ما حكم الالتفات في الصلاة؟
إن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي تعتبر أهم هذه الأركان الخمسة، فهي لا تسقط عن الشخص طالما لم يسقط عنه التكليف الشرعي، وهي لها أركان وفرائض وسنن ومستحبات أي الأشياء المندوبة، وهناك أشياء مبطلة للصلاة إذا فعلها المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا، وهناك أشياء تعتبر مكروهة وهي التي لا تبطل الصلاة إلا أنها تقلل من فائدتها المرجوة من الله.
وهناك قاعدة أصولية -إلا أن عليها استثناءات-: "إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم"، ومن هذه الأشياء إذا التفت المصلي عن القبلة عمدًا بجزء من بدنه، ولها تفاصيل في كتب الفقه على المذاهب لمن أراد الرجوع إليها لا يتسع لها المقام، أما إذا كان الالتفات بالبصر فقط فإن كان سهوًا لا شيء فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف". أما إذا كان عمدًا فيعتبر ذلك مكروها طالما لم يتحول بجزء من بدنه عن القبلة، وهذا سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟ فأنا أعمل في محطة للوقود وغالبًا يقع على يَديَّ وملابسي شيئًا من البنزين والسولار، ويصعب عليَّ قبل كل وضوء الغَسْل الكامل لها، أو نزع وتغيير الملابس، فهل تصح صلاتي بهذه الحالة؟
إذا كنت أعلم أنني لن أستطيع قضاء الصلاة التالية أو أكثر من فرض إلا بعد فوات وقتها، فماذا أفعل؟
ما حكم تَكْرار صلاة الجمعة والعيد في مسجد واحد نظرًا لضيق المكان؛ بحيث لا يستوعب جميع المصلِّين في وقت واحد؟
ما أثر تركيب جهاز الكولوستومي على طهارة المريض؟
ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟
ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟