ما حكم تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم؟ ففي ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من (فيروس كورونا المستجد) وفي إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية في إيجاد علاج للمرضى المصابين بـهذا الفيروس؛ فهل يجوز أخذ البلازما مِن المتعافين مِن هذا (الفيروس) للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؟
أخذ (بلازما الدم) مِن المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك، كما أنَّه ومع الاحتياج الطبي للحالات الحرجة الحاملة لهذا الفيروس يتَعيَّن القول بوجوب مشاركة المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) بـ(بلازما الدم) لحقن المصابين من هذا الفيروس، وذلك مع مراعاة ما تُقرِّره الجهات الطبية من تعليمات وضوابط؛ وذلك لأجل ضمان سلامة الشخص المأخوذ منه البلازما.
المحتويات
البلازما (Plasma): هي مادة سائلة من مكونات الدم، وتميل في لونها للصُّفْرة، ويكون أخذها من الدم بأحد طريقين: إمَّا من خلال أخذ عينة من الدم بكمية معينة، ثم يتم عمل فصل مختبري للبلازما من مكونات الدم. وإمَّا أخذ البلازما فقط مباشرة مِن الشخص عن طريق أجهزة طبية متخصصة تعمل على فصل البلازما عن غيرها من مكونات الدم. "معجم اللغة العربية المعاصر" (1/ 237، ط. عالم الكتاب).
تَدْخُل (البلازما) المأخوذة من شخصٍ في وظائف علاجية كثيرة؛ منها: المساعدة على الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ومنها: إزالة المخلفات من الوظائف الخلوية والتي تعمل على المساعدة في إنتاج الطاقة، إلى غير ذلك من الوظائف الرئيسة التي تنفذها مكونات البلازما المختلفة. "مأمونية الدم وتوافره"، مقال منشور على الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية.
من أجل أهمية (البلازما) في العلاج وفي ظل نجاح تجربة وزارة الصحة المصرية في حقن المصابين بـ(فيروس كورونا المستجد) ببلازما المتعافين لا سيما الحالات الحرجة؛ فقد نادت وزارة الصحة بضرورة أخذ (البلازما) مِن المتعافين من هذا الفيروس، وأخذت في وضع الضوابط لذلك، والعمل على التَّوسُّع في سحب (البلازما) مِن المتعافين، وذلك بالتنسيق مع مراكز نقل الدم القومية في المحافظات المختلفة.
في سياق هذه الجهود الطبية للدولة؛ فإنَّ مشاركة المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) بـ(بلازما الدم) الخاصة بهم لحقن المصابين من هذا الفيروس؛ هو واجبٌ شرعيٌ، وخُلُقٌ وَطَنيٌ؛ لا سيما مع الاحتياج الطبي للحالات الحرجة؛ وذلك لأنَّ مشاركة المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) بـ(بلازما الدم) الخاصة بهم هو وسيلة لحفظ النفس، وحفظ النفس واجب دَلَّت عليه النصوص الشرعية، فتكون الوسائل إليه كذلك، لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد.
كما أنَّ أخذ (البلازما) من المتعافين للمشاركة في حَقْن المصابين هو مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، وهو أيضًا مِن باب التضحية والإيثار اللذين أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما وحَثَّ عليهما في قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
يضاف لذلك أنَّ علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين هو من الواجبات الأساسية على المسلمين؛ لأنها تُعدُّ أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف، وهي ضرورة حفظ النفس؛ حيث إنها تدخل دخولًا أساسيًّا فيها، يقول الإمام العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 66، ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في معرض ذكر أمثلة على تقديم الفاضل على المفضول من المصالح سواء كانت واجبة أو مندوبة؛ مُقرِّرًا أن إنقاذ النفس مما قد تُشْرِفُ عليه من خطر هو -قبل كل شيء- تأديةٌ لحق الله تعالى بالحفاظ على النفوس: [تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكنٌ بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلومٌ أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر، أو رأى مَصُولًا عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتَّقوِّي بالفطر، فإنه يفطر وينقذه، وهذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح، لأن في النفوس حقًّا لله عز وجل وحقًّا لصاحب النفس، فقدَّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله] اهـ.
وضرورة حفظ النفس هذه هي حقٌّ لله تعالى أوَّلًا قبل أن تكون حقًّا للعباد؛ ولذلك ارتقت الشريعة بها من الحقوق إلى الواجبات، ومن أجل ذلك حرَّم الله تعالى الانتحار وإيذاء الشخص لنفسه وإهلاكه لها، فقال جل شأنه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وأخرج البخاري ومسلم عن ثابت بن الضحّاك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».
وامتناع المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) من أخذ البلازما يَفُوت به إنقاذ مَنْ أَشْرَف على الهلاك أو خِيفَ من تدهور حالته الصحية، وفي ذلك فوات حفظ النفوس الذي هو مُقَدَّمٌ في الشرع الشريف.
كما أَنَّ الدم مُتجَدِّد في جسد الإنسان، بل دائم التَّجدُّد والتَّغَيُّر، فالقدر المأخوذ من الدم لاستخلاص (البلازما) لا يُعْجِز الشخص المأخوذ منه، بل إنه يصح وصف هذا القَدْر المأخوذ منه بكونه زائدًا عن حاجته؛ والفاضل عن حاجة الشخص يستحب المواساة به لمَن به حاجة؛ فعن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ»، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنَّه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم.
يقول الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (12/ 33، ط. دار إحياء التراث العربي): [في هذا الحديث الحث على الصدقة، والجود، والمواساة، والإحسان إلى الرفقة والأصحاب، والاعتناء بمصالح الأصحاب] اهـ.
والحاجة في أخذ (بلازما) المتعافين ثابتة وحاصلة للمصابين بهذا الفيروس؛ حيث ثبت طِبِّيًّا أنَّ العلاج بـ(البلازما) هو طوق النجاة للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الحاملين لهذا الفيروس، لا سيما أنَّه وفي سياق الاشتراطات والاحتياطات الطبية لا يَحْصُل للمأخوذ منه البلازما ضرر أو مضاعفات صحية.
وأخذ (بلازما) المتعافين للمشاركة في علاج المصابين هو من الرحمة والترابط والتواصل والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف، وفي الحديث: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه أبو داود.
وروى الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً..» الحديث.
كما أَنَّ أخذ (البلازما) من المتعافين للمشاركة في علاج المصابين هو أيضًا من مسئولية المسلم وواجباته تجاه إخوانه المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
على أنَّه ينبغي في أخذ (بلازما الدم) من المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) اتباع التعليمات والضوابط التي أقرَّتها الدولة من خلال وزارة الصحة المصرية لشروط أخذ البلازما؛ وذلك لأجل ضمان سلامة الشخص المأخوذ منه البلازما.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ أخذ (بلازما الدم) مِن المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك، كما أنَّه ومع الاحتياج الطبي للحالات الحرجة الحاملة لهذا الفيروس يتَعيَّن القول بوجوب مشاركة المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) بـ(بلازما الدم) لحقن المصابين من هذا الفيروس، وذلك مع مراعاة ما تُقرِّره الجهات الطبية من شروط واحتياطات لأخذ البلازما من المتعافين من هذا الفيروس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تناقلت وسائل الإعلام هجوم بعض المتصدرين على الإمام البخاري رحمه الله تعالى واتهامه بالجهل في الحديث وقلة التمييز بين الصحيح والباطل، بل صرَّح بعضهم بأنه هدم علم الحديث! فنرجو من فضيلتكم بيان حكم ذلك، مع توضيح منزلة الإمام البخاري بين المحدثين.
ظهرت في الآونة الأخيرة لعبة تسمى "لعبة الحوت الأزرق" أو "Blue Whale"، وهي متاحة على شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، تطلب من المشتركين فيها عددًا من التحديات، وهذه التحديات تنتهي بطلب الانتحار من الشخص المشترك، أو تطلب منه ارتكاب جريمةٍ ما، ويطلب القائمون عليها أن يقوم اللاعب بعمل "مشنقة" في المكان الذي يكون متواجدًا فيه قبل الخوض في تفاصيل اللعبة، وذلك للتأكد من جدية المشترك في تنفيذ المهام التي تُطلَب منه.
والمشاركة في هذه اللعبة تكون عن طريق تسجيل الشخص في التطبيق الْمُعَدِّ لها على الإنترنت أو الأجهزة المحمولة الذكية "Smart Phone"، وبعد أن يقوم الشخص بالتسجيل لخوض التحدي يُطلب منه نقش الرمز "F57" أو رسم "الحوت الأزرق Blue Whale" على الذراع بأداةٍ حادة، ومِن ثَمَّ إرسال صورةٍ للمسؤول للتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة فعلًا، لتبدأ سلسلةُ المهامّ أو التحديات، والتي تشمل مشاهدةَ أفلام رعبٍ والصعود إلى سطح المنزل أو الجسر حقيقةً بهدف التغلب على الخوف، وقتل حيوانات وتعذيبها وتصويرها ونشر صورها، لتنتهي هذه المهام بطلب الانتحار؛ إما بالقفز من النافذة أو الطعن بسكين، فإن لم يفعل يهدد بقتل أحد أفراد عائلته أو أحد أقرانه، أو نشر معلومات شخصية مهمة عنه. وقد أكدت تقارير رسميةٌ تأثيرَ هذه اللعبة وخطورتها على المشاركين فيها بشكلٍ حقيقيٍّ؛ حيث أقدم بعضهم على الانتحار في بعض الدول الأوربية والعربية.
ومخترع هذه اللعبة هو "فيليب بوديكين"، وقد طرد من عمله وتم القبض عليه، فقال بعد اعترافه بجرائمه: إن هدفه منها تنظيف المجتمع من النفايات البيولوجية، وأن هؤلاء ليس لهم قيمة.
فما حكم الشرع في ممارسة هذه اللعبة والمشاركة فيها؟
ما حكم الشرع في صناعة لعب الأطفال بأشكالها المختلفة من الفرو وغيره واتخاذها للزينة أو اللعب بها؟
ما حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال؛ حيث تشغل قضية تنشئة الطفل المصري جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة على اعتبار أنَّ الطفل المصري هو رجل المستقبل، ونتيجة لازدياد العنف والعدوان بين الأطفال؛ نتيجةً للمؤثرات الخارجية، وما يجري حول الطفل من التعرض لثقافات خارجية تؤثر عليه وتضره ضررًا بالغًا، وألعاب الفيديو المنتشرة حاليًّا بشكل يثير القلق؛ لما تجلبه من عدوان وصراع وتضييع للوقت والمجهود والمال ولهوٍ عن ذكر الله، علاوة على الألفاظ البذيئة والشتائم ولعب القمار على هذه الألعاب العنيفة الخارجة عن ثقافتنا الإسلامية والتي تدعو للفساد والشجار، وبالتالي لا بد من حماية الطفل المصري من هذا الإسفاف الخطير، وأن يكون هناك اهتمام أكبر بكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال. ويطلب السائل فتوى شرعية تبين حكم هذه الألعاب العنيفة التي لا تمت لثقافتنا العربية بأي صلة.
ما حكم احتكار مستلزمات التطهير وأدوات التعقيم؟ فبعد اجتياح فيروس كورونا الوبائي بلدان العالم، وجدنا كثيرًا من التجار يستغلون هذا الوباء في مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية، فاحتكروا المستلزمات الطبية؛ كالكمامات والقفازات ومساحيق التعقيم والتنظيف التي تساعد على عدم انتشار هذا الفيروس، فرفعوا ثمنها، واستغلوا حاجة الناس إليها، فألحقوا بهم المشقَّة والضرر، فما رأي الشرع في ذلك؟
ما حكم التطعيم بلقاح كورونا؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من معالي السيد/ وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والمتضمن:
توافقًا وتماشيًا مع القضايا الفقهية المستجدة المعاصرة لواقعنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، تلتمس وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا تبيين وتوضيح أحكام جائحة (كوفيد-19) كورونا المستجد، ومع ترقب إطلاق لقاح فيروس (كوفيد-19)، وما له من أهمية وأثر بالغين، وحيث إن موضوع الحل والحرمة أمر حساس، وله شأن كبير لدى المسلمين عامة، والماليزيين خاصة؛ فإننا نلتمس من دار الإفتاء المصرية المحترمة موافاتنا بحكم استخدام اللقاح بشكل فقهيٍّ منضبط ومؤصل، وذلك حرصًا لخدمة الدين الحنيف، ومواءمة لروح العصر وأحكامه؟ شاكرين لكم حسن إسهامكم لخدمة دين الله وأحكامه، ومشاركتكم لنا في ذلك.