السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1926 م
رقم الفتوى: 5157
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
التصنيف: الجنائز
السنة في حمل الجنازة إلى المقابر

ما هي السنة في حمل الجنازة إلى المقابر؟ فقد سُئِل بخطاب المحافظة بما صورته: ‏لا يخفى على فضيلتكم أن مدينة ‏القاهرة قد أصبحت مترامية ‏الأطراف، وأن المباني اتسعت فيها ‏اتساعًا كبيرًا؛ بحيث إن الإنسان قد ‏يقضي بضعة ساعات سائرًا على ‏الأقدام لأجل الوصول من جهة إلى ‏أخرى، كذلك لا يخفى على فضيلتكم ‏أن موتى المسلمين ينقلون إلى الجبانات ‏المراد الدفن فيها بطريقة الحمل على ‏الأكتاف، ويسير المشيعون خلف ‏النعش من الجهة التي حصلت فيها ‏الوفاة إلى المدفن، ويتحمل المشيعون ‏في هذا السبيل الكثير من العناء ‏والمتاعب.

علم ما جاء بخطاب سعادتكم، ‏والموافق للسُّنَّة هو حمل الميت على ‏أعناق الرجال كما هو المتعارف بين ‏المسلمين من الصدر الأول إلى اليوم، ‏أما حمله على دابة أو غيرها من ‏أدوات الحمل فمكروه؛ لأن فيه ‏تشبيهًا للأموات بالأمتعة وهو مناف ‏لإكرامهم، ولا ينبغي أن يُصَار إلى هذا ‏المكروه رفقًا بالمشيعين الأحياء الذين ‏لا يقومون بحمل الميت، نعم: إن كان ‏البعد شاسعًا، والمشقة عظيمة؛ كما لو ‏كان الميت في مصر الجديدة، والدفن ‏في قرافة الإمام الشافعي رضي الله ‏تعالى عنه؛ فإنه يسوغ حمل الميت في ‏هذه الحالة على أداة من أدوات ‏الحمل لذلك العذر. وتفضلوا بقبول ‏فائق الاحترام.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى تحقيقًا لأمنية المتوفى وأمنية أهله لرفع الحرج عنهم أثناء زيارته؟


عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟


ما حكم التعزية بقول المعزي لأهل الميت: (الله يُعَزِّيكُم)؟


ما حكم الوقوف على القبر والدعاء للميت؟


ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟


ما حكم إنارة القبر عند الدفن، حيث يوجد عندنا قبور لدفن الموتى تكون مظلمة عند الدفن؛ وذلك لسببين؛ وهما:
- أولًا: لعمقها.
- وثانيًا: لضيق الفتحة التي يُدخَلُ منها القبر، فلا يوجد داخل القبر أي ضوء مما يعرض رفات الموتى للدهس ممن يقومون بالدفن، فتتعرض للتكسير والامتهان، وقد تعلمنا بأن حرمة الميت كحرمة الحي، فإذا طلبنا إضاءة القبر بكشاف كهربائي أثناء الدفن؛ لتجنب إيذاء الموتى، قال الخواص والعوام: "لا تتبعوا الجنازة بنار"، فنقول لهم: هناك حكم لحالة الاضطرار لدفع المضرة وجلب المنفعة، وأن القاعدة الفقهية تقول "لا ضرر ولا ضرار" فيقولون: إن ذلك بدعة.
فهل إنارة القبر عند الدفن لتجنب كل هذه الأخطاء جائزةٌ شرعًا، أم هي حرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18