ما الحكم في رجل أحدث بابًا في حائط منزل مشترك بينه وبين شركاء آخرين مع وجود الباب الأصلي للمنزل المذكور، وذلك من غير رضاء الشركاء ولا إرادتهم، فهل له إحداث الباب المذكور أو ليس له ذلك ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه وإعادة جدار المنزل إلى الحالة التي كان عليها؟ مع العلم بأن هذا الحائط يحمل فوقه أخشاب سقف الطبقة الأولى وما يليها من طبقات المنزل المذكور.
وإذا أحدث أحد الشركاء طاقة -أي شباكًا- في منزل مشترك؛ لأجل الضوء والهواء، وذلك في حال حياة شريكه وبعلمه ورضاه، ثم مات هذا الشريك، فهل لوارثه الحق في طلب سد الشباك المذكور أو ليس له ذلك؟ مع العلم بأن هذا الشباك ليس مشرفًا على موضع نساء ولا على ساحة جار، وإنما يشرف على طريق.
أفيدونا بالجواب عن الحكم الشرعي في هاتين المسألتين، ولكم الثواب.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أولًا: بأن الفقهاء نصوا على أنه ليس لأحد الشركاء أن يحدث في الحائط المشترك حدثًا بغير إذن شريكه، فليس له أن يفتح كوة أو بابًا بغير إذن شريكه، وكان لشريكه ولاية المنع، وعلى هذا فليس للرجل المذكور بالسؤال أن يحدث بابًا آخر في حائط المنزل بدون إذن شركائه، ويؤمر بسد الباب الذي أحدثه بدون إذنهم لتعديه.
وثانيًا: بأنه إذا أحدث أحد الشريكين شباكًا في منزل مشترك بإذن شريكه، ثم مات الشريك الآذن، فليس لوارثه حق في طلب سد الشباك المذكور؛ حيث كان بإذن مورثه ورضاه. وهذا متى كان الحال كما ذكر في السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين؟
ما ضابط تغيير المنكر؟ وهل يجوز القيام بذلك وإن أدَّى إلى آثارٍ سيئةٍ ومنكرٍ أشدّ؟
هل يجوز الاستفادة من غير المسلم في مجال عمله والثناء عليه، وتقليده والرغبة في أن أصير مثله في أعماله؟ حيث دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء فقال: إن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء. فما مدى صحة ذلك؟
سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟
ما حكم مشاهدة التليفزيون؟
ما مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان في ضبط سلوكه وأخلاقه؟