ما حكم التنفل أثناء خطبة الجمعة في المذهب الحنفي؟ فقد سأل رجل من أبي تيج في أنه اعتاد كثير من المصلين صلاة ركعتين نفل قبل صلاة الجمعة حال شروع الخطيب في النعت المشتمل على الترضي عن الصحابة والدعاء، فهل يجوز التنفل في هذا الوقت أو يحرم؟ أفيدوا الجواب.
قال في "الدر المختار" من (باب الجمعة): [إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها] اهـ، وشمل قوله: (فلا صلاة) السنة وتحية المسجد؛ كما في "البحر"، وصرح فيه عند شرح قول "الكنز" (ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة) بأن: [صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعه، ويجب قطعه وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية، ولو أتمه خرج عن عهدة ما لزمه بالشروع، فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد] اهـ.
ومن ذلك يتبين أنه يحرم التنفل من حين خروج الإمام إلى تمام الصلاة، وذلك يشمل الخطبة الأولى وما بعدها إلى حين الفراغ من الصلاة، ويدل عليه ما صرح به في "المحيط" و"غاية البيان"؛ من أن الصلاة والكلام يكرهان من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟
ما حكم تحريك الأصبع في التشهد؟ وما كيفيته؟
هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟
هل تأخير الصلاة على الجنازة بعد الجمعة أو الجماعات الخمسة إلى ما بعد الفراغ من السنة البعدية أولى؟
ما حكم قطع صلاة الفريضة لأمر مهم؟ فإذا رن التليفون أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا، فهل يُسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟ وهل يوجد رأي لهذا السؤال في المذاهب الفقهية الإسلامية؟
هل يجوز قبول تبرعات الأقباط لبناء المساجد؟