حكم أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة

تاريخ الفتوى: 10 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 4771
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الصلاة
حكم أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة

هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى؟

لا مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرُدُّ قولهم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "شرح مسلم": [وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء] اهـ.

ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

هذا مع كون الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزًا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من أداء السنة البعدية للصلوات المكتوبة قبل صلاة الجنازة، ولا يُعَدُّ هذا منافيًا للإسراع في التجهيز المندوب إليه شرعًا، والخلاف في ذلك قريب؛ لأن الكلام في الأولوية لا في الجواز؛ فكلا الأمرين جائز شرعًا، وترك الأَولى ليس حرامًا، ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل مثار تنازع بين المسلمين.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز وضع سماعات كبيرة على مسجد ورفع الصوت أثناء الصلوات الجهرية والدروس بشكل دوري يسمعه سكان الحي؟ بناءً على أن ذلك دعوة إلى الخير وإسماع لكلام الله تعالى حتى للناس في بيوتهم، علما بأن في الحي مساجد أخرى يصل إلى المصلين فيها صوت هذا المسجد، وهل يمكن الاستدلال على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أَذِن الله لشيءٍ ما أَذِن لنبيٍّ يَتَغَنّى بالقرآنِ يَجهَرُ به» رواه مسلم؟


ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ فأنا أعلم أنه يستحب ترديد الأذان عند سماع المؤذن، وأحيانًا يفوتني الترديد خلفه، بمعنى أني لم أردده في أثنائه، فهل يجوز أن أقوم بترديده بعد انتهاء المؤذن من الأذان؟


يقول السائل: ما مدى مشروعية الاستعاذة من العذاب عند المرور بآية عذاب أو وعيد أثناء الصلاة؟


ما حكم قراءة سورة الإخلاص، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات القيام، وكذلك قراءة قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾؟


ما حكم المصافحة عقب الصلاة بين المصلين؟ حيث إن هناك بعض الناس يقول بأنها بدعة؛ بحجة أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صحابته الكرام، وأنها تشغل المصلي عن أذكار ختام الصلاة؟


هل يجوز شرعًا بناء مصلى للسيدات أعلى المدفن؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :6
الشروق
6 :38
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17