حكم صلاة تارك الزكاة

تاريخ الفتوى: 30 يونيو 2001 م
رقم الفتوى: 4816
من فتاوى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة تارك الزكاة

ما حكم صلاة رجل لا يخرج الزكاة المفروضة عليه، علمًا بأنه لديه أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول. فهل هناك علاقة بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة؟

من صلى ولم يخرج الزكاة صلاته صحيحة وسقط عنه فرض الصلاة ولا يعاقبه الله عليه، لكن عليه وزر ترك الزكاة، كما أن ثواب المصلي المؤدي لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله أفضل من ثواب غيره.

عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحنُ عند رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذات يومٍ إذْ طَلَعَ علينا رَجُلٌ شديدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شديدُ سوادِ الشَّعرِ، لا يُرَى عليه أَثرُ السَّفَرِ ولا يعرفُهُ منّا أحدٌ، حتى جلس إلى النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ، ووضع كَفَّيْهِ على فَخِذَيْهِ، وقال: يَا مُحَمَّدُ، أخْبِرنِي عن الإسلامِ. فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قال: صَدَقْتَ. قال: فَعَجِبْنَا له يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قال: فَأَخبرنِي عن الإِيمَانِ. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قال: صَدَقْتَ. قال: فَأَخبرني عن الإِحْسَانِ: قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قال فَأَخبرنِي عن السّاعَةِ. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قال فَأَخبرنِي عن أَمَارَتِهَا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِى الْبُنْيَانِ». قال: ثُمَّ انْطَلَقَ، فلبثتُ مَلِيًّا، ثُمّ قال لي: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَن السَّائِلُ؟» قلتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».
وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام يتضمن أركان الإسلام الخمسة، وأركان الإيمان الستة، وأركان الإخلاص لله وحده لا شريك له، والساعة وأشراطها وآداب ولطائف كثيرة.

وعن أبي ثعلبة الخُشَنِي جُرثومِ بنِ ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وحث الرسول في هذه الكلمة على المحافظة على كل فرائض الله تعالى على عباده؛ لأن تضييع الفرائض هو التهاون في أدائها أو تأخيرها عن وقتها أو عدم الإتيان والاستيفاء ببعض شروطها، والتكاسل والتأخر عنها يُعَدّ أيضًا من عوامل تضييع الفرائض، فلذلك حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته وأنذرهم بالنهي عن تضييعها، ثم قال: «وَحَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا».
لا ريب أن الله سبحانه وتعالى بيّن الحدود في كتابه العزيز، وقال في سياق الإنذار عن التعدي لحدوده: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: 1].
ويشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر إلى التهاون عن حدود الله بقوله: «كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» "صحيح مسلم".

ولذا يجب على المسلم أن يكون حريصًا على الوقوف دون حدود الله تعالى، ومن المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدي جميع فرائض الله تعالى حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدي بعضها أو يترك البعض الآخر، وتكون صلته بالله أوثق، إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه ولكلٍّ عقابه، فمن صام ولم يصلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند الله، وكذا من صلى ولم يخرج الزكاة، ومما لا شك فيه أن ثواب المصلي المؤدي لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله أفضل من ثواب غيره وهو أمر بديهي، فالأول يسقط الفرض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثاني لا ينال من صلاته إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تفضلًا منه ومنةً، لا أجرًا ولا جزاءً.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.


ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؛ أهو واجب ضروري بحيث لا يُصلَّى خلف من لا يجهر بها، أم أن الجهر والإسرار بها سواء؟


ما رأيكم دام فضلكم في حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة، وقول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"، أو "تَقَبَّلَ اللهُ"؟ وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم تلقين المصلّي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه؟ فإنَّ والدي لا يحفظ التشهد وعند صلاته أجلس أمامه ألقنه التشهد ويردّده ورائي؛ فهل هذا يجوز شرعًا؟


سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟


ما حكم ختم القرآن الكريم كله في صلاة التراويح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يوليو 2025 م
الفجر
4 :19
الشروق
6 :2
الظهر
1 : 1
العصر
4:37
المغرب
7 : 59
العشاء
9 :30