سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
المنصوص عليه شرعًا أنه إذا كان الأب سفيهًا مبذرًا يُخاف على ضياع مال ابنه الصغير منه؛ لا يكون له ولاية في ماله ويُنزع من يده، وللقاضي الذي يملك نَصبَ الأوصياء نَصبُ وصي للتصرف في مالِ الصغير.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.
هل يجوز شرعًا لرجل سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية أن يتولى أمرًا من أمور المسلمين، وخاصة الإشراف على مسجد من المساجد؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
ما حكم وصية المحجور عليه بجزء من ماله؟ فرجل تمّ الحجر عليه للسفه والعته؛ نظرًا لأن عصابة أراض استغلت كِبر سنه واستولت على إمضائه على بياض، واستعملت ذلك في الاستيلاء على أملاكه، فلجأ أولاده للحجر عليه، ثم تُوفي، وظهر أنه أوصى لغير وارث -أحفاده لابن من أبنائه- بجزء من ثروته، وافق أحد أبنائه -أحد أعمام الأحفاد- ولم يوافق الآخرون على تنفيذ الوصية. ويطلب السائل الإفادة عما يلي:
1- هل من حق المحجور عليه أن يوصي بجزء من تركته؟
2- هل يجب على الورثة تنفيذها أم التنفيذ يتم من نصيب من أجازها فقط؟
ما حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه؛ حيث سأل أحد المحامين بمصر في رجل باع ما يملك من العقار لزوجته بثمن معيَّن دُفع من المشترية عينًا أمام مأمور العقود الشرعية، ثم قرر المجلس الحسبي الحجر عليه للسفه بعد البيع بثلاثة شهور، فهل هذا البيع نافذ أو موقوف يجوز الطعنُ فيه من القيِّم وطلبُ إلغائه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟