ما حكم نفقة الأب على زوجة وأولاد ابنه الفقير القادر على الكسب؟ حيث سأل في رجل فقير قادر على الكسب، وله أولاد صغار، وزوجة، وله أب موسر، وتطلب زوجته الآن من أبيه الموسر الإنفاق عليها وعلى أولادها الصغار، فهل والحالة هذه لا يجب على أبيه الموسر أن ينفق على زوجته، أم ما الحكم؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الفقير القادر على الكسب، وكذا لا تجب على الأب والحال ما ذكر نفقة أولاده الصغار، بل يؤمر الجد بالإنفاق عليهم للرجوع على أبيهم إذا أيسر؛ على ما حرره العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" نقلًا عن "البدائع"، على خلاف ما صححه في "الذخيرة"، ونصه: [وإن كان لهم جد موسر لم تفرض عليه، بل يؤمر بها ليرجع على الأب؛ لأنها لا تجب على الجد عند وجود الأب القادر على الكسب، ألا ترى أنه لا يجب على الجد نفقة ابنه المذكور، فنفقة أولاده أولى] اهـ.
وهو مؤيد لما في المتون والشروح من أن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد، والحاصل أن الأب الفقير القادر على الكسب لا يشاركه أحد في النفقة على أولاده؛ فيؤمر الجد بالإنفاق عليهم والرجوع على الأب إذا أيسر، وعلى هذا ما في المتون والشروح، وإليه يشير كلام "الكافي"، ويؤيده ما في "الخانية" و"جوامع الفقه"، وأما ما صححه في "الذخيرة" من أن الأب المعسر يكون كالميت فيجب على الجد الموسر نفقة أولاده الصغار بلا رجوع؛ فمحل نظر كما بينه العلامة المشار إليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل إدخال السرور على قلوب الناس. فإنني أسمع أن النفقات من أحب الأعمال إلى الله تعالى؛ لأن فيها إدخالًا للسرور على قلوب الناس.
ما الرأي الشرعي فيما يأتي:
أولًا: هل يستحق المريض عقليًّا الذي لا يستطيع الحصول على حقوقه شيئًا من الزكاة؟
ثانيًا: إذا وُجد طفل معاق في أسرة غنية، ولكنه محروم من حقوقه ومن الإنفاق عليه لرعايته وعلاجه. فهل يُصرَف له من الزكاة؟
ثالثًا: هل يجوز صرف الزكاة في شراء الأجهزة الطبية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لنقلهم من منازلهم للمؤسسات التي ترعاهم؟
سئل بخطابي المحافظة أنه قد توفيت امرأة في 24 يولية سنة 1925م، ومستحق لها نفقة زوجية عن شهور: مايو، يونية، يولية، وأغسطس سنة 1925م. نرجو من فضيلتكم التكرم بالإفادة عمن تصرف إليه النفقة سواء كان لورثائها أم للمخصوم منه النفقة؟
إذا كان الأب له معاش، وله ابن في مراحل التعليم، فهل النفقة على الأب أم على ابنه الأكبر الذي لم يؤدِّ الخدمة العسكرية؛ لأنه عائل الأسرة؟ وهل على الأب نفقة ابنته البالغة التي لا تجد عملًا؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.
شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس. هل يجوز له ذلك؟