ما حكم تسويق شبكي لشركة منتجات تجميل أجنبية؟ فمنذ فترة عرض عليَّ عمل كوكيل لشركة منتجات أجنبية، وحيث إن الشركة تمتلك خمسة منتجات، ولكل منتج عدد نقاط، بمعنى أنَّ زجاجة الزيت لها 12 نقطة وزجاجة السيرم 14 نقطة، وزجاجة الإسبراي لها 16 نقطة، وهكذا، وكان الاتفاق على أني لو قمت ببيع 600 ستمائة نقطة سوف أحصل على 1800 ألف وثمانمائة جنيه، وبناء عليه تعاقدت مع هذه الشركة، وعملت معهم ومن ضمن بنود العقد أن أقوم بشراء مجموعة منتجات لحسابي قيمتها 21800 واحد وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه، وبعد ذلك أبلغوني بأنني لا بد أن أقوم بالترويج للشركة بإدخال وكلاء آخرين معي سيكونون في شبكة تحت اسمي أنا (ما يعرف بالتسويق الشبكي)، وفي المقابل أي أحد سيكون في هذه الشبكة لو قام بتسويق منتجات سيكون لي أنا نسبة من الأرباح. فالسؤال الذي يحيرني: هل هذا العمل حلال أو حرام؟ ومرفق طيه صورة عقد الاتفاق الذي تم بيني وبينهم.
الطريقة الأولى الواردة في هذه المعاملة المسؤول عنها جائزة لا حرج فيها، وأما الطريقة الثانية فغير جائزة ولا يصح التعامل بها.
المحتويات
أباح الشرع الشريف التجارة، وجعل مبناها التراضي؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
والتجارة كما يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي) هي: [تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح] اهـ.
ويشترط في التجارة ما يشترط في سائر العقود من تحقق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وألا يشتمل محل العقد على مُحرَّم.
المعاملة المسؤول عنها وإن دخلت في باب التجارة، إلَّا أنها قد اشتملت على بعض التفاصيل التي تحتاج لبيان من الناحية الشرعية، ويظهر مِن خلال هذه المعاملة المسؤول عنها أن هناك طريقتين للتسويق:
فالطريقة الأولى: تقوم على بيع هذه المنتجات من قبل العميل بالوكالة عن الشركة مع حصول العميل على الربح؛ وهو ما يطلق عليه التسويق المباشر، وهذا بيع صحيح جائز، والربح الحاصل لا حرج فيه شرعًا.
وهذا العقد ليس عقدًا بسيطًا، بل هو من العقود المركَّبة؛ أي: هو أكثر من عقد مالي مجموعة كلها في عقد واحد على سبيل الجمع أو التقابل، مما يلزم منه أن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على جملة هذه العقود تعتبر بمثابة آثار العقد الواحد.
والتركيب حاصل بإضافة عقدٍ آخر يترتب عليه حكم آخر غير مجرد البيع، وهو الوعد بالحصول على هدايا تشجيعية تعطى من الشركة، وتكييف هذا الوعد أنه من باب الجعالة، التي هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. انظر: "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 439، ط. دار الكتاب الإسلامي).
فالجعالة مُتحقَّقة في هذه الصورة مِن حيث إنَّ الشركة تشترط الوصول إلى عدد نقاط معينة من المبيعات خلال الشهر حتى يحصل العضو على مكافآته، والشرط في صحة هذه الجعالة معلومية العوض، ولا يلزم العوض إلا إذا شرع العامل في عمله، فإذا كان الجعل أو الجائزة معلومًا ووفَّت الشركة به عند شرطه جاز للعضو أن يحصل على هذه الجائزة، ووجب أداء الشرط عند تحقق العمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولما رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».
أما الطريقة الثانية: فهي تقوم على أساس تكوين العميل لمجموعة يكون مشرفًا عليها، وعمله يتحدد في متابعة من هم تحت إشرافه وحثهم على تحقيق أعلى نسبة من المبيعات لتحقيق المصلحة للجميع: الشركة بزيادة المبيعات، والمديرين والمستشارين بالمكافآت والهدايا.
وهذه الطريقة تتشابه إلى حدٍّ كبيرٍ مع معاملة التسويق الشبكي أو الهرمي والتي سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فيها عددًا من الفتاوى التي بحثت في كل عقد على حدة، ويظهر من خلال تتبع هذه المعاملة التسويقية أن لها مميزات وعيوبًا، وأن عيوبها في ظل عدم توفر الحماية القانونية المناسبة هي الغالبة؛ حيث يفتقر معظم المتعاملين معها إلى الخبرة الكافية التي تسمح لهم بالقيام بهذه المهام التسويقية، خاصة وأن معظم هذه الشركات تقرر أنظمة معقدة لحساب المكافآت، لا يظهر من خلالها خلو التعاقدات من الغرر.
ولما كان أحد أغراض العقد في الشرع قطع المنازعة وفي ظل عدم توفر الرقابة المالية التي تضمن حقوق هؤلاء المسوقين؛ فالمختار للفتوى: أنَّ هذه الطريقة الثانية غير جائزة؛ لما فيها من غرر، وعدم توفر الحماية القانونية؛ فليس في مصر تشريع ينظم هذه المعاملة ويحمي المتعاملين بها.
كما أنَّ هذه الاتفاق يشتمل على شرط -وإن لم ينص عليه- لكنه ضروري لاشتراك المسوق في نظام المكافآت؛ وهو أن يشتري المسوق منتجات للشركة تساوي قيمتها (21800جنيه) ويتم بيعه، وهو بهذا الوضع أشبه بعقود الإذعان من ناحية، ومن ناحية أخرى تظهر فيه الصورية حيث صارت السلع المبيعة ليست مقصودة بالتعاقد ابتداء؛ فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة تعتبر مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر، سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو للعملاء، فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا، إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثِّر.
المقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلى الربح، ولقد قال جمع من الفقهاء بإعمال المعاني والأخذ بها في العقود التي يقوى فيها جانب المعنى، وصاغوا بذلك قاعدة: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني".
ومعنى القاعدة: هو الاعتداد بالمقاصد التي عينتها القرائن التي توجد في عقد فتُكْسِبُه حكم عقد آخر غير العقود التي وضعت لها هذه الألفاظ أصلًا إذا قصد العاقدان هذا المعنى، وهذا هو ما أكَّده العلامة السرخسي الحنفي؛ حيث قال: "الألفاظ قوالب المعنى؛ فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار المعنى إلَّا إذا تَعذَّر الجمع". انظر: "المبسوط" للسرخسي (12/ 79، ط. دار الفكر).
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (4/ 402، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وزعم أن الصحيح مراعاة اللفظ في المبيع لا المعنى غير صحيح بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم العبادي في الحاشية معلقًا على كلام ابن حجر في المرجع السابق نفسه: [والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى] اهـ.
والمعتبر إنما هو القصد لا اللفظ الذي لا يبين قصد العاقد، واللفظ لم يوضع هنا إلا للتعبير عن هذا القصد، فالأصل أن الصيغ إنما تُفصح وتُخبر عما يوجد في النفس من معاني، ولأجل أن تصح الصيغ فيجب مطابقتها لما أَخْبَرت عنه، وإلَّا كان خبرًا كاذبًا، فيستقيم الحكم بالجمع بين اللفظ والمعنى، وواضح من هذه المعاملة غلبة جانب المعنى، لا اللفظ.
بناءً عليه: فدخول مثل هذه الصورية المقترنة بالإذعان يؤدي إلى الإخلال بالتوازن بين أطراف العقد؛ حيث تكون الشركة منتفعة على كل حال بحصول الربح من هذا البيع بمجرد الاتفاق، بخلاف المسوق المتعاقد مع هذه الشركة الذي يكون معرضًا للخسارة الفادحة حال عدم قدرته على تسويقه هذه السلع التي لا يحتاج إليها غالبًا، وليس هو بتاجر يمتلك أدوات ومهارات التجارة حتى يمكنه تسويق مثل هذه السلعة، فإيقاع العقد وإفراغه في هذه الصورة يجعله عقدًا مُقترنًا بشرطٍ فاسدٍ؛ لتضمنه الغرر، والغرر -كما يُعرِّفه الإمام الماوردي في "البهجة الوردية" (2/ 403، ط. الميمنية)-: [ما تَردَّد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، وقيل: ما انطوت عنا عاقبته] اهـ؛ ففي هذه الطريقة تنعدم تحقيق مصلحة المتعاقدين؛ حيث إنَّ مصلحة المشتري المسوِّق تزيد نسبة المخاطرة فيها بشكل واضح نتيجة صعوبة تحقق شرط العائد المادي للتسويق؛ ولذلك فهذا الشرط يُفْسِد المعاملة ويجعلها حرامًا شرعًا.
وننبه على أَنَّ الفتوى بالتحريم هي ما تخص فقط نظام التسويق الشبكي من الدخول فيه، وتحصيل عمولات منه على النحو المفصَّل في الفتوى وهي الطريقة الثانية، ولا تتناول الحرمةُ السلع المبيعة بالصورة التقليدية للبيع، ولا أخذ عمولات مباشرة وحوافز على نسب معينة من المبيعات كما في الطريقة الأولى، فمجرد بيع هذه المنتجات جائز ما توفرت فيه شروط عقد البيع.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقة الأولى الواردة في هذه المعاملة المسؤول عنها جائزة لا حرج فيها، وأما الطريقة الثانية فغير جائزة ولا يصح التعامل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: أنا رجل أضارب في أسهم بعض الشركات من خلال البورصة، وربما أشتري الأسهم وأنتظر فترة طويلة حتى يرتفع سعر الأسهم ثم أبيعها، وقد يستمر الانتظار فترة طويلة بعد حلول الحول، وهو ما يجعلني مضطرًّا لتأجيل إخراج الزكاة حتى يتمّ بيع هذه الأسهم، فكيف أُخْرِج الزكاة في هذه الحالة؟
ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟
يقول السائل: هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به.
والسؤال: ما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟
ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.
ما حكم تمويل رأس المال العامل في مصنع للتشغيل وشراء الخامات؛ فإن السائل يقول: نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في قرض من البنك؛ لتمويل رأس المال العامل للمصنع الجديد للشركة (تمويل شراء خامات).
رأس المال العامل هو: قرض من البنك قصير الأجل، أقل من سنة، مقابلة مصاريف سنوية والشركة في احتياج لمثل هذا النوع من التمويل؛ للقيام بأول دورة تشغيلية للمصنع الجديد.
هل يجوز الإفطار اعتمادًا على الحساب الفلكي؟ فأنا أقيم في أحد البلاد الأوروبية، والمسلمون فيها يعتمدون في إثبات شهور السنة الهجرية على الحسابات الفلكية، وليس هناك مَن يَستطلع الهلال، فما حكم الإفطار في هذا البلد اعتمادًا على الحساب الفلكي دون التحقق مِن الرؤية البصرية للهلال؟