نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب

تاريخ الفتوى: 16 يونيو 1913 م
رقم الفتوى: 5089
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: النفقات
نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب

ما حكم نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب؟  حيث سأل في رجل فقير قادر على الكسب، وله أولاد صغار، وزوجة، وله أب موسر، وتطلب زوجته الآن من أبيه الموسر الإنفاق عليها وعلى أولادها الصغار، فهل والحالة هذه لا يجب على أبيه الموسر أن ينفق على زوجته، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الفقير القادر على الكسب، وكذا لا تجب على الأب والحال ما ذكر نفقة أولاده الصغار، بل يؤمر الجد بالإنفاق عليهم للرجوع على أبيهم إذا أيسر؛ على ما حرره العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" نقلًا عن "البدائع"، على خلاف ما صححه في "الذخيرة"، ونصه: [وإن كان لهم جد موسر لم تفرض عليه، بل يؤمر بها ليرجع على الأب؛ لأنها لا تجب على الجد عند وجود الأب القادر على الكسب، ألا ترى أنه لا يجب على الجد نفقة ابنه المذكور، فنفقة أولاده أولى] اهـ.
وهو مؤيد لما في المتون والشروح من أن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد، والحاصل أن الأب الفقير القادر على الكسب لا يشاركه أحد في النفقة على أولاده؛ فيؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا أيسر، وعلى هذا ما في المتون والشروح، وإليه يشير كلام "الكافي"، ويؤيده ما في "الخانية" و"جوامع الفقه"، وأما ما صححه في "الذخيرة" من أن الأب المعسر يكون كالميت فيجب على الجد الموسر نفقة أولاده الصغار بلا رجوع؛ فمحل نظر كما بينه العلامة المشار إليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟


ما حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة؟ مع العلم أنه يَكفي كل طلباتها وطلبات بيته.


زوجي يترك بالكامل للإهمال المعنوي والمادي منذ عام 1992 الأطفالَ الثلاثة من زواجنا، وقد سمح هذا الموقف لسيئي النية أن يمنعوا أولادنا من أن يعدّوا أنفسهم وأن يكوّنوا أنفسهم وأن يحرمهم من جذورهم وتركتهم المعنوية والذاكرة، بل وكذلك من ذكرياتهم العاطفية والعائلية ومن الحنان، وأيضًا أن يحاولوا حرمانهم من أن يكون لهم مسكن وسقف يحميهم.


ما حكم إنفاق الزوجة من مرتبها في البيت؟ فزوجة موظفة وتتقاضى مرتبًا شهريًّا، فهل من حق زوجها أن يطالبها بضم مرتبها إلى مرتبه للصرف على المنزل؟


هل أستحق مؤخر صداقي بقيمته النقدية يوم الطلاق أو يوم الأداء، علمًا بأن الزوج هو الذي ماطل في أداء مؤخر الصداق حتى الآن؟


هل يجب على الزوج شرعًا نفقة تجهيز زوجته وتكفينها ودفنها مع قدرته عليها، أو تكون نفقة ذلك في مالها؟ خاصة إذا كان للزوجة تركة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:58
المغرب
5 : 17
العشاء
6 :39