التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1905 م
رقم الفتوى: 5105
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الصلاة
التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي

ما حكم التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي؟ فقد سأل رجل من أبي تيج في أنه اعتاد كثير من المصلين صلاة ركعتين نفل قبل صلاة الجمعة حال شروع الخطيب في النعت المشتمل على الترضي عن الصحابة والدعاء، فهل يجوز التنفل في هذا الوقت أو يحرم؟ أفيدوا الجواب.

قال في "الدر المختار" من (باب الجمعة): [إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها] اهـ، وشمل قوله: (فلا صلاة) السنة وتحية المسجد؛ كما في "البحر"، وصرح فيه عند شرح قول "الكنز" (ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة) بأن: [صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعه، ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بالشروع، فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد] اهـ.
ومن ذلك يتبين أنه يحرم التنفل من حين خروج الإمام إلى تمام الصلاة، وذلك يشمل الخطبة الأولى وما بعدها إلى حين الفراغ من الصلاة، ويدل عليه ما صرح به في "المحيط" و"غاية البيان"؛ من أن الصلاة والكلام يكرهان من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

مجموعة مِن النساء يجتمعن كلَّ فترة، وتسأل إحداهن: هل يجوز أن تَؤُمَّ المرأة غيرها من النساء في صلاة الفرض؟ وما مكان وقوفها للإمامة إن جاز لها أن تَؤُمَّهُنَّ؟


ما حكم البيع الإلكتروني بعد الأذان لصلاة الجمعة وقبل الوصول للمسجد؟


نرجو منكم تحديد ضابط مسافة بداية القصر للصلاة في ظل الاتساع العمراني؟ حيث أسكن في إحدى المدن الجديدة، وأسافر في إجازاتي الأسبوعية للزيارات العائلية، وأقطع خلال ذلك مسافة تتجاوز 200 كيلو متر، مع العلم بأني أقطع من العمارة التي أسكن فيها مسافة 20 كيلو مترًا تقريبًا حتى الخروج إلى آخر حدود المدينة السكنية، وعندما أصِلُ إلى بوابة المدينة أو الكارتة أكون قد قطعت مسافة 50 كيلو مترًا تقريبًا، فمن أين أقصر الصلاة الرباعية كرخصة من رخص السفر؟


سائل يقول: رجلٌ يؤُم زوجته في الصلاة المكتوبة في البيت، ويسأل: ما مكان وقوفها منه عند اقتدائها به في الصلاة؟ وما الحكم فيما لو وقفت عن يمينه؟


صلاة التسابيح هل أجازها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما ثواب من صلَّاها ليلة سبعٍ وعشرينَ من رمضان؟


نرجو منكم بيان مفهوم سجود التلاوة ودليل كونه مشروعًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32