حكم لبس الرجل دبلة من البلاتين

تاريخ الفتوى: 12 مايو 2002 م
رقم الفتوى: 4884
من فتاوى: فضيلة أ. د/أحمد الطيب
التصنيف: اللباس والزينة
حكم لبس الرجل دبلة من البلاتين

هل يجوز للرجل لبس خاتم للزواج مصنوع من البلاتين بدلًا من الفضة؟ شكرًا لكم مقدمًا لردكم.

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما نص الشارع الحكيم على حرمته، وقد نص على حرمة لبس الذهب والحرير للرجال من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
أما البلاتينيوم -نوع من المجوهرات-: فإنه يجوز استعماله للرجال والنساء؛ لأنه غير منصوص على تحريمه للرجال.

وعلى ذلك: فيجوز للرجال لبس دبلة خطوبة من معدن البلاتينيوم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما الحكم الشرعي في لبس الرجال ساعةً مصنوعة من الذهب الأبيض؟


ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟


ما صفة الزّيّ الشرعيّ للمرأة المسلمة؟


 ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :42
الظهر
11 : 49
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19