ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؛ فأنا طبيبة أعالج موظفي الشركات العامة وذلك عن طريق تعاقدي مع مستشفى حكومي، وكثيرًا ما يطلب مني المرضى أن أساعدهم بأن أصف ما لا تحتاجه حالتهم؛ لأن شركاتهم لا تدفع مصاريف علاجهم كاملة. فما رأي الدين في ذلك؟
من المقرر شرعًا أن الـمُعِينَ على المعصية شريك فيها، وحيث إن هؤلاء المرضى يطلبون أدوية وغيرها مما لا تحتاج إليه حالتهم الـمَرَضية فإن ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعًا؛ لأن هذا من المال العام الذي ينتفع به الأرامل واليتامى وذوو العاهات وغيرهم، ومن ثم تكون إعانة هذه الطبيبة لهؤلاء المرضى وصرف ما لا تحتاجه حالتهم المرضية من الأدوية حرامًا شرعًا. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل استعمال بخاخة الربو للمريض عند الاحتياج إليها يُعدُّ من المُفطِّرات في الصوم؟
ما بيان حكم الولادة بواسطة الطبيب حتى لو كانت الحالة طبيعية؟ وهل يحل كشف العورة لطبيب أعزب وربما كانت أخلاقه سيئة؟
هل الأطراف الصناعية والأجهزة الخاصة بمرضى الشلل التي تُعطى مجانًا للفقراء والمحتاجين تُعتَبَر من الصدقة الجارية؟
يقول السائل: نرجو منكم بيان فضل عيادة المريض وثوابها.
كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟ فهناك شخصٌ ابتُلِي بِفَقْدِ أحدِ أطرافه، ورَكَّب أطرافًا تعويضيةً متصلةً بالجسم، ويسأل عن كيفية الطهارة، وضوءًا واغتسالًا.