ما هي درجة القرابة بين زوجين لأختين شقيقتين

تاريخ الفتوى: 31 ديسمبر 1996 م
رقم الفتوى: 4896
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
ما هي درجة القرابة بين زوجين لأختين شقيقتين

 ما هي درجة القرابة بين زوجَي أختين شقيقتين؟

تنص المادة 37 من القانون المدني على أن: أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الآخر. وطبقًا لذلك تكون درجة قرابة المصاهرة بين زوجي الشقيقتين هي الدرجة الثانية. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخت لأب. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


توفِّي رجل عام 1997م عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وأنثيين، وابني ابن متوفى قبله، ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين. فمن يرث؟ وكم يستحق؟


هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟ أرجو بيان الحكم الشرعي.


هل في تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل ما يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟


يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.


رجل توفي عن زوجته، ووالدته، وبنتيه من الزوجة المذكورة، وإخوته ثلاثة أشقاء ذكور.
ثم توفيت إحدى بنتيه عن والدتها، وأختها الشقيقة، وأعمامها الأشقاء الثلاثة الذكور المذكورين.
فكيف تقسم تركة كل منهما بين ورثته؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 مارس 2026 م
الفجر
4 :48
الشروق
6 :14
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 58
العشاء
7 :15