ما حكم تزيين جدران المساجد بآيات من القرآن الكريم؟ حيت يقوم البعض بكتابة الآيات القرآنية على جدران المسجد، وبارتفاع حوالي ثلاثة أمتار، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: 144]، وقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقوله: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [البقرة: 83]؟
كتابة الآيات القرآنية على جدران المساجد من الأمور المشروعة، وهو أمر جرى عليه عمل المسلمين منذ القرون الأولى، وتفننوا فيه، وعدوه تعظيمًا لشعائر الله تعالى، وامتثالًا للأوامر الإلهية بعمارة المساجد ورفعها وتشييدها، وأما الأحاديث النبوية التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زخرفة المساجد وتزيينها من أشراط الساعة فلا تدل على كراهية الزخرفة أو تحريمها، وإنما هي محمولة على الاهتمام بالشكل على حساب المضمون، وتعمير الظاهر مع تدمير الباطن.
وهذه الزخرفة تتأكد في العصر الحاضر الذي صار النقش والتزيين فيه رمزًا للتقديس والتعظيم، وشيد الناس فيه بيوتهم ومنتدياتهم بكل غالٍ ونفيس.
وقد اشترط الفقهاء أن تكون الكتابة محكَمة مُتْقَنَةً غير معرَّضة للسقوط والامتهان. ومَن كَرِهَها أو حرَّمها فلِتَخَلُّف ذلك وعدم تحققه.
ويجب عند كتابة الآيات القرآنية على المساجد تعهد الكتابة بالصيانة والتنظيف والترميم، وينبغي أن يُراعَى فيها تناسق الشكل والمضمون، وتناسب الجمال مع الجلال؛ كما هو مشاهَدٌ في الكتابات البديعة في مساجد المسلمين عبر التاريخ، شرقًا وغربًا؛ والتي صار كثير منها معالم بارزة يرى الناس من خلالها روائع الفن المعماري الإسلامي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل هناك ما يدلّ على صحة أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يردُّ السلام على كل مَن يُسلّم عليه؟
ما حكم الجثو على الركبتين عند الدعاء تضرعًا لله؟
ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل كالاستسقاء وغيره؟
ما معنى لفظي: "رغبًا"، "رهبًا" في قوله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: 90]؟
ما حكم تحويل دار لتحفيظ القرآن الكريم إلى محلات تجارية؟ فقد تم جمع تبرعات لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد إقامتها قام المسؤول عنها بتحويلها إلى محلّات تجارية؛ لأغراض استثمارية. فما حكم الشرع الشريف في ذلك؟