ما حكم نصاب زكاة الزروع عند تنوع المحاصيل، حيث أننا شركة زراعية تنتج بعض المحاصيل؛ هي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو)، ويتم الري عن طريق الآبار بطلمبات ريٍّ كهربائية، ويتم البيع بشكل موسمي لكل محصول حسب ميعاده.
والسؤال: هل تحسب الزكاة على كل محصول على حدة، أم على جميع أموال المحاصيل كلها على أساس أنها شركة زراعية؟
الواجب في هذه الحالة أن يتم إخراج الزكاة في كل جنسٍ من المحاصيل المذكورة مستقلًّا إذا بلغ النصاب، أما ما لم يبلغ النصاب منها فلا زكاة فيه إلَّا بضم أنواع الجنس الواحد إلى بعضها؛ سواء كان المخرج في الزكاة عين المحاصيل أو قيمتها.
المحتويات
الأصل أن تخرج الزكاة مِن جِنس المال المُزَكَّى عنه لكل مال على حِدَتِه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه في "سننهما"، والحاكم في "المستدرك" وقال: [هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه] اهـ، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الخلافيات" وقال: [رواته ثقات] اهـ.
ومن شرط وجوب الزكاة في الزروع والثمار: بلوغ النصاب، ولا يُكمَّلُ نصابُ جنس من جنس آخر؛ فلا يضم التمر إلى الزبيب مثلًا، ولا يُضَمُّ أيٌّ منهما إلى الحنطة أو الشعير.
قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 46، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (20/ 150، ط. وزارة الأوقاف): [وأجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى الزبيب ولا إلى البر، ولا البر إلى الزبيب] اهـ.
وإنما المعتبر في تكميل النصاب بالاتفاق: نصاب كل جنس على حدة؛ فتُضم أنواعُ الجنس الواحد إلى بعضها لتكميل النصاب؛ كأنواع التمر وإن اختلفت أسماؤها لأنها كلها تمر، ويُضم الجيد من الجنس الواحد إلى الرديء منه.
قال الإمام ابن حزم الظاهري في "مراتب الإجماع" (ص: 36، ط. دار الكتب العلمية): [وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف الْقَمْح كالصيني والسمرة وَنَحْو ذَلِك تجمع مَعًا، وَاتَّفَقُوا على أَن أَصْنَاف التَّمْر تجمع مَعًا، وَاتَّفَقُوا على أَصْنَاف الشّعير تجمع مَعًا] اهـ.
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 167، ط. مطبعة السعادة): [إن الحنطة تجمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمر فتجمع المحمولة وهي البيضاء إلى السمراء، فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة وهذا لا خلاف فيه] اهـ.
وقال العلَّامة ابن حجر الهيتمي "تحفة المحتاج" (2/ 149، ط. المكتبة التجارية): [(ولا يكمل جنس بجنس) إجماعًا في التمر والزبيب، وقياسًا في نحو البر والشعير (ويضم النوع إلى النوع) كتمر معقلي وبرني وبر مصري وشامي؛ لاتحاد الاسم] اهـ.
واختلف الفقهاء في بعض الزروع: هل هي أنواع لجنس واحد فتجمع معًا لتكميل نصاب الزكاة، أو أجناس مختلفة يستقل نصاب كل منها على حدته؛ كالقمح والشعير والسلت: فهي عند الحنفية والشافعية: أجناس ثلاثة لا يضم أحدها إلى الآخر.
وعند الحنابلة: أن القمح جنس، وأن الشعير والسلت نوعان من جنس واحد.
وعند المالكية: أن الثلاثة جنس واحد يكمل النصاب منها جميعًا.
قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (2/ 167، ط. مطبعة السعادة): [وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت لا يختلف مالك وأصحابه في ذلك، وبه قال الحسن وطاوس والزهري وعكرمة، ومنع من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع في الزكاة] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 31، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق] اهـ.
يجوز إخراجُ زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد مجمعة؛ حيث ذهب الحنفية وجماعة مِن فقهاء المذاهب المتبوعة إلى جواز التحول عن العين إلى القيمة في الزكاة، فيجوز عندهم للمزكِّي دفع العين أو القيمة من أصناف المال المستحق عنه الزكاة ولو كانت الأعيان موجودة؛ لأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال؛ حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال، كما أن المقصودَ إيصالُ الرزق الموعود إلى الفقير، ودفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة كما يحصل بالعين.
ومن أدلتهم على ذلك قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]، حيث نصَّ على أن المأخوذ (صدقة)، وهذا يصدق على القيمة كما يصدق على العين.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 107، ط. دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 285، ط. دار الفكر): [(وجاز دفع القيمة في زكاة، وعشر، وخراج، وفطرة، ونذر، وكفارة غير الإعتاق) أي: ولو مع وجود المنصوص عليه] اهـ.
الواجب أن يتم إخراج زكاة المحاصيل التي تنتجها الشركة وهي: (الموالح، العنب، الرمان، المانجو) في كل جنسٍ منها على حدة إذا بلغ النصاب؛ وهو الأصل في إخراج الزكاة كما نص عليه الفقهاء. أما ما لم يبلغ النصاب منها فلا زكاة عليه إلَّا بضم أنواع الجنس الواحد؛ سواء كان المخرج في الزكاة عين المحاصيل أو قيمتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز لـمَنْ يعمل موظفًا في جمعيات قائمة على جمع وتوزيع الزكاة أن يأخذَ راتبًا على عمله؛ علمًا بأنَّ كلّ أموال الجمعية من أموال الزكاة؟
جمعية خيرية تخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية، وتمارس الجمعية العديد من الأنشطة، وتسأل عن الحكم الشرعي في الآتي:
- جمع الزكاة والصدقات للصرف منها على علاج الفقراء والمساكين، والقوافل الطبية، وإنشاء العيادات، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتوفير مواد الإغاثة اللازمة في حال الأزمات والكوارث.
- جمع الزكاة والصدقات والصرف منها على المساعدات الخارجية، وبالأخص إغاثة غزة والسودان.
- جمع زكاة الفطر وصكوك الأضاحي وصرفها على الفقراء والمساكين وذوي الحاجة.
كان معي مبلغ من المال فقمت بتأسيس شركةٍ للتجارة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتِه، والآن مَرَّ عام على تأسيس هذه الشركة وأريد أن أخرج الزكاة عن هذه التجارة. فكيف يتم إخراج الزكاة عن هذا النشاط بالتفصيل، مع العلم بأن هناك مديونيات للشركة ومديونيات عليها، وهناك أيضًا بضاعة موجودة بالمخازن مع بداية تأسيس الشركة؟ فهل تدخل هذه المديونيات وهذه البضاعة في حساب الزكاة؟
ما حكم صرف الأموال التي جُمِعَت للأيتام في غرض آخر؟ حيث تقوم جمعيتنا بكفالة الأيتام، وقد جمعت من أغنياء المدينة أموالًا لهذا الغرض، وهي تقوم بموجب لائحة موضوعة لهذا الغرض بالصرف منها على ستة وثمانين أسرة مكونة من مائتين وأربعة وثلاثين فردًا، وقد توافرت أموال من مجموع ما تم تحصيله للصرف على الأيتام وتم من هذه الأموال بناء مبنًى تجاري من طابقين ليعود رِيعه على مشروع الكفالة.
فهل يمكن الصرف من هذه الأموال على أُسَرِ الفقراء والمحتاجين وغيرهم من ذوي الاحتياجات في المجتمع من غير الأيتام، وهم كثيرون، والأموال المخصصة لهم لا تكفيهم؟ مع العلم أن الأموال محل السؤال قد جُمِعَت من المتبرعين للصرف منها على كفالة الأيتام.
ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟
يرجى إفادتنا بفتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية بخصوص مشروع نهر الخير لتوصيل المياه وبناء الحمامات في القرى الفقيرة في صعيد مصر؛ هل التبرع للمشروع يجوز مِن زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي تقوم مؤسسة عمار الأرض بتوصيل المياه لها هي أسرٌ فقيرةٌ جدًّا، وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي، ولم يسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد، علمًا بأن مصاريف توصيل المياه وبناء الحمام في البيت الواحد تقدر بحوالي 2000 جنيه مصري للبيت الواحد، وجزاكم الله خيرًا.