حكم لبس الرجل دبلة من البلاتين

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2002 م
رقم الفتوى: 4884
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس الرجل دبلة من البلاتين

هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الشارع الحكيم على حرمته، وقد نص على حرمة لبس الذهب والحرير للرجال من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
أما البلاتينيوم -نوع من المجوهرات-: فإنه يجوز استعماله للرجال والنساء؛ لأنه غير منصوص على تحريمه للرجال.

وعلى ذلك: فيجوز للرجال لبس دبلة خطوبة من معدن البلاتينيوم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.


ما الحكم الشرعي في لُبس المرأة للنقاب؟


1- يقال إن سيدنا نوحًا عليه السلام قد صنع سفينته من خشب شجرة الكوك، وكذلك عصا سيدنا موسى عليه السلام قد صنعت من نفس نوعية هذا الخشب. فما هي امتيازات وفضائل هذه الشجرة؟
2- كما يعتقد بعض الناس بأن السبح والخواتم المصنوعة من خشب الكوك لها قدرة خاصة على شفاء الأمراض وذلك بشرب الماء بعد وضع تلك السبح والخواتم به لفترة من الزمن.
3- ويعتقد بعض الناس أيضًا بأن ارتداء خواتم مصنوعة من خشب الكوك يحمي الإنسان من الشيطان والسحر. فما رأي الدين في ذلك؟ نرجو التكرم بإفادتنا.


هل إزالة الشعر بالليزر للمرأة الصائمة يؤثر على صحة صيامها؟


ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟ فهناك امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وتستخدم المكياج لتظهر بالمظهر اللائق أمام زوجها، فهل يجوز لها إذا أرادت الصلاة أن تتيمم بدلًا عن الوضوء؛ نظرًا لأنها إذا توضأت اضطرت إلى أن تزيل كل المكياج الذي تزيَّنت به، والذي أنفقت عليه مالًا كثيرًا، ويستغرق وقتًا طويلًا في وضعه؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم تشقير الحواجب؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 فبراير 2026 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 9
العصر
3:16
المغرب
5 : 39
العشاء
6 :57