تقادم الحق في رفع الدعوى

تاريخ الفتوى: 01 مايو 1903 م
رقم الفتوى: 5070
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: دعاوى وبينات
تقادم الحق في رفع الدعوى

سأل في رجل واضع يده على أطيان مكلفة باسمه مدة تسع وخمسين سنة يتصرف فيها بالزرع وغيره، ثم قام الآن رجل يدعي عليه بأنها ملكه بطريق الميراث عن جده، مع أنه في هذه المدة حاضر ومشاهد لتصرفه ولم يدّع بذلك، مع عدم مانع يمنعه من الدعوى، فهل لا تسمع دعواه المذكورة؟ أفيدوا الجواب.

حيث كان ذلك الرجل المدعي حاضرًا مشاهدًا لتصرف واضع اليد تلك المدة، ولم يدع عليه هذه الدعوى مع التمكن منها، وعدم العذر في عدم إقامتها، فلا تسمع دعواه المذكورة، ولا تنزع تلك الأطيان من يد واضع اليد بدون وجه شرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.


ما حكم مخالفة المذهب الفقهي المُسْتَقِرّ في بلدٍ مُعيَّن أو في مكانٍ مُعَيَّن؟ خاصة إذا كان هذا بإلزامٍ من ولي الأمر.


ما الحكم الشرعي في امتناع شخص مُتَّهم بالسرقة عن الحلف بالمصحف بصيغة محددة موجهة إليه من قبل المجني عليه في مجلس عرفي مما أثار الشكّ في أنه السارق؟


ما حكم زواج زوجة المفقود الذي لا يعلم موته ولا حياته؟ حيث قد سئل بإفادة من نظارة الحقانية، مضمونها أنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الشرعية بالتفريق بين امرأةٍ وزوجها؛ بناءً على عدم التحقق من وفاة زوجها الأول، الواردة هذه الصورة بمكاتبة المحكمة المذكورة بقصد نظرها بالنسبة لتضرر الزوجة المذكورة من ذلك؛ لثبوت وفاة زوجها الأول المذكور في واقعة هكس باشا بالسودان. ويفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي.


ما حكم التسمي بالعبدية لغير الله؟ حيث تسأل إحدى الهيئات القضائية في الدعوى المقامة بشأن طلب استصدار حكم قضائي بمنع قيد الأسماء التي تشير لعبادة غير الله تعالى.


سأل في دارين مختلفتين في أوضاعهما شركة بين أشخاص متعددين بالميراث الشرعي، تهدمتا من الحريق، ولم يبق منهما إلا الأساسات، ولهما أرض حريم أصله بستان لهما قائم بنفسه عن حدود الدارين مملوك للشركاء كالدارين، فطلب أحد الشركاء القسمة فيهما، وحصته جزء من عشرة، وطلب إدخال الأرض الخالية المذكورة في ضمن الدارين لإمكان القسمة؛ إذ نصيبه قليل لا يُنتفع به بعد القسمة، وفي إجابته لذلك ضرر على بقية الشركاء ذوي الأكثر؛ لفوات المقصود من الانتفاع بالأساسات المذكورة؛ لإمكان انحيازها لبعضٍ دون بعض، فهل يجاب إلى طلبه وتقسم الأرض ذات الأساسات وحريمها قسمة إفراز، أو تكون غير قابلة للقسمة فتبقى على الشيوع بين الشركاء؟ أفيدوا الجواب بالصحيح من مذهب أبي حنيفة النعمان ولفضيلتكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17