حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 4857
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: آداب وأخلاق
حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران

ما حكم الأذى المترتب على توسعة زاوية واستخدام سماعات تؤذي الجيران؟ فقد أقام أناس مبنى فوقه تسقيفة -تندة- مثبتة بطول واجهة منزلي كله، وذلك بعَرض الرصيف فابتلعته بأكمله، وبارتفاع سور بلكونة الدور الأول -فوق الأرضي- كله، والمنزل على طريق عمومي يسير به نقل ثقيل ونقل عام فلم يعد هناك رصيف، وكذلك أعتم هذا البناء على حجرة البواب حتى تساقطت حوائطها، وكذلك التندة تشكل منطًّا لنا ويتجمع فوقها كم شديد من الأتربة وتدخل عن طريقها القطط والفئران، فمنعت استخدام البلكونة والشباك في الحجرات المطلة على الشارع، وكذلك أوقفت حال المنزل من بيع واستئجار، ونحن في حاجة لذلك، وهذا كله بحجة توسعة لزاوية موجودة بالدور الأرضي للمنزل، كما أن هناك عدة سماعات صوتها مرتفع تؤذينا وتزعجنا، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

روى الأئمة أحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، ورواه أيضًا الأئمة ابن ماجه والبيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضًا الإمام الطبراني وأبو نعيم عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي رضي الله تعالى عنه.

وعليه وفي واقعة السؤال وإذا صَحَّ ما في السؤال: فالأذى الواقع عليك جَرّاء التسقيفة -التندة- أو السماعات المزعجة أو غير ذلك مما تسببت فيه هذه الزاوية هو ضرر محرَّم يجب على المتسببين فيه وعلى الجهات المختصة رفعه؛ فإن الله تعالى غني لا يحتاج إلى مَن يبني له مصلى أو زاوية أو مسجدًا على حساب راحة عباده وممتلكاتهم الشخصية إن لم تَطِب بها نفوسهم.

وما كان الله تعالى لينهى عن إيذاء الخلق ثم يرضى بأن يُؤذى خلقه وعياله من أجله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، وتضييع ماليات هذا المنزل وقيمته المادية على أصحابه بهذا الاعتداء الموصوف في السؤال يكون من أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة، وكونها تجري تحت مسمّى الدِّين ولحساب بيت الله تعالى يجعلها أكبر إثما وجُرمًا.

وليس بهذا يتم التقرب إلى الله تعالى ونَيل ما عنده سبحانه؛ فإن الله تعالى طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم قيام قطاع كبير من المزارعين بحرق قش الأرز وحطب القطن؟ خاصة بعد أن ثبت أنّ هذا التصرف عامل كبير من عوامل تَكَوُّن السحابة السوداء التي هي من أكبر مظاهر التلوث البيئي والإضرار بالصحة، والبعض يبرر ذلك بأنه للقضاء على دورة حياة الحشرات الضارة بهذه الزراعات. فما هو الواجب حيال ذلك؟


هل يجوز الاستفادة من غير المسلم في مجال عمله والثناء عليه، وتقليده والرغبة في أن أصير مثله في أعماله؟ حيث دار حديث بيني وبين أحد الأصدقاء فقال: إن هذا مخالف لمبدأ الولاء والبراء. فما مدى صحة ذلك؟


ما الحكم الشرعي في التَّنَمُّر وما يشتمل عليه من أفعال؟


سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في مَن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب من العقوبة؟


ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه،  فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟


ما حكم إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح؟ حيث يقوم بعض الأصدقاء أحيانًا بإخفاء أغراض زملائهم بغرض المزاح وعمل ما يُسمَّى بـ (المقالب). فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:45
المغرب
5 : 3
العشاء
6 :26