ما حكم الشرع الحنيف في قيام صفوة من العلماء الأدباء بترجمة وتفسير معاني القرآن الكريم باللغة الأردية شِعرًا؟
بعد الاطلاع على السؤال المرفق نفيد بأن ترجمة القرآن الكريم لا تعد قرآنًا، وبمجرد نقل الكلام من نظم القرآن الكريم إلى لغة غير العربية يكون ذلك ترجمة لمعاني القرآن، وليس هو بقرآن، ولا يأخذ أحكامه، وليس هو بمعجزة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فإذا تم صياغة ذلك المعنى بصورة محترمة في لغتها، لا يشوبها استهزاء أو نقص أو تحريف أو إذهاب لجلال الكلام فلا بأس حينئذٍ من ذلك حتى لو كان منظومًا، خاصة إذا كان النظم يلاقي احترامًا وإجلالًا في هذه اللغة، أو إذا كان أكثر رصانة عند أهلها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المعنى وراء المثل الوارد في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: 26]؟ وما هو الرَّمزُ فيها؟
ورد إلينا استفتاء من جماعة من المسلمين الغيورين على دينهم يسألون فيه عن حكم الشريعة الإسلامية في جواز تلحين القرآن الكريم تلحينًا موسيقيًّا يقوم بأدائه بعض المطربين والمطربات، وفي جواز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا يحكي معانيه وآياته، وطلبوا منا إبداء الرأي في هذه الاتجاهات الخطيرة ونشره على الرأي العام ليكون على بينة من دينه.
ما حكم قراءة الفاتحة في بداية الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟
ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ حيث يوجد بجوارنا مسجدٌ والقائمون على شؤونه يمنعون قنوت الفجر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
سائل يقول: أعلم أنَّ الله سبحانه وتعالى حثنا على شكر النعمة، فهل المطر من النعم التي يطلب من العبد أن يشكر ربه عليها؟ وما كيفية شكر هذه النعمة؟
ما حكم من يقول: أريد تأويلًا علميًّا للقرآن الكريم؟