موت المأذون له بإقامة صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 04 مايو 1904 م
رقم الفتوى: 4755
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الصلاة
موت المأذون له بإقامة صلاة الجمعة

خطيب مأذون له من السلطان بإقامة الجمعة بالناس في أحد المساجد، فاستخلف المأذون له رجلًا يجمع بالناس، فجمع خليفته بالناس في حياته، ثم مات المأذون له، فهل والحالة هذه للخليفة أن يجمع بالناس بعد موت المأذون؟ أفيدونا بالجواب.

نعم له ذلك؛ لما تقرر في الفقه من أن وكيل الوكيل لا ينعزل بعزل موكله أو موته.

صرح في "الهداية" بأنه لا يجوز إقامة الجمعة إلا للسلطان، أو لمن أمره السلطان.

قال العلَّامة ابن الهمام في "فتح القدير": [فخرج القاضي الذي لم يؤمر بإقامتها، ودخل العبد إذ َقُلِّد ولاية ناحية فتجوز إقامته، وإن لم تجز أقضيته وأنكحته، والمرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بالإقامة لا إقامتها. ولمن أمره أن يستخلف وإن لم يؤذن له في الاستخلاف، بخلاف القاضي لا يملك الاستخلاف إن لم يأذن له فيه. والفرق أن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخيرها، فالأمر بإقامتها مع العلم بأن المأمور عرض للأعراض الموجبة للتفويت أمر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي؛ لأن القضاء غير مؤقت] اهـ.

وعلى ذلك: فالمأمور بإقامة الجمعة من السلطان في هذه الحادثة يجوز استخلافه لذلك الرجل، وبموت ذلك المأمور لا ينقطع ذلك الاستخلاف؛ بناءً على ما صرح به في "الدر المختار" من أنه لو كان وكيلًا بالأمر أو التفويض ووكَّل لا ينعزل وكيله بعزل موكله أو موته، والمأذون بالجمعة هنا مأمور بالاستخلاف دِلالةً؛ فبموته لا ينعزل خليفته، فله والحال ما ذكر أن يجمع بالناس بعد موت ذلك المأذون الذي استخلفه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام؟ فكنت أصلي المغرب في بيتي، وبمجرد أن أنهيت الفريضة سارعت إلى أداء النافلة الراتبة من دون فصل بشيء، فأخبرني أخي أنه قرأ في كتاب: أنه لا بد من الفصل بين الفرض والنفل بشيء، فلا تصح متابعة النفل بعد الفرض من دون فصل بكلام أو حركة أو جلسة، فما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل الفصل بين الفريضة والنافلة الراتبة واجبٌ؟


ما حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء؟ فإنه في ظلّ ما يمر به العالم من ظروف جراء فيروس كورونا أُغلِقَت المساجد وأُرجئت الجمع والجماعات؛ ضمن القرارات التي اتخذها المختصون تحرزًا من عدوى هذا الفيروس الوبائي، فهل تشرع صلاة التراويح في البيوت؟ وهل يأخذ المُصلي حينئذٍ أجر قيام رمضان؟


فتوى شرعية في حكم صلاة الجمعة في المسجد المقام بأرض المعرض. اطلعنا على الاستيفاء المتضمن: أن بداخل أرض المعرض الزراعي بمدينة القاهرة مسجدًا تقام فيه صلاة الجمعة، إلا أنه يشترط للدخول في المعرض دفع رسم مقرر بحيث لا يسمح بدخوله لمن لم يدفعه. فهل ذلك مخل بصحة صلاة الجمعة في هذا المسجد؟


هل يجوز قراءة سورة الإخلاص بين كل أربع ركعات من صلاة التراويح؟ وهل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل ركعتين؟


ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام؟ وما الحكم لو أحرم المسلم من دون أن يصليها؟


ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 45
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17