شروط الإمامة والفرق بين الإمام والواعظ

تاريخ الفتوى: 03 أغسطس 1992 م
رقم الفتوى: 4808
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الصلاة
شروط الإمامة والفرق بين الإمام والواعظ

من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟

الإمام الذي يؤم المصلين في صلاتهم، من أهم شروطه: البلوغ، والتمييز، والعقل، والفقه في الدين، والحفظ للقرآن الكريم، أو لبعض أجزائه وسوره؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ».

وتعتبر الإمامة وظيفة رسمية في الدولة بالنسبة للمساجد التي تتبع وزارة الأوقاف، ولا يكلف الإمام بأمور أخرى تخالف طبيعة عمله ووظيفته.

وجرت العادة على أن الإمام الراتب يكون مقر عمله المسجد الذي عين فيه، أما الواعظ فينتقل من مسجد إلى آخر حسب الجدول الذي تكلفه به رئاسته. ومما ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟


ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ وهل هي واجبة؟



ما ثواب من يُصلي التراويح قاعدًا لعذر؟ فأنا أُصلّي التراويح قاعدًا لعدم القدرة على القيام؛ فهل يكون لي نصفُ ثواب الصلاة كما في حديث: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»؟


ما حكم من يترك صلاة التراويح مضطرًّا بسبب ظروف العمل؟ وهل عليه وزر؟


ما معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، وهل المراد منه أنه لا بد أن تُؤَدَّى الصلاة بعد الأذان مباشرة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19