ما حكم بيع أنقاض مسجد قديم لبناء مسجد جديد؛ فقد سأل أحد أئمة المساجد أن أهالي قريته قد قاموا بإنشاء مسجد بالجهود الذاتية، وذلك بجمع التبرعات، حتى أتموا بناءه بالطوب الأحمر على أكمل وجه، وقد وقفت مواردهم المالية عن إتمام السقف والأبواب والشبابيك التي تحمي المصلين من الحر والبرد والمطر، وأنه يوجد بالناحية المذكورة مسجد قديم آيل للسقوط وحوائطه متفرعة من بعضها، ومساحته ضيقة، وطلب أهالي الناحية المذكورة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز شرعًا بيع هذا المسجد للأهالي، والاستعانة بثمنه في إكمال المسجد الجديد من الأخشاب والحديد ودورة المياه وجميع لوازمه، أم لا يجوز ذلك شرعًا؟
لما كان الظاهر من السؤال أن المسجد المسؤول عنه قديم، وأنه آيل للسقوط، ولم تعد تقام فيه الصلوات، وأنه ليس من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، إذا كان هذا واقعًا اعتبر هذا المسجد متخربًا، وجاز هدم بنائه وبيع أنقاضه وأرضه وإدخال ثمنها في المسجد الآخر على رأي بعض فقهاء المذاهب.
عني الإسلام بالمحافظة على المساجد والقيام على عمارتها؛ فقد نص الفقه الشافعي في كتاب "إعلام الساجد بأحكام المساجد" (ص: 345، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) على أنه: [إذا تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد أو خرابها أو تخرب المسجد فلا يعود مملوكًا، خلافًا لمحمد بن الحسن، ولا يجوز بيعه بحالٍ ولا التصرف فيه] اهـ.
وقد جرى الفقه المالكي كما ورد في كتاب "التاج والإكليل لمختصر خليل" (7/ 662، ط. دار الكتب العلمية) على مثل هذا، غير أنه أجاز في المسجد إذا تخرب وخيف على أنقاضه من الفساد ولم ترج عمارته: لا بأس ببيعها وأعين بثمنها في مسجد آخر.
وأجاز فقه الإمام أحمد بن حنبل كما ورد في كتاب "المغني لابن قدامة" (6/ 28، طز مكتبة القاهرة) بيع المسجد إذا صار غير صالح للغاية المقصودة منه؛ كأن ضاق على أهله ولم يمكن توسيعه حتى يسعهم، أو خربت الناحية التي فيها المسجد وصار غير مفيد، ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكانه.
وفي الفقه الحنفي ما ورد في كتاب "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق" (5/ 271، ط. دار الكتاب الإسلامي)، وأيضًا في كتاب "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (4/ 358، ط. دار الفكر): أن المسجد إذا خرب ولم يكن له ما يعمر به، وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر، أو خرب ما حوله واستغنى الناس عنه يبقى مسجدًا أبدًا إلى قيام الساعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويعود إلى ملك الباني عند محمد، ونصوا على أنه إذا أراد أهل محلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأول إن كان من يريد إعادة البناء من أهل المحلة كان لهم ذلك، وإلا لم يجز، كما نصوا على أنه: لِقَيِّم المسجد أن يؤجر فناءه للتجار لصالح المسجد، وتصرف الأجرة لصالح المسجد لفقراء المسلمين، وذلك بإذن من القاضي.
لما كان ذلك، وكان الظاهر من السؤال أن المسجد المسؤول عنه قديم، وأنه آيل للسقوط، ولم تعد تقام فيه الصلوات، وأنه ليس من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، إذا كان هذا واقعًا اعتبر هذا المسجد متخربًا، وجاز هدم بنائه وبيع أنقاضه وأرضه وإدخال ثمنها في المسجد الآخر نزولًا على أقوال بعض فقهاء المذهب الحنفي وبعض فقهاء المذهب المالكي والمذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل، ولا تزول صفة المسجدية عن أرض المسجد بتخربه في قول فقهاء المذاهب جميعًا على نحو ما سبقت الإشارة إليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم ضم مصلى في مستشفى لخدماتها مع وجود مصلى آخر قريب؛ فقد خصصت إدارة مستشفى جزءًا بالدور الأرضي مصلَّى للعاملين بها والزائرين، ونظرًا لزيادة حالات استقبال الحوادث من المرضى تم التفكير في ضمّ هذا المصلّى إلى قسم استقبال الحوادث . فما حكم ذلك؟ مع العلم أنه يوجد مصلى آخر يبعد عن هذا المُصَلَّى بخمسة أمتار، ويصلح للصلاة فيه، ويستوعب جميع المصلين.
ما حكم إنشاء دار مناسبات تلحق بالمسجد؟ وهل يجوز تمويل هذه الدار من تبرعات المساجد؟
قامت مجموعة من الناس بالقرية بتحويل جزء من المسجد إلى سنترال حكومي بعد ما أقيمت الشعائر بالمسجد. فما رأي الدين؟ وما عقوبة هؤلاء؟
ما حكم استغلال مقبرة موقوفة في القدس الشريف؟ فقد سأل أحد الشيوخ من أشراف القدس الشريف: في مقبرة قديمة تسمى "مأمن الله"، وتربة ثانية تسمى "الساهرة"، في أرض القدس الشريف، وعليهما سور من بناءً، موقوفتان من قديم الزمان على دفن أموات المسلمين في القدس الشريف، ومذكورتان ببعض الكتب؛ ككتاب "الأنس الجليل"، و"المراوي"، ودفن فيهما الكثير من علماء الإسلام والأئمة المقتدى بهم من جهابذة حفاظ الحديث والفقهاء والمحدثين، وفيهما الشهداء المجاهدون والمرابطون، وقد دفن فيهما من عهد قريب مدة الحرب العامة ما ينوف عن ألف نفس مؤمنة، ولا تزالان تدفن فيهما موتى المسلمين لغاية الآن. فهل يجوز شرعًا أن يؤخذ منهما جزء يبنى فيه حوانيت ومخازن للاستغلال؟ مع العلم بأنه لا يزال فيهما الموتى باقية ولم تصر ترابًا ولم تندثر.
أفيدونا بالجواب ولكم الثواب.
الناظرُ إذا مات مجهلًا لمال الوقف. ما الحكم في ذلك؟
ما حكم استخدام مصلى قديم استغنى عنه الناس؛ حيث يوجد بقريتنا مصلى قديم لا تقام فيه شعائر الصلاة نظرًا لإنشاء مسجد جديد بجواره، وقد استغل جزء من هذا المصلى القديم كمكتب لتحفيظ القرآن الكريم، ولعدم وجود مكان آخر يريد أهل القرية أن يستغلوا بقية المصلى القديم كدار حضانة للأطفال الصغار. فما هو الحكم الشرعي؟