يقول السائل: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟
السنة عند السادة الحنفية بالنسبة للمرأة أن تجلس جلسة التورك في صلاتها، وذلك بخلاف الرجل، فإن الجلسة المسنونة له هي الافتراش.
وصفة التورك هي: أن تنصب المرأة رجلها اليمنى، وتضع بطون أطراف أصابعها على الأرض ورؤوسها للقِبلة، وتُخرِج يسراها من جهة يمينها، وتُلصِق وَرِكها بالأرض، وكذا أليتُها اليسرى.
جاء في "مراقي الفلاح" (ص: 100): [ويُسَنُّ افتراشُ الرَّجُلِ رِجلَه اليُسرى، ونصبه اليمنى، وتوجيه أصابعها نحو القبلة، كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ويسن توركُ المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفَخِذَ على الفخذ، وتُخرِج رِجلَها مِن تحت وَرِكِها اليمنى؛ لأنه أَستَرُ لها] اهـ.
وعليه: فإن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تجلس متوركة أو مفترشة، ولكن المستحب لها التورك لا الافتراش.
أما عن هيئة سجود المرأة فقد قال صاحب "بدائع الصنائع" (1/ 210) في الكلام على صفة السجود: [فأما المرأة فينبغي أن تَفتَرِش ذراعيها وتَنخَفِض ولا تَنتَصِب كانتصاب الرَّجُل، وتُلزِق بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأن ذلك أَستَرُ لها] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "الحاشية" (1/ 504): [والمرأة تَنخَفِض، فلا تُبدِي عَضُدَيها، وتُلصِقُ بَطنَها بفَخِذَيها؛ لأنه أَستَرُ] اهـ.
وعليه: فإنه عند السادة الحنفية يُسَنّ للمرأة عند السجود أن تفترش ذراعَيها وتَضُمَّهما إلى جنبَيها، فلا تُبدِي عَضُدَيها، ولا تعارض بين الأمرين حتى نحتاج إلى التخيير بينهما، فإن الافتراش إنما يكون على الساعد ما بين الرُّسغ إلى المرفق، بينما الضم إلى الجنبين يكون بالعضد ما بين المرفق إلى الكَتِف.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز) فذهب ابني ناحيته فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟
ما حكم تعدد المساجد فى بلد واحد دون حاجة؟ ففي قريتنا ثلاثة مساجد أحدها المسجد الكبير القديم الذي هو أول مسجد بني في القرية وأقيمت فيه الجمعة، وهذا المسجد الجامع الكبير يسع جميع أهل البلدة وزيادة لصلاة يوم الجمعة، وفي يوم الجمعة يتفرق الناس في المساجد الثلاثة لصلاة الجمعة من غير حاجة أو عذر لهذا التفرق، ويكون الفراغ يوم الجمعة في المسجد الكبير يزيد عن نصف المساحة، والمساجد الأخرى يكون الفراغ في كل مسجد حوالي ربعه، فما حكم صلاة الجمعة في حالة تعدد المساجد لغير حاجة مع إمكان الاجتماع في مسجد واحد لصلاة الجمعة؟ فهل تصح الجمعة، أو لا تصح؟ وإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح فهل نصلي الظهر بعد صلاة الجمعة أو لا؟
ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟
هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟
ما كيفية تحريك الأصبع السبابة في التشهد؟
يقول السائل: أجد صعوبة في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت). فما حكم الصلاة في وجوده؟