اشتراط العصمة بيد الزوجة

تاريخ الفتوى: 12 نوفمبر 1900 م
رقم الفتوى: 5109
من فتاوى: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده
التصنيف: الطلاق
اشتراط العصمة بيد الزوجة

ما حكم اشتراط الزوجة العصمة بيدها؛ حيث سئل بإفادة من قاضي محكمة شرعية؛ مضمونها: أن امرأة تزوجت برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وقَبِل الزوج بقوله: "قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت"، ثم تنازعت مع زوجها نزاعًا استوجب أن قالت لزوجها: "طلقتك".
فهل قولها لزوجها هذا: "طلقتك" لا يعد طلاقًا؛ لأنها لم تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقًا، فهل له أن يراجعها؟ وإذا راجعها، فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف في كتب الفقه من أن ألفاظ الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة، ما عدا (كُلَّمَا) المقتضية للتكرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعًا؟ ورغب الإفادة بما يقتضيه الوجه الشرعية، وأرسل الوثيقة.

مقتضى ما وجد في وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح، وقد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت؛ فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة؛ لأن الشرط يقع بمرة واحدة، ولا يتكرر ذلك إلا إذا كان بلفظ "كُلَّمَا"؛ لأنها لعموم الأفعال.
أما قولها له: "طلقتك" فلا يقع به الطلاق؛ لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج، وحيث لم يقع طلاق فهي باقية على شرطها، ولا حيلة في إبطاله بوجه شرعي، هذا ما ذكره علماؤنا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟


ما معنى الطلاق البائن؟ ومتى يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى أن تتزوج من آخر؟


ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبنت بنت خالتها؟ فالرجل تزوج بامرأة ثم طلقها، وتزوج بعد الطلاق مباشرة ببنت بنت خالتها، ثم راجع زوجته الأولى. فهل يصحّ شرعًا أن يجمع الرجل المذكور بين هاتين المرأتين؟


ما حكم فسخ عقد النكاح لمرض أحد الزوجين بمرض مزمن؟ فقد قمت بعقد قراني على فتاة، وتعهدت أنها خالية من الأمراض المزمنة والمعدية، وقد اكتشف أخيرًا أنها تعاني من مرض مزمن -أورام سرطانية بالصدر-، وأنها قد عولجت بالإشعاع بعد استئصال الورم من الثدي الأيسر، وأخيرًا توجهت بالطرق الودية للتوصل إلى أن يتم الطلاق على الإبراء إلا أنها رفضت.
فهل هذا المرض المنوه عنه من موجبات فسخ العقد بين الزوجين؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما هي حقوق المطلقة بعد الدخول؟


ما حكم إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج؟ حيث قالت السائلة: تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ: 29/ 8/ 2005م بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28