ما حكم الالتفات في الصلاة؟
إن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي تعتبر أهم هذه الأركان الخمسة، فهي لا تسقط عن الشخص طالما لم يسقط عنه التكليف الشرعي، وهي لها أركان وفرائض وسنن ومستحبات أي الأشياء المندوبة، وهناك أشياء مبطلة للصلاة إذا فعلها المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا، وهناك أشياء تعتبر مكروهة وهي التي لا تبطل الصلاة إلا أنها تقلل من فائدتها المرجوة من الله.
وهناك قاعدة أصولية -إلا أن عليها استثناءات-: "إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم"، ومن هذه الأشياء إذا التفت المصلي عن القبلة عمدًا بجزء من بدنه، ولها تفاصيل في كتب الفقه على المذاهب لمن أراد الرجوع إليها لا يتسع لها المقام، أما إذا كان الالتفات بالبصر فقط فإن كان سهوًا لا شيء فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف". أما إذا كان عمدًا فيعتبر ذلك مكروها طالما لم يتحول بجزء من بدنه عن القبلة، وهذا سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟
ما مقدار السترة في الصلاة؟ وما مسافة المرور أمام المصلي الذي لم يتخذ سترة؟
السؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
ما حكم إدراك الإمام في التشهد الأخير؟ فقد دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلي جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.
هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟
ما حكم صلاة من صلى شاكًّا في دخول الوقت فتبين دخوله؟ فقد شك رجلٌ في دخول وقت صلاة الظهر، ولم يجتهد في التثبت من دخوله، فقام فصلَّاها، ثم تبين له أنه قد صلى في الوقت، فهل تجزئه صلاته؟