ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟
المحتويات
يعتبر القذف جريمة من الجرائم الشنيعة التي حاربها الإسلام حربًا لا هوادة فيها؛ فإن اتهام الأبرياء والطعن في أعراض الناس يجعل المجال فسيحًا لكل من شاء أن يقذف بريئةً أو بريئًا بتلك التهمة النكراء فتصبح أعراض الأمة مجرحة وسمعتها ملوثة، لذلك وصيانةً للأعراض من التهجم وحمايةً لأصحابها من إهدار الكرامة قَطَعَ الإسلامُ ألسنةَ السوء وسَدَّ البابَ على الذين يلتمسون العيب للأبرياء؛ فمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويقعوا في أعراضهم، وشدد في عقوبة القذف فجعلها قريبة من عقوبة الزنا مع إسقاط الشهادة والوصف بالفسق، وقد اعتبر الإسلام قذف المحصنات من الكبائر الموجبة لسخط الله وعذابه، وأوعد المرتكبين لهذا المنكر بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ فقال جل شأنه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]، وقال جل ثناؤه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 23]، وقد عدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر والمهلكات؛ فقال صلوات الله وسلامه عليه: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلَاتِ» رواه البخاري.
القذف في الشريعة الإسلامية نوعان: قذفٌ يُحَدُّ عليه القاذف، وقذفٌ يعاقب عليه بالتعزير.
فأما ما يحد فيه القاذف: فهو رمي المحصن بالزنا أو بنفي نسبه.
وأما ما فيه التعزير: فهو الرمي بغير الزنا ونفي النسب سواء أكان الرامي محصنًا أو غير محصن.
ويلحق بهذا النوع السب والشتم؛ ففيهما التعزير أيضًا، فإذا ما ثبتت جريمة القذف على القاذف وكان القذف بصريح الزنا أو بنفي النسب والمقذوف محصنًا عوقب القاذف بعقوبتين:
أصلية: وهي حد الجلد ثمانين جلدة.
والأخرى تبعية: وهي عدم قبول شهادته.
أما إذا كان القذف بغير الزنا ونفي النسب عوقب القاذف بعقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم حسبما يراه.
تثبت واقعة القذف بالزنا أو بنفي النسب على القاذف عند إنكاره بشهادة رجلين تتوفر فيهما شروط أداء الشهادة، ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا.
أما إذا كان القذف بغير الزنا ونفي النسب فيكفي في الإثبات شهادة رجل وامرأتين تتوفر فيهم شروط أداء الشهادة أيضًا، ولا تكفي شهادة النساء منفردات عن الرجال.
هذا والشهادة عن فقهاء الأحناف على أربع مراتب:
المرتبة الأولى: الشهادة على الزنا، ونصابها أربعة من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ولا شهادة عدد من الرجال أقل من أربعة.
المرتبة الثانية: الشهادة على بقية الحدود والقصاص في النفس أو فيما دونها، ونصابها رجلان، ولا تقبل فيها شهادة النساء.
المرتبة الثالثة: الشهادة على ما لا يطلع عليه الرجال عادة من النساء كالبكارة والثيوبة والولادة وغير ذلك، وتكفي فيها شهادة امرأة واحدة، وثنتان أحوط.
المرتبة الرابعة: سائر الحقوق غير ما تقدم سواء كان الحق مالًا أو غير مال، ونصاب الشهادة فيها رجلان أو رجل وامرأتان، ولا تكفي فيها شهادة النساء منفردات عن الرجال.
ولأداء الشهادة شروط يجب توافرها في الشاهد؛ منها: الإسلام إذا كان المشهود عليه مسلمًا، والبلوغ والذكورة في الحدود والقصاص، والعقل والنطق والعدالة والبصر، وأن لا يكون الشاهد محدودًا في قذف، وأن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنمًا، ولا يدفع عن نفسه مغرمًا، وأن لا يكون خصمًا، وأن يكون عالمًا بالمشهود به وقت الأداء ذاكرًا له.
هذا، وقد اشترط قانون الإثبات (25) لسنة 1968م تحليف الشاهد قبل أداء الشهادة، فإذا أداها دون حلف يمين كانت باطلة؛ جاء ذلك صريحًا في المادة رقم (86) منه إذ نصت على: [على الشاهد أن يحلف يمينًا بأن يقول الحق، وأن لا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة] اهـ.
كما أن المادتين رقمي (1) و(93) منه قد رسمتا إجراءات سماع الشاهد أمام المحكمة، ومنها ضرورة إثبات نص شهادته على كل سؤال في المحضر.
وبهذا يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
امرأة تزوجت بشخص بمقتضى قسيمة رسمية، وبتاريخ أول فبراير سنة 1926م حرر الزوج المذكور على نفسه ورقة لزوجته المذكورة تسجلت بمحكمة عابدين الأهلية، أقر فيها على نفسه بقوله لها: "جعلت أمرك بيدك، بحيث إنك متى وكلما أردت طلاقك مني وأظهرت إرادتك بقولك في غيبتي أو حضوري بصيغة الغائب أو صيغة الخطاب لي ما يدل على أنك طلقت نفسك مني أو حرمت نفسك علي، سواء صرحت بالواحد أو الاثنين أو الثلاث تكونين طالقًا مني فور تصريحك على الطريقة التي تصرحين بها، سواء كانت رجعية أو بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، أولى أو ثانٍ أو ثلاث، على دفعة أو دفعات"، على الوجه المدون بالورقة التي حررها على نفسه.
وبما لها من الحق المذكور أشهدت الزوجة المذكورة على نفسها بأنها فعلت المعلق عليه الطلاق بالعقد العرفي، وأظهرت إرادتها في طلاق نفسها من زوجها المذكور بقولها: "طلقت نفسي من زوجي ... طلقة واحدة بائنة من الآن، فلا أحل له إلا بعقد ومهر جديدين"، وذلك بمقتضى إشهاد صادر منها في 14 يونية سنة 1926 بمحكمة مصر الشرعية، وهو مرفق مع هذا.
بناءً عليه نرجو من فضيلتكم التفضل بإفادتي عما إذا كان الطلاق المذكور واقعًا أم لا؟ وإذا كان واقعًا فهل يحل للزوجة المطلقة نفسها أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها من مطلقها المذكور؟ أرجو الجواب، ولكم الأجر والثواب.
امرأة أرضعت ابن جارتها من لبنها المخلوط بالماء بواسطة الببرونة، وكان الماء أكثر من اللبن، فهل تثبت المحرمية بينهما في هذه الحالة؟
سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.
ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟
سأل في صديق له تزوج وأنجب أولادًا، ثم أصيب بارتخاء أحرجه أمام زوجته، وهداه تفكيره السقيم إلى إيقاظ دوافعه الجنسية بالاحتكاك بدبر زوجته، ولكنه وقع من حيث لا يشعر في المحظور؛ إذ إنه كان أحيانًا قليلة يأتي امرأته في دبرها.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان إتيان صديقه زوجته في دبرها يحرمها عليه أو لا، علمًا أنه ندم على ما فعل، واستغفر وعزم مصمِّمًا على عدم العودة إلى ذلك مستقبلًا.
ما هي عدة المرأة التي مات عنها زوجها قبل الدخول؛ فزوج عقد زواجه على امرأة، ومات عنها قبل أن يدخل أو يختلي بها؟