حكم الزكاة لشراء أدوات الوقاية من الوباء للأطباء والمرضى

تاريخ الفتوى: 01 مايو 2020 م
رقم الفتوى: 5003
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: مستجدات ونوازل
حكم الزكاة لشراء أدوات الوقاية من الوباء للأطباء والمرضى

نحن مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، نحيط سيادتكم علمًا بأن المؤسسة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وبناءً على التعاون بين القطاع الحكومي للدولة ممثلًا في وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وقطاع المجتمع المدني الممثل في مؤسستنا الخيرية.
بالإشارة للموضوع أعلاه نرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بإيجاز الزكاة في حالة التبرع لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية (ماسكات، أفرولات، جونتيات، أحذية عازلة، مستلزمات التعقيم) للكادر الطبي (الجيش الأبيض) وللمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات.

يجوز شرعًا صرفُ الزكاة لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية ومستلزمات التعقيم للكادر الطبي وللمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات؛ تحقيقًا لمقصد حفظ النفس وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة الإسلامية، وبناء المنظومة الصحية داخلٌ في تحقيق هذا المقصد.
وتطوُّرُ وباء العصر وانتشار آثاره المدمرة يستوجب تكريس الجهود وضخ الأموال لاستكفاء بناء المنظومة الصحية؛ بكل آلياتها وأدواتها وأجهزتها، كما يحتاج إلى تكاتف الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية والهيئات الاعتبارية، بالإضافة لما توفره الدولة من ميزانية؛ إذ لا يُتَوَصَّل لإعداد القوة إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يشترط التمليك للزكاة في هذه الحالة؛ لأن التمليك إنما يُشتَرَطُ عند الفقهاء حيث يُتَصَوَّر، لا حيث يتعسَّر أو يتعذَّر.

 

المحتويات

حكمة مشروعية الزكاة

الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور حياته ومعيشته؛ الفردية والمجتمعية، كالغذاء والسكنى والتعليم والعلاج وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها؛ دفعًا للمضار والأخطار، وجلبًا للمصالح والمنافع؛ فهي تدفع غوائل الفقر والجهل والمرض والعدو، بجلب نوائل الكفاية والعلم والصحة والأمن، ولذلك بدأها الله تعالى بكفاية الفقراء والمساكين؛ للتأكيد على أولوية بناء الإنسان، ثم تدرج فيها إلى مصرف (سبيل الله) للتوصل إلى أمان الأوطان؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية

من أهم مظاهر بناء الإنسان وحماية مقومات معيشته وحياته على المستوى الفردي والمجتمعي: القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة؛ ففيه تحقيق أعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس؛ إذ الأمراض والأسقام هي أشدُّ ما يعرِّض النفوسَ للتلف، قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 385، ط. دار المعرفة): [إن المقصود بمشروعية الزكاة: رفعُ رذيلةِ الشحِّ، ومصلحة إرفاق المساكين، وإحياء النفوس المعرَّضة للتلف] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (4/ 196، ط. مؤسسة الرسالة): [لما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده وأجزل عطاياه وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق: فحقيقٌ لمن رُزِقَ حظًّا مِن التوفيق مراعاتُها وحفظُها وحمايتُها عما يُضادُّها] اهـ.
ولمّا كانت مدافعة المرض -وقايةً وعلاجًا- داخلةً في حاجة الإنسان الأصلية ومقومات معيشته الأساسية؛ كان الإنفاق فيها على محتاجيها من مصرف الفقراء والمساكين، غير أن المرض إذا كان وباءً فالأمر فيه أشد والضرر فيه أعم؛ لأن في استشرائه إنهاكًا للقوى وهلاكًا للجماعات وتدميرًا للاقتصاد وضَعْضَعَةً للدول؛ فينتقل الشأن من مجرد كفاية المحتاجين على مستوى الفاقة والحاجة، إلى وقاية المواطنين وأمنهم الصحي على مستوى الأوطان والدول؛ حيث الحفاظُ على الصحة يؤدي إلى كفاءة أداء الخدمة العسكرية، وإلى تَطَوُّر المعدلات التنموية، وزيادة قوة الدولة الاقتصادية؛ فإن بناء القوة يبدأ مِن بناء الفرد وكفاءته في الأداء وقدرته على الإنتاج؛ لأن العقل السليم في الجسم السليم، وكل ذلك أساسٌ لإعداد القوة المأمور بها شرعًا في سبيل الله.

الزكاة لشراء أدوات الوقاية من الوباء للأطباء والمرضى

أساس مصرف (في سبيل الله): جهاد الفعل؛ بصد العدوان ودفع الطغيان، وجهاد الردع: بإعداد العدة، وبناء أمن الأوطان، الذي أمرنا الله به في قوله سبحانه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60]، وقد تطورت أساليب الحروب وتعدد أنواعها ومجالاتها وأساليبها؛ نفسيةً، وسياسيةً، واقتصاديةً، وبيولوجيةً، ونوويةً، وفضائيةً، وغير ذلك؛ بما يفرض على الفقهاء والمفتين نظرًا جديدًا في مفهوم إعداد القوة ووسائل الدفاع؛ إذ لكل نوع دفعُه، ولكل أسلوب ردعُه؛ ففي الحروب البيولوجية مثلًا تُنشَر الفيروسات والأمراض الفتاكة؛ فتتطلب دفاعًا بمختلف وسائل الوقاية، وعتادًا بمنظومة العلاج وشتى أساليب الرعاية.
والقضاء على الوباء شأن عام: يتطلب إنشاء منظومة صحية حديثة متكاملة، وقائية وعلاجية متخصصة، وهذا من الأمور التي لا يستقل بها أفراد الناس ولو كانوا أغنيـــاء، بل تضطلع بها الدول والمؤسسات، وتكلف بها الحكومات والوزارات؛ بما لديها من طاقات وقدرات، وما خُوِّلَتْ من نفوذ وميزانيات، فهي فوق طاقة الأفراد؛ لا يستطيعون تحقيقها بأنفسهم لأنفسهم وقايةً وعلاجًا، مهما بلغت ثرواتهم، وانبسطت قدراتهم؛ وذلك لما يتطلبه تجنب الوباء من إجراءات وقائية وعلاجية؛ وصفية وكشفية، وتشخيصية وتجهيزية، ودوائية وإجرائية؛ حتى تصل بمجموع أفراد المجتمع إلى بر الأمان، ويزاولوا أعمالهم وحراكهم اليومي في سلام واطمئنان، وهو وإن لم يكن فيه تملُّكٌ مباشر للأفراد إلَّا أن ولي الأمر يتصرف فيه عنهم بما هو أنفع لهم.
فالصرف من الزكاة على مدافعة المرض وقايةً وعلاجًا له نظران:
نظر فردي إنساني: من جهة أنه بناء للإنسان؛ لأنه القدر الأَوَّلي المحتاج إليه في بناء الفرد وقوام عيشه وممارسة حياته؛ حتى يستغني عن الاحتياج لغيره.
ووطني مجتمعي: من جهة أنه أمان للأوطان؛ لأنه السبيل للحفاظ على صحة أفراد الوطن من الأمراض والأوبئة؛ ليكونوا نافعين لمجتمعهم، وقوى إنتاجٍ لا مجرد آلات استهلاكٍ، فتزداد التنمية، ويقوى الاقتصاد.
فكلما قلَّ نطاق المرض وانحصرت بؤرته وسهل علاجه والتعامل مع مرضاه وحددت مصاريف علاجهم: كان هذا أليق بمصرف الفقراء والمساكين.
لكن إذا عمَّ الوباء واستشرت الجائحة وكثر المصابون وسهلت العدوى وعظمت التكاليف وتكاثرت التبعات وازداد الخطر: صار ذلك أقرب إلى مصرف (في سبيل الله).

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز صرفُ الزكاة لتوفير المستلزمات الطبية الوقائية؛ من ماسكات، وأفرولات، وجونتيات، وأحذية عازلة، ومستلزمات التعقيم: للكادر الطبي وللمرضى بمستشفيات الحجر الصحي والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات؛ تحقيقًا لمقصد حفظ النفس وهو المقصد الأول من المقاصد الكلية العليا في الشريعة الإسلامية، وبناء المنظومة الصحية داخلٌ في تحقيق هذا المقصد؛ صيانةً لصحة الناس وِقَاءً، وإنقاذًا لها بالعلاج استبقاءً، ودفع المرض يكون بالوقاية منه قبل حصوله، وعلاجه بعد نزوله، وكما جاز الصرف على المريض لعلاج ما فيه، جاز من باب أولى تلافيه.
وتطوُّرُ وباء العصر وانتشار آثاره المدمرة يستوجب تكريس الجهود وضخ الأموال لاستكفاء بناء المنظومة الصحية؛ بكل آلياتها وأدواتها وأجهزتها، ونظم علاجها ووسائل وقايتها كما يحتاج إلى تكاتف الجمعيات الخيرية والمؤسسات المدنية والهيئات الاعتبارية، بالإضافة لما توفره الدولة من ميزانية، وهذا أليق بمصرف (سبيل الله)؛ إذ لا يُتَوَصَّل لإعداد القوة إلا بذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا يشترط التمليك للزكاة في هذه الحالة؛ لأن التمليك إنما يُشتَرَطُ عند الفقهاء حيث يُتَصَوَّر، لا حيث يتعسَّر أو يتعذَّر.
وما أحوج بلادنا -في هذه المرحلة- إلى الجهود المتكاتفة للمؤسسات العلاجية على جميع المستويات؛ فإن عزمات الرجـــال وهمم المصلحين والمواقف الفارقة: هي التي تُغيِّر مسار الأحوال وتصنع تـــاريخ الأمم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم التنفل بالصلاة لرفع الوباء؛ فقد اجتاح فيروس كورونا معظم دول العالم، وأصبح وباءً عالميًّا، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم التنفل بالصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه؟ وما حكم الدعاء فيها؟


هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟ حيث ورد سؤال يقول صاحبه أنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟


ما حكم  الدخول أو الخروج لأرض فيها وباء؟ فقد اجتاح فيروس كورونا بلدان العالم، ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ فما حكم الدخول إلى أرض انتشر فيها فيروس كورونا، أو الخروج منها؟ وهل يحرم الخروج إذا كان للمداواة؟


ما حكم الغسل بعد عملية التلقيح الصناعي؟ فهناك طبيبة تسأل: أجريت اليوم عملية تلقيح صناعي لإحدى الزوجات، وفيها يتم تجهيز عينة من السائل المنوي للزوج وحقنها في رحم الزوجة، وأثناء ذلك سألتني: هل يلزمها الغُسل بعد حقن السائل المنوي كغُسل الجنابة؟


تم العثور على رسم هندسي لروضة الإمام محمد ماضي أبو العزائم، الصادر من محافظة القاهرة عام 1932م، محدد الأبعاد والموقع، يفيد أنَّ روضة الإمام أبو العزائم حدودها خارج المقصورة المقامة حاليًّا، وثم التأكد من ذلك بمعرفة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية -مرصد حلوان- عن طريق الأجهزة العلمية الحديثة.
ومرفق تقرير ورسم هندسي صادر من مرصد حلوان وممهور بخاتم شعار الجمهورية يفيد ذلك، وبعرض الأمر على الشئون الهندسية بوزارة الأوقاف والسيد وكيل وزارة أوقاف القاهرة، تمَّ استصدار تصريح عمل لإنشاء درابزين حول الجزء المكشوف من روضة الإمام بمساحة 2متر في 2متر، وذلك بعد قيام أوقاف القاهرة والإدارة الهندسية بالتأكد من ذلك الأمر بالمعاينة على الطبيعة.
وحيث إنَّ بعض المُصَلِّين يعترضون على إنشاء درابزين لإحاطة الجزء المكشوف لروضة الإمام، بحجة أنَّ الصلاة فوق القبور والدوران حول الضريح جائز وعمل مبارك؛ لذلك نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذا الأمر بناء على المستندات والرسومات وتصريح وزارة الأوقاف المرفق طيه. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام.


هل يجوز للإنسان أن يتبرع ببعض خُصَل من شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال؛ بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال، بعد أن تسبب العلاج الكيماوي في تساقط شعر رؤوسهم؛ من باب المساهمة في تخفيف الألم النفسي عليهم؟ مع العلم أن بعض الناس يقول: إن ذلك غير جائز؛ لأنه مِن وَصْل الشعر المُحَرَّم شرعًا الملعون فاعله، ولأن المشروع في الشعر المنفصل عن الإنسان أن يُدفن، واستعماله بعد انفصاله ينافي التكريم المطلوب لأجزاء الإنسان، وكذلك لا يجوز هبة ذلك الشعر؛ لأنه ليس مملوكًا لصاحبه، ويعترضون كذلك بأنه لو كان ذلك الشعر من امرأة فإنه سيحرم النظر إليه؛ لأنه من العورة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 مايو 2025 م
الفجر
4 :26
الشروق
6 :4
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 39
العشاء
9 :6