السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1926 م
رقم الفتوى: 5157
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الجنائز
السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: ‏لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة ‏القاهرة قد أصبحت مترامية ‏الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها ‏اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد ‏يقضي بضعة ساعات سائرًا على ‏الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى ‏أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم ‏أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات ‏المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على ‏الأكتاف، ويسير المشيعون خلف ‏النعش من الجهة التي حصلت فيها ‏الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون ‏في هذا السبيل الكثير من العناء ‏والمتاعب.

علم ما جاء بخطاب سعادتكم، ‏والموافق للسُّنَّة هو حمل الميت على ‏أعناق الرجال كما هو المتعارف بين ‏المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم، ‏أما حمله على دابة أو غيرها من ‏أدوات الحمل فمكروه؛ لأن فيه ‏تشبيهًا للأموات بالأمتعة وهو مناف ‏لإكرامهم، ولا ينبغي أن يُصَار إلى هذا ‏المكروه رفقًا بالمشيعين الأحياء الذين ‏لا يقومون بحمل الميت، نعم: إن كان ‏البعد شاسعًا، والمشقة عظيمة؛ كما لو ‏كان الميت في مصر الجديدة، والدفن ‏في قرافة الإمام الشافعي رضي الله ‏تعالى عنه؛ فإنه يسوغ حمل الميت في ‏هذه الحالة على أداة من أدوات ‏الحمل لذلك العذر. وتفضلوا بقبول ‏فائق الاحترام.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هو الضابط في اعتبار الثياب صالحة للإحداد وهل هي من الزينة أو لا؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في اللون الأسود في الثياب؟


ما حكم بناء المقابر بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟


ما حكم الدفن في الفساقي في الديار المصرية والتي تسمى بالعيون، وما شروط القبر الشرعي؟


ما شروط بناء الفساقي من أجل الدفن فيها، وما حكم تجهيزها بالطوب الأحمر والأسمنت وصبها بالخرسانة المسلحة، ووضع باب من الحديد عليها؟ وهل يجوز دفن النساء والرجال في عين واحدة؟


ما حكم القيام بزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي عليهما السلام بعد الانتهاء من أداء المناسك من حج أو عمرة؟


ما حكم الدين في رجلٍ بنى حجرة فوق المقبرة لوضع العظام القديمة فيها من غير ضرورة لذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :4
الشروق
6 :36
الظهر
11 : 46
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17