هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الشارع الحكيم على حرمته، وقد نص على حرمة لبس الذهب والحرير للرجال من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
أما البلاتينيوم -نوع من المجوهرات-: فإنه يجوز استعماله للرجال والنساء؛ لأنه غير منصوص على تحريمه للرجال.
وعلى ذلك: فيجوز للرجال لبس دبلة خطوبة من معدن البلاتينيوم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟
ما حكم خلع النقاب للمرأة التي تضررت من لبسه؛ فأنا أرتدي النقاب، وأعاني من ضيق في التنفس، وألم في الفك والوجه بسبب النقاب، وأفاد الأطباء بأن النقاب هو السبب ويجب خلعه، وقد قمتُ بخلعه. فهل عليّ إثم؟
ما الحكم الشرعي في لُبس المرأة للنقاب؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من قول الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، وما مدى دلالته على وجوب الحجاب الشرعي للمرأة؟
ما حكم الشرع في لبس الرجال أو النساء للنظارة أو الخاتم أو السوار أو السلسلة أو غيرها من الذهب أو الفضة.
أنا موظفة لا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية، وذلك لملاقاتي المصاعب في الطرق والمواصلات، فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟ وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يُناسب الزي الإسلامي أو لا؟