عن كل ما يؤدي إلى امتهان القرآن الكريم: ككتابته على الأرض، أو الثياب، أو ما يُفرش، أو تَوَسُّده ونحو ذلك؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُكْتَبَ القرآنُ على الأرض"، أخرجه ابن بطة في "الإبانة"، والمستغفري في "فضائل القرآن"، وغيرهما.
وعِلَّةُ النهي هي: أنَّ ذلك مَظِنَّةُ وَطْئِه؛ لأنَّ الأرضَ من شأنها أن تُوطَأ، وفي هذا امتهانٌ للقرآن الكريم، وهو من الكبائر.
أخرج أبو عُبَيْد القاسم بن سلَّام في "فضائل القرآن" (ص: 121، ط. دار ابن كثير)، وابن بطة في "الإبانة" (5/ 325، ط. دار الراية)، والمستغفري في "فضائل القرآن" (1/ 200، ط. دار ابن حزم) عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه قال: "لا تَكتُبوا القرآنَ حيثُ يُوطَأُ"، وبوَّب له الحافظ المستغفري بقوله: (باب ما جاء في النهي عن كتابة القرآن على الأرض أو على شيء يُوطَأ؛ تعظيمًا له).
وقد صرَّح الفقهاء بكراهة كتابة وتعليق القرآن الكريم على الثياب والنقود، خشية امتهان شيء منه ولو بدون قصد؛ لأن هذا لا يليقُ به.
قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 169، ط. دار الفكر): [تُكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يُفرش] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 425، ط. دار الفكر): [وظاهره أن النقش مكروه ولو قرآنًا، وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه، كذا ذكروا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (2/ 70، ط. دار الفكر): [يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى] اهـ.
وزاد الخطيب الشربيني الشافعي: أنه يكره وإن كان لمسجد أو طعام، فقال في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 104، ط. دار الفكر): [ويُكره كَتْبُ القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 272، ط. دار الكتب العلمية): [وتُكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار] اهـ.
وما ذكره العلماء من منع كتابة القرآن الكريم على الجدران والمحاريب إذا كان في ذلك امتهان له فإذا انتفَى الامتهان فلا مانع من ذلك.
أما إذا انتفى امتهان القرآن فلا مانع، لا سيما إذا كان فعل هذا على سبيل التبرُّك والاستشفاء، وهو مذهبُ جماعةٍ من السلف.
قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 171، ط. دار الفكر): [لو كَتَبَ القرآنَ في إناء ثم غسله وسقاه المريضَ، فقال الحسن البصري، ومجاهد، وأبو قلابة، والأوزاعي: لا بأسَ به، وكرهه النخعي. ومقتضى مذهبنا أنه لا بأسَ به] اهـ.
وقال في موضع آخر (2/ 70): [قال القاضي حسين، والبغوي، وغيرهما: وإذا كَتب قرآنًا على حلوى وطعام، فلا بأسَ بأكله] اهـ.
بناءً على ذلك: فإذا كان القصد بطباعة شكل المصحف الشريف أو كتابة آياتٍ من القرآن الكريم على كيك المناسبات هو التبرُّك به فهو جائز.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العدول عن الوعد بالبيع؟ فإني أمتلك منزلًا وقد عرضته للبيع، فجاءني أحد الأشخاص وأبدى رغبته في شراء هذا المنزل، وقد وعدته بالبيع، ومن ثمَّ اتفقنا على كل الأمور التي تخص هذا البيع؛ من حيث السعر المراد، والوقت الذي سوف تتم فيه عملية البيع ونقل الملكية، وقد كُتب ذلك في ورقة بيننا نحن، نظرًا لكون المشتري سوف يبيع قطعة أرض يملكها حتى يتسنى له دفع ثمن المنزل الذي اتفقنا عليه في العقد، إلّا أنه -وقبل أن يظهر هذا الشخص- قد سألني أحد أقاربي شراء هذا المنزل، فهل يجوز أن أبيعه لقريبي أو ألتزم بالوعد مع الأول؟
أمرنا الشرع بتغيير المنكر، فما الضوابط التي نعرف بها أن هذا الفعل مُنْكَرٌ؟ وما الطَّرِيقَةُ والأدوات الصحيحة لتغييره؟
سؤال عن النظام المتبع بشأن الأسر البديلة في إحدى البلدان؛ حيث تقوم الدولة بتسليم الأسرة البديلة طفلًا لرعايته في حالة ما إذا كانت الأم داخل هذه الأسرة البديلة أو شقيقتها مرضعًا؛ بحيث يصبح وجود الطفل داخل هذه الأسرة البديلة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، فما الحكم في ذلك.
ما حكم تشاؤم أهل الزوج من زوجة ابنهم؟ فابنتي تزوجت من زميل لها في العمل، ومنذ أن تزوجت منه وأهل زوجها يعتبرون أن قدمها سيئة عليهم بسبب ما أصابهم من نكبات وأمراض وخسائر وحوادث بعد زواجها منه، مع العلم بأن كثيرًا مما جرى لهم بعد زواجها منه كان يحصل لهم ما يشابهه قبل زواجها، ولكنهم مصرُّون على أن "وشها وحش عليهم"، حتى إن ابنته أصابها الضرر الشديد المعنوي والنفسي والمادي من جراء ترويج هذه المزاعم على سمعتها وكرامتها ونفسيتها. ويطلب حكم الشرع وإبداء النصح فيما يقولونه.
هل كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبول الهدية؟ وما هي الأدلة على مشروعية الهدية من الكتاب والسنة النبوية؟
سائل يسأل عن واجب الأسرة نحو أبنائها، وما دورها في العناية بهم من حيث التربية والرعاية؟ وهل يتوقف الأمر على الرعاية المادية فقط؟