ما حكم صيام (مريض الزهايمر) الذي ينسى فيأكل أو يشرب ناسيًا في نهار رمضان؟
مريض (الزهايمر) الذي ينسى فيأكل أو يشرب في نهار رمضان داخل في حكم الناسي؛ لعموم الأخبار الواردة في حكمه، ولأن النسيان المذكور فيها هو مطلق النسيان، فيصدق على مريض (ألزهايمر) كما يصدق على غيره، ولهذا فإن مريض (ألزهايمر) إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فصيامه صحيحٌ، ولا قضاء عليه ولا كفارة.
المحتويات
مرض (الزهايمر) داءٌ يصيب العقل، وله أعراضٌ ومراحل؛ تبدأ بالنسيان وتناقصٍ في الذاكرة، وتنتهي بفقدان الذاكرة كلّيّةً، وقد جاء ذكرُ قريبٍ من هذا في النصوص الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [النحل: 70].
قال الإمامُ الفخر الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (20/ 239، ط. دار إحياء التراث العربي): [وهو إشارة إلى مراتب عمر الإنسان، والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب: أولها: سن النشوء والنماء. وثانيها: سن الوقوف وهو سن الشباب. وثالثها: سن الانحطاط القليل وهو سن الكهولة. ورابعها: سن الانحطاط الكبير وهو سن الشيخوخة] اهـ.
ويبيِّن الإمام البيضاوي في تفسيره "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (3/ 233، ط. دار إحياء التراث العربي) معنى قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي: [ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان وسوء الفهم] اهـ.
قد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أنْ يُردَّ إلى أرذل العمر؛ فقد روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الملك بن عمير، سمعتُ عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ». فحدثت به مصعبًا فصدقه.
قال العلامة البدر العيني في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (14/ 119، ط. دار إحياء التراث العربي): [(أرذل الْعُمر): هُوَ الخرف، يَعْنِي: يعود كَهَيْئَته الأولى فِي أَوَان الطفولية، ضَعِيف البنية سخيف الْعقل قَلِيل الْفَهم، وَيُقَال: أرذل الْعُمر: أردؤه، وَهُوَ حَالَة الْهَرم والضعف عَن أَدَاء الْفَرَائِض، وَعَن خدمَة نَفسه فِيمَا يتنظف فِيهِ فَيكون كَلًّا على أَهله ثقيلًا بَينهم، يتمنون مَوته فَإِن لم يكن لَهُ أهل فالمصيبة أعظم] اهـ.
وقال الإمام الـمُناوي في "فيض القدير" (2/ 124، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(أرذل العمر): آخره في حال الهرم والخرف والعجز والضعف وذهاب العقل، والأرذل من كل شيء الرديء منه] اهـ.
إذن فأرذل العمر هو الهرم والخرف، والفرق بين الخرف والجنون؛ كما يقول الإمام السبكي فيما ينقله عنه الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 212-213، ط. دار الكتب العلمية): [أن الخرف عبارة عن اختلاط العقل بالكبر، ولا يسمى جنونًا؛ فالجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج، والخرف خلاف ذلك، ويظهر أن الخرف رتبة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب] اهـ بتصرف.
المختار للفتوى أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة وصيامه صحيح؛ وذلك لِما روي في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
وروى ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" والدارقطني في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِياً فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ».
قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 324، ط. دار الفكر) عن إسناد هذا الحديث: [صحيح أو حسن] اهـ.
وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ففي متن "الكنز" وشرحه للزيلعي من كتب الحنفية "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 322، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا.. لم يفطر) أما إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا؛ فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»؛ ولأن النسيان غالب للإنسان فلو كان مفطرًا لَحَرِجُوا وهو مدفوع بالنص بخلاف الإحرام في الحج والصلاة والاعتكاف؛ لأن حالته مذكرة، وهذا لأن هيئته في هذه الأشياء تخالف هيئة العادة وفي الصوم لا تخالف فلا مذكر له فيه، ولا يقال المراد بالحديث الإمساك تشبهًا كالحائض إذا طهرت وغيرها ممن وجد منه ما ينافي الصوم؛ لأنا نقول: أمره بإتمام صومه وبالإمساك تشبهًا لا يتم صومه والمأمور به هو الإتمام للصوم، والذي يؤيد هذا المعنى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رواه الدارقطني، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات فإذا ثبت في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة؛ لأنه في معناه] اهـ.
وجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (2/ 158، ط. دار الكتب العلمية) من كتب الشافعية: [(وإن أكل ناسيًا لم يُفْطِرْ)؛ لخبر "الصحيحين": «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»، وفي "صحيح ابن حبان" وغيره: «ولَا قَضَاء عَليه ولَا كَفَّارة»] اهـ.
وفي "كشاف القناع" للبهوتي الحنبلي (2/ 320، ط. دار الفكر): [(ولا) يُفْطِرُ (ناسٍ) لفعل شيءٍ مما تقدّم؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عُفِي لأمّتي عَن الخَطَأ والنّسْيَانِ ومَا استُكرِهُوا علَيه»، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه. (فرضًا كان الصوم أو نفلًا)؛ لعموم الأدلة] اهـ.
إذا كان الشرع لم يحكم بإبطال صيام من أكل أو شرب ناسيًا من الأصحاء، فإنه لا يحكم بإبطال صيام من فعل ذلك من مرضى النسيان من باب أولى. كما أن مريض (الزهايمر) الذي ينسى فيأكل أو يشرب في نهار رمضان داخل في حكم الناسي؛ لعموم الأخبار السابقة، ولأن النسيان المذكور فيها هو مطلق النسيان، فيصدق على مريض (ألزهايمر) كما يصدق على غيره، حتى ولو كان مريض الزهايمر صورة نادرة، وهي التي يُراد بها: ما لا يخطر غالبًا ببال المتكلم؛ لندرة وقوعه -راجع: "نشر البنود" لسيدي عبد الله بن الحاج العلوي المالكي (1/ 208، ط. دار الكتب العلمية)-؛ لأن الصورة النادرة تدخل في العموم، وذلك على ما اختاره ابن السبكي في "جمع الجوامع مع شرح المحلي" و"حاشية العطار" (1/ 507، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ما سبق: فمريض (ألزهايمر) إذا أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان فصيامه صحيحٌ، ولا قضاء عليه ولا كفارة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الفطر لطالب كلية الطب بسبب مشقة التدريب والعمل؟ فأنا طالب بالسنة النهائية بكلية الطب، وأعمل من الساعة السابعة صباحًا بدون رفق أو هوادة إلى ما بعد الساعة الرابعة بعد الظهر في التمرين بأقسام المستشفى وتلقى المحاضرات بالكلية، وذلك يستلزم منا الاستذكار بعد ذلك حوالي سبعة ساعات على الأقل فيكون مجموع ساعات العمل اليومي ست عشرة ساعة، ولا أستطيع أداءه إذا ما كنت صائمًا، ومن ناحية أخرى فلو لم أبذل هذا المجهود -ولا أستطيع ذلك وأنا صائم- فسوف تكون العاقبة وخيمة، وبما أني أؤدي واجباتي الدينية على قدر ما أستطيع ولم يسبق لي أن أفطرت في رمضان فلا أستطيع أن أقرر بنفسي ما يجب علي اتخاذه بحيث أن تكون الناحية الدينية سليمة، وأعتقد أن هذا الإشكال يواجه الكثيرين من زملائي، فأرجو فضيلتكم الاهتمام بإفتائنا سريعًا في هذا الموضوع.
ما حكم قطع التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ بسبب صيام شهر رمضان والعيد؟ حيث إن هناك رجلًا وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب القتل الخطأ، فصام شهر شعبان، ومِن بعده رمضان وشوال، ولم يفطر سوى يوم عيد الفطر، فهل يُعدُّ صيام رمضان وفطر يوم العيد قاطعًا لتتابع صيام كفارته؛ بحيث يجب عليه إعادة صيام الشهرين المتتابعين من جديد؟ علمًا بأنه قضى يوم العيد الذي أفطره في الأول من ذي القعدة.
ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي»؛ حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن الله عزَّ وجلَّ قوله: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فَلِمَ خصَّ اللهُ تعالى الصومَ من دون غيره من الأعمال بأنه لنفسه ويجازي عليه؟
ما حكم من أفطر لعذر المرض؟ وما الواجب عليه القضاء أم الفدية؟ فأنا مريض بالكلى والبروستاتا ودائمًا تحت العلاج، وهذا المرض طرأ عليَّ هذا العام وقبل شهر رمضان، مما اضطرني إلى الإفطار في رمضان. فما الذي يجب عليَّ فعله؟
ما حكم إدخال نية صيام الكفارة والنذر مع صيام رمضان؟ فأنا عليَّ صيام بعض أيامٍ مِن كفارةِ يمينٍ، وأيضًا نذرتُ لله تعالى أَنْ أَصوم ثلاثةَ أيام، فدخل عَليَّ شهر رمضان، فعَقَدتُ النِّيَّة على صوم رمضان وأيضًا صوم الكفارة والنذر اللذين في ذمتي، فهل صيامي هذا صحيحٌ أو لا؟
ما الذي يلزم المسلم إذا كان مريضًا لا يستطيع الصوم، وفقيرًا لا يستطيع إخراج الفدية؟