حكم الالتفات في الصلاة

تاريخ الفتوى: 20 مايو 2001 م
رقم الفتوى: 4901
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
حكم الالتفات في الصلاة

ما حكم الالتفات في الصلاة؟

إن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي تعتبر أهم هذه الأركان الخمسة، فهي لا تسقط عن الشخص طالما لم يسقط عنه التكليف الشرعي، وهي لها أركان وفرائض وسنن ومستحبات أي الأشياء المندوبة، وهناك أشياء مبطلة للصلاة إذا فعلها المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا، وهناك أشياء تعتبر مكروهة وهي التي لا تبطل الصلاة إلا أنها تقلل من فائدتها المرجوة من الله.
وهناك قاعدة أصولية -إلا أن عليها استثناءات-: "إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم"، ومن هذه الأشياء إذا التفت المصلي عن القبلة عمدًا بجزء من بدنه، ولها تفاصيل في كتب الفقه على المذاهب لمن أراد الرجوع إليها لا يتسع لها المقام، أما إذا كان الالتفات بالبصر فقط فإن كان سهوًا لا شيء فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف". أما إذا كان عمدًا فيعتبر ذلك مكروها طالما لم يتحول بجزء من بدنه عن القبلة، وهذا سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إقامة صلاة الجمعة في الزوايا المتقاربة؟ فإنه يوجد في بعض القرى مسجد كبير يسع المصلين، ويوجد في الشوارع الجانبية زوايا تُصلَّى فيها الصلوات الخمس، فهل يجوز إقامة الجمعة في هذه الزوايا؟


ما هي كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار؟ فالسائل مريضٌ، وينزل منه البول والغائط رغمًا عنه، ولا تخلو ملابسه أبدًا من النجاسة. ويطلب بيان الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاته مع استمرار نزول البول والغائط منه على ملابسه؟ وماذا يصنع؟


ما رأيكم دام فضلكم في حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة، وقول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"، أو "تَقَبَّلَ اللهُ"؟ وجزاكم الله خيرًا.


ابتعدت عن الصلاة لمدة خمسة أعوام، وقد تبت إلى الله تعالى، وأقضي الآن ما عليَّ من الفوائت، فأقضي مع كل فرضٍ عددًا من الفوائت من مثله، لكن ذلك يؤثر على صلاتي للسنن الرواتب وصلاة النفل بوجه عام، فأنا أحب التطوع بالصلاة، ولا أدري أي الصلوات أقدم على الآخر، هل أقدم قضاء الفوائت، أم صلاة السنن الراتبة، أم صلاة التطوع؟


ما هي كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت؟ فأحيانًا تفوتني صلاة العصر بسبب عذر طارئ حتى يُؤذّن لصلاة المغرب، وعند قضائها منفردًا وأنا في البيت لا يبقى في وقت المغرب إلا ما يسمح بأداء صلاة واحدة؛ فهل أبدأ بصلاة العصر الفائتة، أو بصلاة المغرب الحاضرة؟


ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 7
العصر
3:6
المغرب
5 : 27
العشاء
6 :47