حكم هبة الأب لابنه القاصر

تاريخ الفتوى: 18 مايو 1906 م
رقم الفتوى: 5127
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الهبة
حكم هبة الأب لابنه القاصر

ما حكم هبة الأب لابنه القاصر؟ فقد سأل كاتب إحدى المحاكم الشرعية في رجل يملك منزلًا، وله ابن قاصر، فباع هذا الرجل المنزل لابنه القاصر وهو في صحته بثمن معلوم سامحه منه، وقَبِل ذلك من نفسه لابنه المذكور، وحرر بذلك كتابة أمضاها بخطِّه، وشهدت بذلك شهود موقعين عليها، ثم حدث ببعض بناء المنزل المذكور خلل، فأزاله الولي البائع، وبنى بدله بناءً جديدًا بالمنزل المذكور بالأنقاض القديمة وبأنقاض جديدة، وأنفق على ذلك من ماله متبرعًا؛ حيث لا مال للقاصر المذكور حاضر ولا غائب.
فإذا مات البائع الولي المذكور، وقام بعض ورثته يعارضون الابن المشترى له المذكور في البناء المذكور الجديد، أو يطالبونه بما أنفقه عليه مورثهم؛ يمنعون من ذلك، ويكون لا حق لهم في ذلك، ويكون الولي متبرعًا بما أنفقه في ذلك، أم كيف؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال، وقد باع الرجل المذكور منزله لابنه القاصر في حال صحته، وسلامة عقله، وجواز تصرفاته الشرعية بيعًا صحيحًا شرعيًّا، مستوفيًا شرائط الصحة شرعًا، بثمن معلوم سامحه منه بعد ذلك، ثم جدد المنزل بطريق ولايته الشرعية على ابنه القاصر، وأنفق على ذلك من ماله متبرعًا بما أنفقه لجهة ابنه المذكور، ثم مات بعد ذلك والمنزل ملك للابن المرقوم؛ فليس لورثة البائع مطالبة ذلك الابن بما أنفقه مورثهم على المنزل المذكور ولا معارضة الابن في البناء الجديد، ويكون ذلك الأب متبرعًا بما أنفقه على تجديد ذلك المنزل؛ قال في "الفتاوى الأنقروية": [الواحد لا يصلح بائعًا ومشتريًا من نفسه إلا الأب والجد عند عدم الأب] انتهى.
وفي "رد المحتار": [لو باع ماله من ولده لا يصير قابضًا لولده بمجرد البيع، حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة هلك على الوالد، ويتم البيع بقوله: بعته من ولدي، ولا يحتاج إلى قوله قبلت] انتهى ملخصًا.
وفي "متن التنوير": [وهبة مَن له ولاية على الطفل في الجملة تتم بالعقد؛ أي الإيجاب فقط، وهبة الدين ممن عليه الدين وإبراؤه عنه يتم من غير قبول] انتهى ملخصًا مع بعض زيادة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز أن ينقلب التبرع إلى دين؟ حيث يقول السائل: لي أخ شقيق ميسور الحال والحمد لله تعالى، كان يعطيني على مدار سنوات وأثناء الإجازات الصيفية بعض الأموال ويقول: خذ يا أخي، وسَّع على نفسك، أو هات شيئًا لبيتك، دون أن يذكر صراحة أنه دَين عليَّ، والآن يريد ورقة مكتوبة بهذا الدَّين، على أن أسدده عند خروجي على المعاش من مكافأة نهاية الخدمة، مع العلم كنت أكافئه على إحسانه بإحسانٍ على شكل هدايا له ولابنته الوحيدة من آنٍ لآخر، وكنت أظنُّ أن ما يعطيني إياه هو مجرَّد هدية أو حتى زكاة مال. فهل ما يريده مني حقٌّ له؟


 توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟


رجل كان متزوجًا بامرأة، ورزق منها ببنت، ثم ماتت المرأة المذكورة وتركت البنت، ولها أم متزوجة تريد حضانة هذه البنت بأجرة، وللأب أخت وأم متبرعتان بحضانتها، فهل إذا كان الأب فقيرًا تكون حضانة بنته إلى أمه أو أخته المتبرعتين، أو إلى أم أمها المتزوجة؟ أفيدوا الجواب.


ما مدى ولاية وليّ شخص من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة على زوجة هذا الشخص وأولاده؟


تُوفِّي أبي وترك معاشًا، حُدِّدَ على حسب الإعلام الشرعي لأختٍ لي معوقة ذهنيًّا يرعاها أخي الأكبر في شقته، وذلك من خلال معاش أبيها، ولي أخ متزوج ويعُول أسرةً مكونةً من أربعة أبناء وزوجته وليست له فرصة عمل دائمة.
فهل يجوز له أخذ جزء من معاش والده لحين الحصول على عمل؟ حيث إن أخي الآخر الأكبر وزوجته موظفان.


ما هي ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49