حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها

تاريخ الفتوى: 31 أكتوبر 1934 م
رقم الفتوى: 5043
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النفقات
حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها

ما  حكم تكفين المرأة وتجهيزها من مال والدها، حيث أن امرأة توفيت عن زوج لها، وأم، وأب، وتركت مؤخر صداقها ومنقولات لها، وجهزها والدها للدفن أي للقبر. المرجو بيانُ مَن يلزمه مؤن التجهيز، ومَن لا يلزمه؟ وهل مؤخر الصداق تستحقه الزوجة بعد وفاتها أو لا تستحقه؟ وكيفية ميراث هذه التركة؟

المحتويات

بيان على من تجب نفقة تجهيز المرأة المتوفاة

المفتى به هو مذهب أبي يوسف من وجوب كفن المرأة ولو غنيّة على زوجها، خلافًا لمحمد. هكذا أطلقت كلمة الفقهاء، لكن رأيت في "رَدّ المحتار" -(2/ 206، ط. دار الفكر، بيروت)- نقلًا عن "الحلية" ما نصه: [ينبغي أن يكون محلّ الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك. اهـ. -قال ابن عابدين:- وهو وجيهٌ؛ لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة يسقط بما يسقطها] اهـ.
وعلى هذا: إذا كانت نفقة هذه المرأة قبل موتها واجبة على زوجها؛ بأن لم يوجد ما يوجب سقوطها عنه من نشوز أو غيره، كان كفنها على حسب أمثالها على زوجها.

قيام الأب بتحمل تكاليف دفن ابنته المتوفاة في حياة زوجها 

إذا كفن المتوفاة والدها من ماله فليس له حق الرجوع بما صرفه في التكفين، ما لم يكن مأذونًا من قبل الزوج، أو من قبل القاضي بالصرف، على أن يرجع على الزوج؛ فقد جاء في "تنقيح الحامدية" -(2/ 298، ط. دار المعرفة)- من (باب الوصي) بعد كلامٍ ما نصه: [قال الخير الرملي في "حاشية الفصولين": يستفاد من قوله: (ووجب كفنه على ورثته) أنه لو لم يجب عليهم كتكفين الزوجة إذا صرفه من ماله غير الزوج بلا إذنه أو إذن قاض فهو متبرع كالأجنبي، فيستثنى تكفينها بلا إذن مطلقًا بناء على المفتى به من أنه على زوجها ولو غنية؛ لأنه قد أدى عن الغير ما هو واجب عليه فيكون متبرعًا كما هو ظاهر. اهـ. أي: يستثنى ذلك من قولهم: لو كفن الميت الوصي أو أحد الورثة بكفن المثل يرجع؛ لأن كفن الزوجة ليس واجبًا في تركتها حتى يصحّ تصرف الوصي أو الوارث، بل هو واجب على زوجها فيكون المكفّن متبرعًا في إسقاطه واجبًا على غيره بلا إذنه كما لو تبرع بأداء دينه] اهـ.
أما إذا لم تكن نفقتها قبل الموت واجبة على زوجها؛ بأن كان بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك، كان كفنها حينئذٍ في مالها وحينئذٍ إذا كفنها والدها كفن المثل كان له الرجوع بما صرفه في ذلك في تركتها بلا حاجة إلى إذن باقي الورثة.

مؤخر صداق المرأة المتوفاة وتركتها

مؤخر الصداق يعتبر تركة عن المرأة المتوفاة كسائر أموالها ويقسم قسمتها.

تقسيم تركة المتوفاة عن زوج وأب وأم

وأما تقسيم التركة: فللزوج النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وللأم ثلث النصف الباقي فرضًا، وما بقي فللأب تعصيبًا. وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى زوجها وأبويها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تهرب الأب من البيت؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟


نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟


توفيت امرأة عن: بنت أخت شقيقة، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى، وبنت أخت شقيقة. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


ما حكم النفقة على الأخت لأب مع وجود الإخوة الأشقاء؛ فأنا لي أخت لأب مصابة بمرض يمنعها من الحركة، وليس لها دخل سوى معاش شهري لأمها لا يكفيهما، ولها أخوان شقيقان موسران يقومان بالإنفاق عليهما في حدود دخلهما.
فهل يجب عليَّ الإنفاق على أختي لأبي المريضة مع أن لها أخوين شقيقين موسرين؟ وعلى من تجب النفقة لهذه الأخت المذكورة؟


هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟


تزوج ابني منذ عام 2002م، واستمر هذا الزواج حتى الآن، وقد تبين لكلا الطرفين -الزوج والزوجة، وأهل الزوج وأهل الزوجة- استحالة العشرة بينهما، وتم الاتفاق على التطليق برضاء الطرفين، على أن يقوم ابني بدفع مؤخر الصداق المثبت في الوثيقة، وكذا تسليم المتعلقات الخاصة بمنزل الزوجية والواردة في كشف القائمة الموقع بين الطرفين عند بدء الزواج. أرجو التكرم بالإفادة عن حكم الشرع في الآتي:
1- نفقة العدة: مدتها وقيمتها.
2- نفقة المتعة: مدتها وقيمتها.
علمًا بأن مدة الزواج حتى شهر أكتوبر القادم تكون قد تمت ثلاث سنوات، وسن الزوج خمس وثلاثون سنة، وسن الزوجة سبع وعشرون سنة. وعليه، ألتمس من فضيلتكم التكرم بإفادتنا بما تقره الشريعة الإسلامية والدين الحنيف في هذا الشأن؛ حتى لا يكون هناك ضَررٌ ولا ضِرارٌ.

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :31
الشروق
6 :58
الظهر
12 : 40
العصر
3:55
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :39