التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة

تاريخ الفتوى: 12 يونيو 1983 م
رقم الفتوى: 4945
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الحج والعمرة
التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة

ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟

بل يجوز شرعًا الحج بهذا المال. 

الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة متى توافرت شروط وجوبه؛ قال تعالى: ﴿وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.. وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» رواه البخاري.
والحج عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لتصفو النفوس، وتشف القلوب، فيلتقي الناس على المودة، ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار، إذ إن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى ما ينفعهم في شؤون حياتهم، من أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية فيما يقصد إليه، وألا يبتغي بحجه إلا وجه الله تعالى، ومن شروط وجوب الحج على المسلم الاستطاعة البدنية والمالية، بأن يكون من يريد الحج صحيح البدن قويًّا يستطيع تحمل مشاق السفر وعنائه، ويستطيع أداء المناسك من طواف وسعي.. إلخ، وأن يملك الزاد وتكاليف سفره، وأن تكون نفقة حجه فاضلة عن حاجته وحاجة من يعولهم ذهابًا وإيابًا، وأن تكون نفقة الحج من الحلال الطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فإن لم يتوفر هذا الشرط وهو الاستطاعة فلا يجب الحج على المسلم والمسلمة، فإن تبرع أحد من المسلمين بنفقة الحج لغيره أو وهب له مالًا لهذا الغرض فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المتبرع له أو الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكًا صحيحًا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات، ويترتب عليه ما يترتب على الحج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن يؤدي هذه الفريضة.
وعلى هذا: نفيد بأنه يجوز للسائلة أن تحج من المال الذي يريد زوج إحدى بناتها أن يتبرع به لها لأجل هذا الغرض وهو أداء فريضة الحج. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والقبول وحسن المثوبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الوقوف بعرفة للمريض حامل قسطرة البول؟ فهناك رجلٌ حاجٌّ أصابته مشكلة مَرَضية يوم عرفة، وتم تركيب قسطرةٍ بوليةٍ له متصلةٍ بالمثانة مباشرة، مما جعله غير متحكِّمٍ في عملية إخراج البول المستمر طول وقت الوقوف، فهل وقوفه بعرفة على هذه الحال صحيحٌ شرعًا؟ علمًا بأنه لا يستطيع نَزْعَ هذه القسطرة ولا إفراغَ ما فيها مِن البول بنَفْسه.


هل يجوز لمَن حجّ عن آخر بعد وفاته الحصول على مال من تركته مساويًا لما أنفقه مقابل تأدية فريضة الحج نيابة عنه؟ وهل يختلف الأمر في حالة الوصية وعدمها؟


هل يجوز للحاج أن يدفع من المزدلفة إلى مكة لطواف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة؟


هل ما يُقَال من أنّ المتابعة بين العمرة والحج تنفي الفقر والذنوب صحيح؟


هل يجوز للمُحرِم أو المُحرِمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟


ما حكم رمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة؟ وما وقته؟ وهل هو يَلزَمُ وقت الزوال فقط؟ وما حكم مَن رمى الجمرات قَبل الزوال؟ وهل بعد منتصف الليل يُعَدُّ بدايةَ يومٍ جديدٍ لرمي الجمرات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 مارس 2026 م
الفجر
4 :26
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :27