موت المأذون له بإقامة صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 04 مايو 1904 م
رقم الفتوى: 4755
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الصلاة
موت المأذون له بإقامة صلاة الجمعة

خطيب مأذون له من السلطان بإقامة الجمعة بالناس في أحد المساجد، فاستخلف المأذون له رجلًا يجمع بالناس، فجمع خليفته بالناس في حياته، ثم مات المأذون له، فهل والحالة هذه للخليفة أن يجمع بالناس بعد موت المأذون؟ أفيدونا بالجواب.

نعم له ذلك؛ لما تقرر في الفقه من أن وكيل الوكيل لا ينعزل بعزل موكله أو موته.

صرح في "الهداية" بأنه لا يجوز إقامة الجمعة إلا للسلطان، أو لمن أمره السلطان.

قال العلَّامة ابن الهمام في "فتح القدير": [فخرج القاضي الذي لم يؤمر بإقامتها، ودخل العبد إذ َقُلِّد ولاية ناحية فتجوز إقامته، وإن لم تجز أقضيته وأنكحته، والمرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بالإقامة لا إقامتها. ولمن أمره أن يستخلف وإن لم يؤذن له في الاستخلاف، بخلاف القاضي لا يملك الاستخلاف إن لم يأذن له فيه. والفرق أن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخيرها، فالأمر بإقامتها مع العلم بأن المأمور عرض للأعراض الموجبة للتفويت أمر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي؛ لأن القضاء غير مؤقت] اهـ.

وعلى ذلك: فالمأمور بإقامة الجمعة من السلطان في هذه الحادثة يجوز استخلافه لذلك الرجل، وبموت ذلك المأمور لا ينقطع ذلك الاستخلاف؛ بناءً على ما صرح به في "الدر المختار" من أنه لو كان وكيلًا بالأمر أو التفويض ووكَّل لا ينعزل وكيله بعزل موكله أو موته، والمأذون بالجمعة هنا مأمور بالاستخلاف دِلالةً؛ فبموته لا ينعزل خليفته، فله والحال ما ذكر أن يجمع بالناس بعد موت ذلك المأذون الذي استخلفه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يصح أن أصلي صلاةُ الجنازةِ على ميت قد صلى الناس عليه في المسجد؟ وهل نستطيع أن نكرر الصلاة عدة مرات؟


ما حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود؟ فقد سأل أحد الأشخاص عن قريب له كان يهوى السباحة، وفي يوم من الأيام أخذ يسبح حتى جرفه الموج ولم يخرج، وأبلغوا الجهات المختصة ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وقد مر على ذلك خمسة عشر يومًا، فهل يصلون عليه صلاة الجنازة أو ماذا؟


ما الفجر الصادق وما الفجر الكاذب وما الفرق بينهما؟


ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟ حيث إن هناك بعض الناس يقول بأنها بدعة؛ بحجة أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، وأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟


ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟


أرجو الإفادة عن رأي الدين والفقه الإسلامي الصحيح عن صلاة الغائب، وهل يجوز أن تقام عقب صلاة الجمعة دائمًا بجماهير المصلين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 فبراير 2026 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :45
الظهر
12 : 9
العصر
3:11
المغرب
5 : 33
العشاء
6 :52