ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟
عدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي، أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل فيها ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها وفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول؛ فتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.
المحتويات
إنجاب الأولاد مطلوبٌ فطريٌّ ومقصودٌ شرعيٌّ؛ لما يترتَّب عليه من تعمير الأرض والاستخلاف فيها، ولذلك رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزواج الوَلُودِ من النساء؛ روى الإمام أبو داود في "سُننه" عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قال: «لَا». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فقال: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ».
وفي "مسند الإمام أحمد" عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: كان رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، ويقول: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
ومع الترغيب في الإنجاب، إلَّا أن الشرع لم يأمر المكلفين به أمرَ إيجابٍ، وإنما رغَّبهم في الذرية؛ لما فيها من زينة الحياة، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: 46]، ولأن الولد يكون سندًا وعونًا لأبوَيْه حالَ حياتهما، ويلحَقُ الوالدَ دعاءُ ولده الصالح له بعد موته، فينفع الولدُ الصالح أبوَيْه في الدنيا والآخرة.
وقد دعا غير واحد من الأنبياء طلبًا للذرية الصالحة، فحكى لنا القرآن أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قال في دعائه: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100]، ودعا سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38].
قال الإمام السيوطي في "الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع" (ص: 164، ط. مطابع الرشيد): [وبعضهم يقول: الذي يريد الولد أحمق، فلا نال الدنيا ولا الآخرة؛ إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه، وإذا أراد أن يتعبَّد شغله أيضًا. غلط عظيم؛ لأنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الخلق اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها، حثَّ الله تعالى الآدمي على ذلك، تارةً من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة، وتارةً من باب الشرع بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: 32]، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا؛ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسَّقطِ».
وقد طلب الأنبياءُ الأولادَ، وتسبَّب الصالحون إلى وجودهم.. وقد يموت له ولد فيبقَى له ذخرًا وأجرًا؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ يَقُولُ اللهُ تعَالَى للْمَلائِكَةِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ اللهُ تعالى: فمَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ -أيْ قَالَ: الحَمْدُ لله، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ».
وإما أن يخلفه بعده فيلحقه بركةُ دعائه؛ كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، فمن أعرض عن طلب الأولاد خالفَ السنةَ، وعُدِم هذا الفضل والثواب الجزيل] اهـ.
ما حكم ترك طواف الوداع للمرأة الحامل؟ فقد قامت زوجتي بالحج معي، وقبل قيامنا بطواف الوداع انتابها دوار شديد فأُغمي عليها؛ لأنها حامل في الشهر السادس، فلما أفاقت حاولَتِ الإتيان بالطواف فلم تستطع، ورجعنا دون أن تطوف طواف الوداع، فهل عليها شيء؟
ما حكم تحديد نوع الجنين عن طريق التقنية الحديثة -التلقيح المجهري أو أطفال الأنابيب- عن طريق أخذ حيوانات منوية من الزوج وتلقيح بويضة زوجته بها؟
ما هو الحكم الشرعي في عزل الزوج عن زوجته بغير إذنها خشية الإنجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك؟ فإنه تشكو بعض زوجات الوافدين المتزوجين وهم من حملة الشهادات العالية وموسرين وبصحة جيدة، ومن ثمَّ فليس هناك ما يستوجب خوف الفقر من الإنجاب، ولكن الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون إذنها ورضاها.
ما حكم حج الحامل و المرضِع؟ فهناك امرأتان: إحداهما حاملٌ، والأخرى مُرضِع، وتسألان: هل يجوز لهما أداء فريضة الحج؟
هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟
ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟