ما مقام فتوى مفتي بلاد إسلامي وفق الشريعة الإسلامية، وفي الدولة؟
المحتويات
يؤخذ مما قال به علماء الفقه وأصوله: أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول.
والمفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء كما يدل عليه الحديث الشريف: «وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، والطبراني في "مسند الشاميين" بلفظه.
ولأن المفتي نائب في تبليغ الأحكام؛ ففي الأحاديث الشريفة: «أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ»، و«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» أخرجهما البخاري في "صحيحه"، و«تَسمَعُونَ ويُسمَعُ منكم، ويُسمَعُ ممن يَسمَعُ مِنكُم» أخرجه أبو داود في "سننه"، وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائمًا مقام النبي، والإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقائم بفرض الكفاية.
تكاد نصوص الفقهاء تتفق على أن تعلم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسؤول عنها إلا واحد تعين عليه، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره وجهان: أحدهما: لا يتعين. والثاني: يتعين.
لما كانت الفتوى -كما تقدم- مجرد بيان حكم الشرع في الواقعة المسؤول عنها، فهي بهذا ليس فيها أو لها قوة الإلزام، ومع هذا تكون ملزمة للمستفتي في الوجوه التالية:
الأول: التزام المستفتي العمل بالفتوى.
الثاني: شروعه في تنفيذ الحكم الذي كشفته الفتوى.
الثالث: إذا اطمأن قلبه إلى صحة الفتوى والوثوق بها لزمته.
الرابع: إذا قصد جهده على الوقوف على حكم الواقعة ولم يجد سوى مفت واحد لزمه الأخذ بفتياه، أما إذا وجد مُفتٍ آخر؛ فإن توافقت فتواهما لزم العمل بها، وإن اختلفتا؛ فإن استبان له الحق في إحداهما لزمه العمل بها، وإن لم يستبن له الصواب ولم يتيسر له الاستيثاق بمُفتٍ آخر كان عليه أن يعمل بقول المفتي الذي تطمئن إليه نفسه في دينه وعلمه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «اسْتَفْتِ نَفْسَكَ.. وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ورد في نصوص الشرع الشريف أن مكة بلدٌ حرامٌ؛ فنرجو منكم بيان معنى ذلك.
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في مَن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب من العقوبة؟
ما حكم الستر على العصاة؟ حيث رأيت أحد الناس يرتكب معصيةً؛ فماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بهذا الفعل وأقوم بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي أو أن الستر عليه أولى؟
الطلب المقدم من مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الوارد إليه من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ببيروت والذي تضمن قيام بعض المغنين في إحدى الدول العربية بغناء أنشودة "أنا يوسف يا أبي"، وفيها عبارة: "هل جنيت على أحد عندما قلت: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾"، وهو في هذه الأغنية يكرر الآية المذكورة بمصاحبة الآلة الموسيقية المسماة العود، وأرفق بالطلب صورة لهذه القصيدة بعنوان "أنا يوسف يا أبي"، وتنتهي بنص الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾. ويطلب بيان الحكم الشرعي في غناء مقطع من شعر أو نثر مرسل متضمن اقتباسًا لآية أو أكثر من القرآن الكريم مع مصاحبة العود أو أي آلة موسيقية أخرى، وما حكم من يغني ذلك؟
ما حكم الشرع في هذه الأصوات التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتطعن في أولياء الله الصالحين، وتنتقص من قدرهم ومكانتهم؟