خطيب مأذون له من السلطان بإقامة الجمعة بالناس في أحد المساجد، فاستخلف المأذون له رجلًا يجمع بالناس، فجمع خليفته بالناس في حياته، ثم مات المأذون له، فهل والحالة هذه للخليفة أن يجمع بالناس بعد موت المأذون؟ أفيدونا بالجواب.
نعم له ذلك؛ لما تقرر في الفقه من أن وكيل الوكيل لا ينعزل بعزل موكله أو موته.
صرح في "الهداية" بأنه لا يجوز إقامة الجمعة إلا للسلطان، أو لمن أمره السلطان.
قال العلَّامة ابن الهمام في "فتح القدير": [فخرج القاضي الذي لم يؤمر بإقامتها، ودخل العبد إذ َقُلِّد ولاية ناحية فتجوز إقامته، وإن لم تجز أقضيته وأنكحته، والمرأة إذا كانت سلطانة يجوز أمرها بالإقامة لا إقامتها. ولمن أمره أن يستخلف وإن لم يؤذن له في الاستخلاف، بخلاف القاضي لا يملك الاستخلاف إن لم يأذن له فيه. والفرق أن الجمعة مؤقتة تفوت بتأخيرها، فالأمر بإقامتها مع العلم بأن المأمور عرض للأعراض الموجبة للتفويت أمر بالاستخلاف دلالة بخلاف القاضي؛ لأن القضاء غير مؤقت] اهـ.
وعلى ذلك: فالمأمور بإقامة الجمعة من السلطان في هذه الحادثة يجوز استخلافه لذلك الرجل، وبموت ذلك المأمور لا ينقطع ذلك الاستخلاف؛ بناءً على ما صرح به في "الدر المختار" من أنه لو كان وكيلًا بالأمر أو التفويض ووكَّل لا ينعزل وكيله بعزل موكله أو موته، والمأذون بالجمعة هنا مأمور بالاستخلاف دِلالةً؛ فبموته لا ينعزل خليفته، فله والحال ما ذكر أن يجمع بالناس بعد موت ذلك المأذون الذي استخلفه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ وهل يجوز لمن صلى العيد أن يترخص في ترك الجمعة؟ وكيف يصليها؟
ما حكم الاقتصار على خطبة واحدة بعد صلاة العيد؟ فقد ذهبت أنا وإخوتي لأداء صلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة قام الإمام ليخطب، فجلسنا لنسمع الخطبة، فوجدناه قد أنهى الخطبة دون الفاصل المعهود بين الخطبتين، فقال أحد إخوتي: إن الإمام قد أخطأ في ذلك؛ لأن الصحيح أن تكون خطبتان لا خطبة واحدة، فما الحكم الشرعي في تلك المسألة؟
ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟
ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد؟
ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟
ما قولكم في مسجد مكون من طابقين يؤم الإمام فيه المصلين بالطابق العلوي، ويصلي باقي المصلين بالطابق السفلي سماعًا من مكبرات الصوت.
فهل صلاة المصلين بالطابق السفلي صحيحة؟
وهل وجود الإمام بالطابق العلوي من باب ارتفاع الإمام عن المأموم؟
وهل هناك شرعًا ما يمنع وجود الإمام مع بعض المأمومين بالطابق العلوي دون السفلي الذي به باقي المصلين؟