دية القتل العمد

دية القتل العمد

ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟ 

الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
ومقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.
وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي من القتيل. وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.
وأما ما اعتاده بعض الناس مما هو فوق ما أوجبه الشرعُ الشريف من قصاص أو دية فلا يَحِلّ ولا يُشرَع، بل نهى عنه الله تعالى وعَدَّه من الإسراف المذموم؛ فلا يحل لأهل القتيل مطالبة أهل القاتل بتقديم الكفن على ملأ من الناس أو غير ذلك مما يزيد عن القصاص الذي يحكم به القاضي، أو الدية عند العفو عن القصاص. 

التفاصيل ....

الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ».
ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم -ولو واحدًا منهم- عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.
ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً.
ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو.
وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة

الفـجــر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء