ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟ فشخصٌ يريدُ سلعةً معينةً، فذهبَ إلى بائعٍ وطلَبَها منه، فأخبرَهُ البائعُ أنَّها غيرُ موجودةٍ الآنَ، وعَرَضَ البائعُ على طَالبِ السلعةِ أن يأخذَ المالَ ويذهبَ ليشتريَ السلعةَ المحددةَ الموصوفةَ لنفسِهِ، مع إضافةِ نِسبةِ رِبحهِ التي يتحصَّلُ عليها كَمَا لو سَلَّمها حَالًّا. والسؤال: ما حُكْمُ هذا التعاملِ؟
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
لا مانع شرعًا من الوكالة بشراء سلعة معينة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مُؤجَّل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه، وذلك بشرط إذن الموكِّل في ذلك، وأَنْ تكون السلعة موصوفة، وأن يكون ثمن الشراء وثمن البيع لا خفاء فيهما.
التفاصيل ....المحتويات
- الأصل في المعاملات الإباحة
- الوكالة بالشراء والبيع للمشتري
- اختلاف الفقهاء في بيع الوكيل لنفسه
- سداد ثمن السلعة بالتقسيط
- الخلاصة
الأصل في المعاملات الإباحة
الأصل المقرَّر شرعًا أَنَّ جميع أنواع البيوع جائزة مباحة إلا ما استثناه الشارع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، والبيع في الآية الكريمة لفظٌ مفردٌ مُحلًّى بالألف واللام، وهو يقتضي العموم واستغراق الجنس، ما لم يتحقق معه عهد ذهني أو ذِكْرِي، وعليه: فهي دالةٌ على إباحة كل ما يَصدُق عليه أنه بيع، ولا يُستثنَى من ذلك إلا ما استثناه الشرع: كالربا، وبيع الغرر.
الوكالة بالشراء والبيع للمشتري
العلاقة بين أطراف هذا العقد يمكن أن تُكيَّف على أنها وكالة بشراء سلعة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مؤجل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه.
ويُلاحظ في هذا التكييف أَنَّ الوكالة الأولى بالشراء بثمن المثل حَالًّا يتم فيها انتقال السلعة إلى ملكية الموكِّل في لحظةٍ لطيفةٍ، يعقبها الوكالة الثانية بالبيع للنفس بثمن مُؤجَّل، والمقصود بـ"اللحظة اللطيفة" هنا: لحظة افتراضية، مدتها أقل حيز زمني يمكن أن يتم فيه المقصود؛ وينبني على ذلك أَنَّ السلعة لو هلكت بعد الشراء مباشرة بالوكالة الأولى من غير تقصيرٍ من الوكيل أو تعدٍّ منه فضمانها على الموكِّل لا الوكيل.
والوكالة كما يُعَرِّفها العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [تفويض شخصٍ ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته] اهـ.
وتوكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة -والذي هو الجواز-، والأدلة على ذلك كثيرة؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60]، فجَوَّز تعالى العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. انظر: "المغني" (5/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومن السنة: ما رواه البخاري: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وكَّل عروة البارقي رضي الله عنه في شراء شاة، فأعطاه دينارًا لذلك، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
وقد انعقد الإجماع على جوازها في الجملة؛ قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 231): [وانعقد الإجماع على جوازها -أي: الوكالة-، ولأن الحاجة داعية إليها؛ فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها] اهـ.
اختلاف الفقهاء في بيع الوكيل لنفسه
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين:
فالقول الأول: وهو قول الحنفيَّة والشافعيَّة في المعتمد من المذهب: أنَّه لا يجوز بيع الوكيل لنفسه مطلقًا.
يقول العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (6/ 28، ط. دار الكتب العلمية): [وليس للوكيل بالبيع أن يبيع من نفسه؛ لأن الحقوق تتعلق بالعاقد، فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مُسَلِّمًا ومُتَسلِّمًا، مُطالِبًا ومُطالَبًا، وهذا محال، وكذا لا يبيع من نفسه، وإنْ أَمَرَهُ الموكل بذلك؛ لما قلنا، ولأنه مُتَّهم في ذلك، وليس له أن يَبيعَ من أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ الكِبَارِ وزوجته عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز ذلك بمثل القيمة، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يبيع من عبده ومُكاتَبِهِ] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 245): [(و) الوكيل بالبيع والشراء مطلقًا (لا يبيع) ولا يشتري (لنفسه و) لا (لولده الصغير) ونحوه من محاجيره، ولو أذن له فيه؛ لِتضادِّ غرضَي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، وكذا لو قَدَّرَ له الثمنَ ونهاه عن الزيادة؛ لأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجِب والقابِل وإن انتفت التهمة، ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح، وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجِب والقابِل] اهـ.
والقول الثاني: أنَّه يجوز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا.
يقول الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 387، ط. دار الفكر): [(و) منع (بيعه)، أي: الوكيل، فهو مصدر مضاف لفاعله، (لنفسه) ما وُكِّل على بيعه ولو سمى له الثمن؛ لاحتمال الرغبة فيه بأكثر، ما لم يكن بعد تَنَاهِي الرغبات فيه، أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه، وإلا جاز] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير": [وحاصله أن المنعَ مُقيدٌ بما إذا لم يكن شراؤه بعد تَنَاهِي الرغبات، وبما إذا لم يأذن له رَبُّهُ في البيع لنفسه؛ فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات، أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه، جاز شراؤه حينئذ، ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه؛ لأنه مأذون له حكمًا] اهـ.
وقال الإمام النووي في "الروضة" (3/ 305، ط. المكتب الإسلامي): [الوكيل بالبيع مطلقًا: هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه؟ وجهان: أصحهما: الجواز.. ويجري الوجهان في البيع للزوج والزوجة إذا قلنا: لا تُقبل شهادته له، أو فيما لو باع لمُكاتَبِهِ، والوجهان في الفروع المُسْتَقِلين. أما ابنه الصغير فلا يصح البيع له مطلقًا، وكذا لا يبيع من نفسه على الصحيح المعروف. وعن الإصطخري جوازه. فعلى الصحيح: لو صرح في الإذن في بيعه لنفسه، فوجهان. قال ابن سريج: يصح. وقال الأكثرون: لا يصح. ولو أذن في بيعه لابنه الصغير، قال في "التتمة": هو على هذا الخلاف] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 194، ط. عالم الكتب): [(ولا يصح بيع وكيلٍ لنفسه) بأن يشتري ما وُكِّل في بيعه من نفسه لنفسه، (ولا) يصح (شراؤه منها)، أي: نفسه (لموكله)، بأن وُكِّل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله؛ لأنه خلاف العرف في ذلك، وكما لو صرح فقال له: بِعْهُ أو اشْتَرِه من غيرك، وللحوق التهمة له في ذلك، (إلا إنْ أَذِنَ) موكلٌ لوكيله في بيعه لنفسه، أو شرائه منها. (فيصح) للوكيل إذا (تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه، إذا باع من ماله لولده، أو اشترى منه له، (و) كـ(توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه، و) توكيل (آخر) لذلك الوكيل (في شرائه) فيتولى طرفي عقده] اهـ.
وقد أخذ قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156) بالقول الثاني وذَكَر فيه ما اشترطه المالكية، ونصه: [1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا أذن له الموكل في ذلك.
ب- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعةٍ لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر.
2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أجرًا غير الوكالة] اهـ.
سداد ثمن السلعة بالتقسيط
سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواعِ البيوعِ الجائزةِ شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأن الأَجَلَ وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
الخلاصة
على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الوكالة بشراء سلعة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مُؤجَّل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه؛ وذلك بشرط إذن الموكِّل في ذلك، وأَنْ تكون السلعة موصوفة، وأن يكون ثمن الشراء وثمن البيع لا خفاء فيهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.