موت المأذون له بإقامة صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 04 مايو 1904 م
رقم الفتوى: 4755
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الصلاة
موت المأذون له بإقامة صلاة الجمعة

خطيب مأذون له من السلطان بإقامة الجمعة بالناس في أحد المساجد، فاستخلف المأذون له رجلًا يجمع بالناس، فجمع خليفته بالناس في حياته، ثم مات المأذون له، فهل والحالة هذه للخليفة أن يجمع بالناس بعد موت المأذون؟ أفيدونا بالجواب.

نعم له ذلك؛ لما تقرر في الفقه من أن وكيل الوكيل لا ينعزل بعزل موكله أو موته.

صرح في "الهداية" بأنه لا يجوز إقامة الجمعة إلا للسلطان، أو لمن أمره السلطان.

قال العلَّامة ابن الهمام في "فتح القدير": [فخرج القاضي الذي لم يؤمر بإقامتها، ودخل العبد إذ َقُلِّد ولاية ناحية فتجوز إقامته، وإن لم تجز أقضيته وأنكحته، والمرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بالإقامة لا إقامتها. ولمن أمره أن يستخلف وإن لم يؤذن له في الاستخلاف، بخلاف القاضي لا يملك الاستخلاف إن لم يأذن له فيه. والفرق أن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخيرها، فالأمر بإقامتها مع العلم بأن المأمور عرض للأعراض الموجبة للتفويت أمر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي؛ لأن القضاء غير مؤقت] اهـ.

وعلى ذلك: فالمأمور بإقامة الجمعة من السلطان في هذه الحادثة يجوز استخلافه لذلك الرجل، وبموت ذلك المأمور لا ينقطع ذلك الاستخلاف؛ بناءً على ما صرح به في "الدر المختار" من أنه لو كان وكيلًا بالأمر أو التفويض ووكَّل لا ينعزل وكيله بعزل موكله أو موته، والمأذون بالجمعة هنا مأمور بالاستخلاف دِلالةً؛ فبموته لا ينعزل خليفته، فله والحال ما ذكر أن يجمع بالناس بعد موت ذلك المأذون الذي استخلفه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاتي في المنزل بدلًا من المسجد خوف الوقوع في الرياء وحبّ الظهور؟ وما الذي يجب عليَّ فعلُه؟

 


ما حكم صلاة المأمومين في الدور الأرضي والإمام في الدور العلوي؛ فعندنا مسجد بدورين، ويصلي الإمام في الدور العلوي، وبعض المأمومين يصلون في الدور الأرضي لصعوبة صعودهم، ويدعي الإمام أن الصلاة في الدور الأرضي غير جائزة، وهناك بعض مرتادي المسجد يصحبون معهم أولادهم الذين يلعبون في الدورين ولا نستطيع أن نقيم شعائر الصلاة. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.


ما حكم الدعاء في الركوع؟


أتقدم إليكم بكل احترام وتقدير بالسؤال عن: دعاء القنوت وتأمين المصلين خلف الإمام، وهيئته: عند دعاء الإمام في قنوت الفجر أو الوتر، بقوله: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولَّيت، وبارك لنا فيما أعطيت" فيرد المأمومون بقولهم: (آمين) ثم يتابع الإمام الدعاء قائلًا: "وقِنا شرَّ ما قضيت" فيرد المأمومون به قائلين (يا الله) ثم يتابع الإمام بقوله: "فإنك تقضي بالحقِّ ولا يُقضى عليك" فيرد المأمومون به قائلين (حقًّا)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (نشهد)، ثم يتابع الإمام الدعاء بقوله: "تباركت ربنا وتعاليت" فيرد عليه المأمومون به قائلين (يا الله).
فما هو الحكم الشرعي في رد المأمومين على الإمام بقولهم (حقًّا)، و(نشهد)، و(يا لله)؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر.



ما حكم صلاة الجنازة على الجثث المفقود بعض أجزائها في الكوارث والنوازل؟ فقد حدث إعصارٌ في إحدى البلاد الإسلامية، وعلى إثره مات الكثير، وقد أسرعَت الجهاتُ المعنية في انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض، فبعض الجثث انتُشِلَت كاملةً، وبعض الجثث عُثِر على أجزاء منها ولم يُعثَر على باقيها، فهل يُغَسَّل ما عُثر عليه من أجزاء الجثث التي لم يُعثَر على باقيها، ويُصلَّى عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :31
الشروق
6 :57
الظهر
12 : 40
العصر
3:56
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :40