ما الحكم الشرعي في زكاة الثمار؟ وعما إذا كانت الزكاة في كل ما تخرجه الأرض أم من الناتج الصافي بعد خصم مصاريف المشال والعمولة من ثمار وفاكهة البرقوق وهو المحصول الرئيس للبلدة؟
المنصوص عليه في مذهب الحنفية: أن الواجب في زكاة الزروع والثمار العشر إذا كانت خارجة من أرض تُسقى بالمطر أو المصارف ونحوها، ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالآلات كالآلات الميكانيكية أو البخارية ونحوها، سواء كان الخارج من الأرض قليلًا أو كثيرًا؛ فتجب الزكاة من كل الخارج، ولا يشترط نصاب ولا حولان حول، وعلى ذلك فتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ويستنبته الإنسان من المحاصيل الزراعية المختلفة.
وتجب زكاة الزروع والثمار من الناتج الصافي بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل، ويجوز الأداء النقدي لزكاة الزروع والثمار، ويتبين أن زكاة فاكهة البرقوق تجب بعد خصم المشال والعمولة؛ لأنها من جملة النفقات والتكاليف المختلفة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: توفي أخونا وترك شقة، وسيارة، وقطعة أرض، وشهادات استثمار، ولم يتم تقسيم التركة؛ فهل تجب فيها الزكاة؟
ما حكم إعطاء الأخ زكاة ماله لأخته الفقيرة؟
ما الحكم الشرعي في زكاة الثمار؟ وعما إذا كانت الزكاة في كل ما تخرجه الأرض أم من الناتج الصافي بعد خصم مصاريف المشال والعمولة من ثمار وفاكهة البرقوق وهو المحصول الرئيس للبلدة؟
كان معي مبلغ من المال فقمت بتأسيس شركةٍ للتجارة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتِه، والآن مَرَّ عام على تأسيس هذه الشركة وأريد أن أخرج الزكاة عن هذه التجارة. فكيف يتم إخراج الزكاة عن هذا النشاط بالتفصيل، مع العلم بأن هناك مديونيات للشركة ومديونيات عليها، وهناك أيضًا بضاعة موجودة بالمخازن مع بداية تأسيس الشركة؟ فهل تدخل هذه المديونيات وهذه البضاعة في حساب الزكاة؟
ما ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة؟ وهل تتسع مشمولاته لأدوات الكسب؟
هل تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر؟ أو أنه ليس عليه زكاة باعتباره غيرَ مكلفٍ شرعًا؟